مرسوم رقم 86 256 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الديمقراطية الشعبية وجمهورية ايطاليا - الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث على الاتفاق الخاص بالتعاون الاداري عنها وقمعها الموقع بمدينة الجزائر في 15 المتبادل بين الجمهورية الجزائرية أبريل سنة 1986. 1730 الجمهورية الجزائرية الأربعاء
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق الخاص بالتعاون الادارى المتبادل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ايطاليا قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بمدينة الجزائر في 15 أبريل سنة 1986، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد اتفاق خاص بالتعاون الاداري المتبادل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ايطاليا قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية ايطاليا، -- اذ تعتبران بان مخالفات التشريع الجمركى تضر بالمصالح الاقتصادية والجبائية والتجارية لكلا البلدين
- واذ تعتبران بانه من المهم ضمان التحصيل الصحيح للضرائب والرسوم،
- واذ تعتبران بان الاتجار بالمخدرات والمواد المهيجة يساهم في تزويد السوق غير المشروعة بهذه المواد التي تشكل خطرا على الصحة العمومية والمجتمع،
- ومقتنعتان بان مكافحة هذه المخالفات قد تكون أكثر فعالية بالتعاون الوثيق بين اداراتيهما الجمركية، الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1731 واذ تأخذان بعين الاعتبار توصية مجلس التعاون الجمركي لبروكسل حول التعاون الاداري المتبادل، قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى لتطبيق هذا الاتفاق يقصد ب :
أ «التشريع الجمركي» هو مجموعة الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة من طرف الادارات الجمركية والتي تتعلق ب :
- دخول وخروج ومدة وجود البضائع بما في ذلك رؤوس الاموال ووسائل الدفع.
- تحصيل، وضمان أو تسديد الحقوق والرسوم.
- رقابة اجراءات التحريم والتقييد والنقد.
التدابير الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات والمواد المهيجة.
ب - الادارات الجمركية» هي الادارات المختصة بتطبيق الترتيبات المشار اليها في الفقرة أعلاه.
ج - المخالفات هو كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي.
د - الحقوق والرسوم عند الاستيراد أو التصدير» : هي الحقوق الجمركية وجميع الحقوق والرسوم واتاوات الضرائب المختلفة الاخرى التي تقيض عند الاستيراد أو التصدير أو عند الاستيراد للبضائع أو التصدير للبضائع باستثناء الأتاوى والضرائب التي يحدد مبلغها بالتقريب بقيمة الخدمات المؤداة.
المادة 2 تتبادل الادارات الجمركية للطرفين المتعاقدين التعاون حسب الكيفيات والشروط المحددة في هذا الاتفاق وذلك قصد تدارك المخالفات للتشريعات الجمركية الخاصة بكل منهما والبحث عنها وقمعها.
المادة 3
فتح المادةفي اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية تتبادل الادارات الجمركية للطرفين المتعاقدين بناء على طلب وبعد التحقيق ان اقتضى الأمر ذلك، كل المعلومات الكفيلة بضمان التحصيل الصحيح للحقوق والرسوم ولاسيما تلك التي من شأنها أن تسهل تحديد القيمة الجمركية والنوع التعريفي ومنشأ البضائع.
المادة 4
فتح المادةتتبادل الادارات الجمركية للطرفين المتعاقدين قائمات البضائع المعروفة بانها تشكل موضوع تحايل يخالف التشريعات الجمركية الخاصة بكل منهما.
المادة 5
فتح المادةتقوم الادارة الجمركية لكل من الطرفين.
المتعاقدين تلقائيا أو بناء على طلب وفي حدود اختصاصاتها وامكانياتها برقابة خاصة على :
أ - تنقلات الاشخاص، خاصة عند الدخول الى اقليمها والخروج منه والذين يشك فيهم أنهم يقومون، مهنيا أو اعتياديا، بنشاطات مخالفة للتشريع الجمركي للطرف المتعاقد الآخر.
ب - الاماكن التي أنشئت فيها مستودعات غير عادية للبضائع التي تبعث على الشك ان هذه المستودعات لا تستهدف الا تغذية تيار تهريبى مخالف للتشريع الجمركى للطرف المتعاقد الآخر.
ج - حركات البضائع بما في ذلك وسائل الدفع التي يبلغ عنها الطرف المتعاقد الآخر بانها تشكل موضوع تهريب هام نحو ترابها تخالف تشريعها الجمركي.
د السيارات والسفن والطائرات التي يشك فيها أنها تستعمل لارتكاب مخالفات للتشريع الجمركى للطرف المتعاقد الآخر. 1732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه وتبلغ نتائج هذه الرقابة الى الادارة الجمركية | للطرف المتعاقد الآخر.
المادة 6
فتح المادةبناء على طلب تبلغ الادارات الجمركية للطرفين المتعاقدين جميع الوثائق التي تثبت بان البضائع المصدرة من دولة الى أخرى قد أدخلت بصفة شرعية الى تراب هذه الدولة مع بيان، عند الاقتضاء النظام الجمركي التي وضعت تحته هذه البضائع.
المادة 7
فتح المادةتتبادل الادارات الجمركية للطرفين المتعاقدين تلقائيا أو بناء على طلب وفى شكل تقارير، أو محاضر أو نسخ أو وثائق مصادق عليها، جميع المعلومات التي هي في حوزتها والمتعلقة بعمليات تم اكتشافها أو المديرة والتي تشكل أو يبدو أنها تشكل مخالفة للتشريع الجمركي لاحد الطرفين.
المادة 8
فتح المادةتتبادل الادارت الجمركية للطرفين المعاقدين المعلومات حول الوسائل والطرق الجديدة المستعملة للتدليس كما تتبادل نسخ أو ملخصات التقارير التي أعدتها مصالح البحث التابعة لها والتي تتعلق بالاساليب الخاصة التي قد تم استعمالها.
المادة 9
فتح المادةتأخذ الادارات الجمركية للطرفين المتعاقدين جميع الترتيبات من أجل أن تبقى مصالح البحث التابعة لها، على اتصال مباشر قصد تسهيل تدارك المخالفات للتشريعات الجمركية الخاصة بكل من البلدين والبحث عنها وقمعها وذلك بواسطة تبادل المعلومات.
المادة 10
فتح المادةبطلب من الادارة الجمركية الطرف متعاقد ترخص الادارة الجمركية للطرف المتعاقد الآخر لاعوانها بأداء الشهادة أمام المحاكم أو السلطات الأخرى التابعة للطرف المتعاقد الآخر كشهود أو خبراء في المجال الجمركي وذلك في حدود الترخيص الذي يتم تسليمه.
المادة 11
فتح المادةبطلب من الادارة الجمركية لطرف متعاقد تجرى في أحسن الاجال الادارة الجمركية للطرف المتعاقد الآخر طبقا للقوانين والنظم السارية المفعول داخل ترابها جميع التحقيقات اللازمة، لاسيما سماع الاشخاص الذين يبحث عنهم لسبب مخالفة التشريع الجمركي والشهود والخبراء، وتبلغ بدون تأخير نتائج هذه التحقيقات للادارة الجمركية الطالبة.
المادة 12
فتح المادةيجوز للادارات الجمركية للطرفين المتعاقدين أن تستعمل أمام السلطات القضائية المعلومات والوثائق المحصل عليها طبقا لهذا الاتفاق وفي الحدود والشروط التي يحددها التشريع الخاص بكل منهما.
المادة 13
فتح المادةيطلب من الادارة الجمركية لطرف متعاقد تشعر الادارة الجمركية للطرف الآخر، المعنيين بالامر بواسطة السلطات المختصة بكل الاجراءات والقرارات الصادرة عن السلطات الادارية والمتعلقة بتطبيق التشريع الجمركي وذلك مع مراعاة الاحكام المعمول بها داخل هذه الدولة الاخيرة.
المادة 14
فتح المادةيستطيع أعوان الادارة الجمركية لطرف متعاقد المختصة في البحث عن المخالفات الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية وبموافقة الاعوان الاختصاصيين في الادارة الجمركية للطرف المتعاقد الآخر أن يشاركوا فوق تراب هذا الأخير في العمليات التي يجريها أعوان | هذه الادارة الاخيرة من أجل البحث عن هذه المخالفات واثباتها ان كانت تهم الادارة الجمركية - الاولى.
المادة 15
فتح المادةلا بد على أعوان الادارة الجمركية الطرف متعاقد أن يكونوا قادرين على اثبات في أي وقت صفتهم الرسمية عندما يكونون موجودين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر فى اطار الحالات المنصوص عليها في هذا الاتفاق، ويتمتعون فوق هذا التراب بالحماية التي يضمنها التشريع المعمول به لاعوان الادارة الجمركية لهذا الطرف المتعاقد.
المادة 16
فتح المادةتتمتع الاطراف المتعاقدة على أساس المعاملة بالمثل عن كل مطالبة خاصة بتسديد المصاريف الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق الا اذا تعلق الامر بالتعويضات المدفوعة للاعوان المشار اليهم في
المادة 10
فتح المادةوللمترجمين الذين تتحمل مصاريفهم الدولة أو الطرف الخاص.
المادة 17
فتح المادةلا يتحتم على الادارات الجمركية للاطراف المتعاقدة أن تقدم المساعدة المنصوص عليها في هذا الاتفاق اذا ما كانت هذه المساعدة على حساب النظام العام والمصالح الأخرى الاساسية لدولة لا بد أن يبرر كل رفض مساعدة.
المادة 18
فتح المادةI تعتبر المعلومات والتبليغات والوثائق المحصل عليها ذات طابع مخصص ولا يجوز استعمالها الا لاغراض هذه الاتفاقية.
المجمهورية الجزائرية 1733 ولا يمكن تبليغها لهيئات غير تلك التي يترتب عليها استعمالها لهذه الاغراض الا اذا سمحت به صراحة السلطة التي قدمتها وشريطة أن لا يمنع تشريع السلطة التي استلمت تلك المعلومات والتبليغات والوثائق، هذا الابلاغ. 2-2 تستفيد الطلبات والمعلومات وتقارير الخبراء والتبليغات الأخرى التي هي في حوزة الادارة الجمركية لطرف متعاقد بمقتضى هذا الاتفاق بالحماية التي يمنحها التشريع الوطني لهذا الطرف للوثائق والمعلومات الاخرى ذات نفس الطابع.
المادة 19
فتح المادةلا يمكن تقديم أى طلب مساعدة ان كانت الادارة الجمركية للطرف الطالب من جانبها غير قادرة على تأدية المساعدة المطلوبة بخصوص الموضوع قيد الدراسة.
المادة 20
فتح المادةتمارس المساعدة المنصوص عليها في هذا الاتفاق مباشرة بين الادارات الجمركية للاطراف المتعاقدة.
وتحدد هذه الادارات باتفاق مشترك كيفيات التطبيق العملي.
المادة 21
فتح المادةتكلف لجنة مختلطة تتكون من ممثلين عن الادارات الجمركية التابعة للطرفين المتعاقدين بدراسة المشاكل المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق.
و تجتمع هذه اللجنة بطلب من طرف متعاقد أو آخر.
المادة 22
فتح المادةيتم التصديق على هذا الاتفاق طبقا للاجراءات الدستورية لكل من الطرفين المتعاقدين. 1734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه ويصبح ساري المفعول ابتداء من اليوم | الاول من الشهر الثانى الذى يلى تبادل وثائق التصديق وينتهى العمل به ثلاثة أشهر بعد نقضه . من قبل أحد الطرفين المتعاقدين.
المادة 23
فتح المادةتتم تسوية أى خلاف قد ينجم عن تفسير ترتيبات هذا الاتفاق عن الطريقة الدبلوماسية.
حرر بالجزائر في 15 أبريل سنة 1986 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والايطالية ويتساوى النصان فى القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية ايطاليا الشعبية جيوفان باتيستا كانتييلو | مصطفى كريشم المدير العام للجمارك المدير العام للجمارك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.