قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة البناء الى محافظ الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية عنابة قصد تهيئة حديقة للحيوانات بعنابة . 1317
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة البناء الى محافظ الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية عنابة قصد تهيئة حديقة للحيوانات بعنابة . 1317
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.