قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن ومنشآت بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. 28
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية :
قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4"
(بوصة) وطولها 1,954 كلم، الموجهة لتموين مدينة واقنون (ولاية تيزي وزو) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز الممون لمدينة عزازقة قطره 8 (بوصة) وصولا إلى الجهة الجنوبية لمدينة واقنون
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 1,364 كلم، الموجهة لتموين مدينة الشعيبة (ولاية تيبازة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من قناة قطرها 8" (بوصة) الرابطة بين بوفاريك وبواسماعيل وصولا إلى مركز تخفيض الضغط الذي يتم إنشاؤه بالجهة الشرقية لمدينة الشعيبة،
- قناة ذات الضغط العالي (4/70 بارا) قطرها 4"
(بوصة) وطولها 96,81 م، الموجهة لتموين مدينة حنيف (ولاية البويرة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من القناة الرابطة بين البويرة وبني منصور قطرها 20" (بوصة) وصولا إلى مركز تخفيض الضغط المتواجد عموديا بالجهة المعاكسة للقناة 20" (بوصة) المذكورة بالنسبة للطريق الولائي رقم 11 لمدينة حنيف،
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها 28"
(بوصة) وطولها 3 كلم الموجهة لتموين مصنع تحلية ماء البحر لشركة "كهرباء وماء"بأرزيو (ولاية وهران) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من نهائي استقبال أنابيب الغاز GZ ابتداء من قاطعة قطرها 20" (بوصة) المتواجد على بعد 50 م من سياج هذا النهائي، وصولا إلى نهائي استقبال القناة المتواجدة بالقرب من قاعدة (DRC) سوناطراك للمصنع المذكور أعلاه.
- بناء مخفض للضغط لتموين مدينة سيدي بوعبيدة (ولاية عين الدفلى) بالغاز الطبيعي مع قناة قصيرة قطرها 4 (بوصة) بضغط (70) بارا)، بالربط مع أنبوب الغاز غليزان - الجزائر قطره 16" (بوصة) المتواجد بالقرب من منطقة تقاطع الأنبوب مع الطريق المؤدي إلى سيدي بوعبيدة.
المادة 2
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخد بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة "سونلغاز " ش.ذ. أ." ، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004.
شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.