قرار

قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1393 الموافق 21 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء . 1315

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.