مرسوم

مراسيم مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 5 غشت سنة 1971 تتضمن تغيير القاب (استدراك) . 1312

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • مرسوم رقم 59-701
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.