مراسيم مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 5 غشت سنة 1971 تتضمن تغيير القاب (استدراك) . 1312
المادة الأولى
فتح المادةتتم المصادقة على المخطط الرئيسي للعمران الخاص ببلدية بني سليمان، كما هو ملحق بأصل هذا القرار والذي يشمل ما يلى :
- المخطط الرئيسي للعمران بمقياس 1/20000 ،
- مخطط التهيئة بمقياس 1/20000،
- مخطط تهيئة المركز الاداري ،
- أنظمة العمران .
المادة 2
فتح المادةيصرح أن العمليات أو الاكتسابات المسجلة في المخطط المنصوص عليه في المادة السابقة هي من المنفعة العمومية، ويجب أن يصرح بنزع الملكية اللازم لتنفيذ العمليات أو الاكتسابات المعدة من المنفعة العمومية، في أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةتودع نسخة من هذا القرار مع ملحقاته في مقر بلدية بني سليمان (ولاية المدية) .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 ربيع الاول عام 1393 الموافق 4 ابريل 1973 • عبد القادر زيباك وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 59-701
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.