قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 20 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك 66-80-66 ح ج ب 50-2200 الجزائر الهاتف 46 81 66
- لمن العدد 25ر دج ولمن العدد للسنين السابقة 30 … دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيره مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . بؤدي من تغيير العنوان 30ر دج - لمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مراسيم مؤرخة في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 تتضمن تعيين وكيل للنيابة العامة وقاضيين للتحقيق لدى المجلس القضائي الثوري 2002 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
- قرار مؤرخ فى 5 رمضان عام 1388 الموافق 25 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل الدائرة الأقليمية لقباضة الضرائب المختلفة في عين الحمام 2003 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احداث مندوبية لاستثمار سهل العبادلة . 2006 مرسوم رقم 68-641 مؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احداث مندوبية لاستثمار سهل مغنية . 2006 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة 20070
- قرارات مؤرخة في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 تتضمن تعيين ونقل مدافعين قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1388 الموافق 7 ديسمبر | قضائيين 2007 سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية الدولة 0 2004 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68-640 مؤرخ في 27 رمضان عام 1388 | قرارات مؤرخة في 9 و 17 و 23 و 24 شعبان و 2 رمضان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر و 8 و 14 و 15 و 22 نوفمبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة 2007
2002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 شوال عام 1388 ه وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ فى 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة والطاقة . 2008 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 اكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 800م 2 كائنة بعزابة | تحمل الرقم 570 مكرر من مخطط تقسيم بلدية عزابة لفائدة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لبناء محطة واسطة للمواصلات السلكية واللاسلكية . 7005 اعلانات ، وبلاغات سندات القرض الجزائرى بفائدة 3,50 % لسنة 1950 . . 2009 اعلانات تتعلق بالايداع القانوني لملفات تأسيس الحالة المدنية 2010 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مراسيم مؤرخة في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 تتضمن تعيين وكيل للنيابة العامة وقاضيين للتحقيق لدى المجلس القضائي الثورى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 68-609 68 المؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء مجلس قضائى ثورى ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى الامر رقم 68-638 المؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل الأمر رقم 68-609 المؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، ولا سيما المادة منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد احمد هني النائب العام بالمجلس القضائي بقسنطينة وكيلا للنيابة العامة لدى المجلس القضائي الثورى . المادة 2 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائزية - الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 … هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، : وبمقتضى الأمر رقم 68-609 المؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء مجلس قضائي ثورى ولا سيما المادتان 5 ، 6 منه ، وبمقتضى الامر رقم 68-638 68 المؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل الأمر رقم 68 609 المؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، ولا سيما المادة 4 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين قاضيا للتحقيق لدى المجلس القضائي الثورى ، السيد ثامر العمرى المستشار بالمجلس القضائي في مدينة الجزائر والمنتدب لمهام رئيس غرفة . المادة 2 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائزية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 • هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الأمر رقم 68-609 المؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء مجلس قضائي ثورى ولا سيما المادتان 5 ، 6 منه 6 وبمقتضى الامر رقم 68 638 المؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل
الجمعة 1 شوال عام 1388 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2003 الأمر رقم 68-609 المؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد عبد القادر التيجاني المستشار المنتدب بالمجلس القضائي فى مدينة الجزائر قاضيا للتحقيق لدى المجلس القضائي الثوري المادة 2 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 .. هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1388 الموافق 25 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل الدائرة الأقليمية لقباضة الضرائب المختلفة في عين الحمام ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية الجدول تعيين القباضة المركز 1 ) عمالة تيزي وزو أ ) دائرة أربعاء نايت ايراثن قباضة الضرائب المختلفة في عين الحمام عين الحمام قباضة الضرائب المختلفة في الاربعاء نايت ايرانن أربعاء نايت ايراثن 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، . وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 المتضمن : تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ، ومجموع النصوص المعدلة له ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1968 والمتضمن اعادة فتح قباضة الضرائب المختلفة في عين الحمام ، وباقتراح من مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1387 الموافق 200 فبراير سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير سنة 1969 المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الضرائب ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة العامة والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1388 الموافق 25 نوفمبر سنة 1968 .. عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الملحق البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة تلغي : بلدية واصيف تزاد : بلدية واصيف
2004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 شوال عام 1388 قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1388 الموافق 7 ديسمبر | رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 30 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 6 . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-309 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمين توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 قانون المالية لسنة 1968 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره احد عشر مليونا ومائة وثلاثة عشر ألفا وتسعمائة وتسعة دنانير ( 1131909 ( 11 ) دج مقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا القرار . المادة 3 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره احد عشر مليونا ومائة وثلاثة عشر ألفا وتسعمائة وتسعة دنانير ( 909 ٫ 113 ٫ 11 دج ) يقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1388 الموافق 7 ديسمبر سنة 1968 . عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري الجدول « ا » الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث القسم الاول الموظفون - 31 31 مؤسسات التعليم الثانوي - 31 32 مؤسسات التعليم الثانوى - العائلية مرتبات العمل المعلمون - الاجور الرئيسية 700 7,6350 المعلمون التعويضات والمنح 300 ر 144ر1 31 33 مؤسسات التعليم الثانوى - موظفو الادارة - الاجور الرئيسية 650000
- التوجيه المدرسي والمهني - الاجور الرئيسية 31-47 31 49 المركز الوطني لمحو الامية - 50000 الاجور الرئيسية 7000000
- المركز الوطني للخدمات المدرسية والجامعية - الاجور الرئيسية
2000000 مجموع القسم الأول 2450000ر10 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 103 الادارة المركزية - اللوازم
- الادارة المركزية - التكاليف 34 04 34 13 الادارة الاكاديمية - اللوازم 1240000 الملحقة 10,000 820000 34 14 الادارة الاكاديمية - التكاليف الملحقة 93,000- 24-92 الايجارات. 145,000 مجموع القسم الرابع 45400000
الجمعة 1 شوال عام 1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2005 الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم السادس اعانات التسيير 36 49 المركز الوطني لمحو الأمية - اعانات التسيير 140475
-
- مجموع الاعتمادات الملغاة بوزارة الداخلية 475 839 ر 10 وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 41 الشبيبة والتربية الشعبية الاجور الرئيسية 434 0 274
- مجموع الاعتمادات الملغاة بوزارة الشبيبة والرياضة 434 ر 274 الأبواب المجموع العام للاعتمادات الملغاة 111131909 الجدول « ب » العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 50,000 31 12 الادارة الاكاديمية
- 31-43 مؤسسات التعليم 31-44 مؤسسات التعليم
- التعويضات والمنح المختلفة الابتدائى - الاجور الرئيسية 20000000 را الابتدائى - التعويضات والمنح المختلفة 200000000 31-65 أجور الأعوان الفرنسيين للتعاون التقني الثقافي 208000000 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 40,000 33 91 المنح العائلية- 36-31 مؤسسات التعليم مجموع القسم الاول 2450000 6 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 000 ر 000ر4 القسم السادس اعانات التسيير الثانوي - اعانات التسيير 0475 494 مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة التربية الوطنية 475 10839
2006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 شوال عام 1388 ه الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ( وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات 36-01 اعانات التسيير للمركز الوطني التسيير للتربية البدنية والرياضية والمركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية 434ر 274 مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الشبيبة والرياضة 434 ر 274 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 111131909 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68-640 مؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احداث مندوبية لاستثمار سهل العبادلة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
- 19 المؤرخ في 22 ذى الحجة
- وبمقتضى الأمر رقم 14 - عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد كيفيات احداث وتنظيم المندوبيات المكلفة باجراء الاستثمار في المساحات الكبيرة . يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث مندوبية مكلفة باستثمار سهل العبادلة طبقا للأمر رقم 68-69 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمشار اليه أعلاه • ويحدد مقر المندوبية ببشار . المادة 2 : يمتد اختصاص مندوبية استثمار سهل العبادلة الى مجموع أو جزء من تراب بلدية العبادلة • يحدد بموجب مرسوم سطح وحدود المساحة الواجب استثمارها . المادة 3 : يحدد تنظيم مصالح المندوبية تبعا لأهدافها وبموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والاصلاح الادارى والوزير المكلف بالمالية والتخطيط المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 سمبر سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68-641 مؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احداث مندوبية لاستثمار سهل مغنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . وبمقتضى الامر رقم 68 69 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد كيفيات احداث وتنظيم المندوبيات المكلفة باجراء الاستثمار في. المساحات الكبيرة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث مندوبية مكلفة باستثمار سهل مغنية طبقا للأمر رقم 68-69 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمشار اليه أعلاه • ويحدد مقر المندوبية بمغنية . المادة 2 : يمتد اختصاص مندوبية استثمار سهل مغنية الى مجموع أو جزء من تراب بلديتي مغنية وسيدي مجاهد يحدد بموجب مرسوم سطح وحدود المساحة الواجب استثمارها . المادة 3 : يحدد تنظيم مصالح المندوبية تبعا لأهدافها وبموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والاصلاح الادارى والوزير المكلف بالمالية والتخطيط المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 .. هواري بومدين
الجمعة 1 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2007 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 27 رمضان علم 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 أنهيت مهام السيد ابراهيم عتيق القاضي بمحكمة العامرية بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 أنهيت مهام السيد هواري بدره | المستشار بالمجلس القضائي فى تلمسان بناء على طلبه .. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 أنهيت مهام السيد عبد المجيد سيد القاضي بمحكمة سور الغزلان • قرارات مؤرخة في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 تتضمن تعيين ونقل مدافعين قضائيين بموجب قرارات مؤرخة في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 : - عين السيد محمد بن علو المترشح الناجح في مسابقة 30 سبتمبر سنة 1968 مدافعا قضائيا بتيارت عين السيد بلقاسم الهوارى المترشح الناجح في مسابقة 30 سبتمبر سنة 1968 مدافعا قضائيا بالأصنام عين السيد محمد الصغير بوزار المترشح الناجح في مسابقة 30 سبتمبر سنة 1968 مدافعا قضائيا بالبليدة عين السيد محمد كاس المترشح الناجح في مسابقة 30 سبتمبر سنة 1968 مدافعا قضائيا بالجلفة عين السيد محمد طيباوى المترشح الناجح في مسابقة 30 سبتمبر سنة 1968 مدافعا قضائيا بالأربعاء عين السيد مرزوق سعيد المترشح الناجح في مسابقة 30 سبتمبر سنة 1968 مدافعا قضائيا بتابلاط عين السيد احمد ميسومى المترشح الناجح في مسابقة 30 سبتمبر سنة 1968 مدافعا قضائيا بقصر البخاري عين السيد على حركات المترشح الناجح في مسابقة 30 سبتمبر سنة 1968 مدافعا قضائيا ببوسعادة … عين السيد سنوسى مامى المترشح الناجح في مسابقة 30 سبتمبر سنة 1968 مدافعا قضائيا بسيدي بلعباس عين السيد الحاج محمد الصالح سباعي المترشح الناجح في مسابقة 30 سمبر سبتمبر سنة 1968 مدافعا قضائيا بتبسة . | عين السيد مهدي تيجاني المترشح الناجح في مسابقة 30 سبتمبر سنة 1968 مدافعا قضائيا بمدينة الجزائر . نقل السيد مسعود مجاهد المدافع القضائي بسطيف بنفس الصفة الى الحراش وذلك بناء على طلبه قرارات مؤرخة في 9 و 17 و 23 و 24 شعبان و 2 رمضان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر و 8 و 14 و 15 و 22 نوفمبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 ألحق مؤقتا السيد علي بن فليس القاضي بمحكمة البليدة بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل . بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 ألحقت مؤقتا الآنسة ليلى بن يخو القاضية بمحكمة الحراش بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل • بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1388 الموافق 14 نوفمبر سنة 1968 أنهيت أحكام القرار المؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن انتداب السيد الحاج مصطفى بوركبه لمهام مستشار بالمجلس القضائي في مستغانم . بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1388 الموافق 14 نوفمبر سنة 1968 انتدب مؤقتا السيد الحاج مصطفى بوركبه وكيل الدولة المساعد لدى محكمة وهران لمهام مستشار بالمجلس القضائي في وهران . : بموجب قرار مؤرخ فى 23 شعبان عام 1388 الموافق 14 نوفمبر سنة 1968 ألغيت أحكام القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1388 الموافق 18 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن نقل السيد عبد الجبار عاشور بصفته قاضيا الى محكمة مشرية . بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1388 الموافق 14 نوفمبر سنة 1968 نقل السيد عبد الجبار عاشور القاضي بمحكمة الغزوات بنفس الصفة الى محكمة تيارت . بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1388 الموافق 14 نوفمبر سنة 1968 انتدب موقتا السيد عبد الجبار عاشور القاضي بمحكمة تيارت لمهام وكيل دولة مساعد لدى نفس المحكمة … بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1388 الموافق 14 نوفمبر سنة 1968 ألغيت أحكام القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1388 الموافق 18 أكتوبر سنة 1968، والمتضمن نقل
2008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 شوال عام 1388 ها السيد محمد سوسى المدعو اليزيد بصفته قاضيا الى محكمة | منصوره بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1388 الموافق 14 نوفمبر سنة 1968 نقل السيد محمد سوسي المدعو اليزيد بمحكمة الغزوات بنفس الصفة الى محكمة العين الصفراء • بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1388 الموافق 14 نوفمبر سنة 1968 انتدب مؤقتا السيد محمد سوسي المدعو اليزيد القاضي بمحكمة العين الصفراء لمهام قاضي تحقيق لدى نفس المحكمة . بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 انتدب مؤقتا السيد العربي محمودي القاضي بمحكمة وهران لمهام مستشار بالمجلس القضائي بوهران بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 22 نوفمبر سنة 1968 الحق مؤقتا السيد مصطفى آيت مصباح النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي في تيزي وزو بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل . بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1388 الموافق 22 نوفمبر سنة 1968 نقل السيد عبد القادر بو الاحبال القاضي بمحكمة القاله بنفس الصفة الى محكمة قسنطينة • بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1388 الموافق 22 نوفمبر سنة 1968 أنهى انتداب السيد عبد السلام دردور لمهام قاضي تحقيق لدى محكمة جيجل بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1388 الموافق 22 نوفمبر سنة 1968 نقل السيد عبد السلام دردور القاضي بمحكمة جيجل بنفس الصفة الى محكمة قسنطينة . بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1388 الموافق 22 نوفمبر سنة 1968 نقل السيد محمد حماش وكيل الدولة المساعد لدى محكمة الاربعاء بنفس الصفة الى محكمة الحراش . بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1388 الموافق 22 نوفمبر سنة 1968 نقل السيد يوسف ولدعوالى القاضي بمحكمة تيميمون بنفس الصفة الى محكمة بشار وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة والطاقة بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 أنهيت مهام السيد مراد مراد بوضياء النائب المدير الصناعات الفولاذية والحديدية والميكانيكية | ومعدات البناء ، لتكليفه بمهام اخرى 10 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 اكتوبر سنة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ( المديرية 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص | الجهوية لقسنطينة ( مقابل دفع تعويض مطابق لقيمة العقار قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 800 م2 كائنة بعزابة تحمل الرقم 570 مكرر من مخطط تقسيم بلدية عزابة لفائدة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لبناء محطة واسطة للمواصلات السلكية واللاسلكية
- بموجب قرار مؤرخ فى 24 رجب عام 1388 الموافق 16 اكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت المحددة ب 4000 دج ( اربعة آلاف دينار ) قطعة ارض مساحتها 800 م 2 تقتطع من ملك روشات سابقا الكائنة بعزابة وذلك لبناء محطة واسطة للمواصلات السلكية واللاسلكية .. ويوضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف | مصلحة املاك الدولة بمجرد انهاء التخصيص المنصوص عليه | في الفقرة اعلاه 10
الجمعة 1 شوال عام 1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اعلانات وبلاغات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مديرية الخزينة والقرض المديرية الفرعية للخزينة والقرض القرض الجزائري بفائدة 3,50 % لسنة 1950 قائمة اجمالية للسندات المستهلكة في السحب السنوى بتاريخ السحوب السابقة وغير المسددة : سنوات ارقام السندات الاستهلاك ارقام السندات سندات من فئة 100 دينار 3,005 الى 60244 59 462 ر 81 الى 81971 39,001 الى 40,000 58 501 85 إلى 85970 701ر 40 الى 40775 68 88807 الى 89,500 386 ر55 الى 59290 66 625001 الى 640000 68 890562 الى 89604 66916 الى 67,102 65 89,608 الى 89626 67,106 الى 68,001 64 660/89 الى 91,613 68,002 الى 690163 65 001ر95 الى 96,000 164 69 الى 710653 58 501 ر 98 الى 99,456 71,654 الى 735677 65 99,457 الى 102,450 750906 الى 78,768 60 786 ر 114 الى 114/924 78,769 الى 810461 57 268 ر115 الى 115276 سندات من فئة 50 ينارا 1700002 الى 1700011 52 210 ر171 الى 171290 012ر170 الى 053ر170 56 201 ر171 الى 1715486 170,054 الى 197 و 170 58 1710901 الى 1720063 198ر 170 الى 199 170 61 1720064 الى 1720074 200 ر 170 الى 201 ر 170 62 123 ر172 الى 172127 218ر 170 الى 230 ر 170 58 242ر172 الى 172246 231ر 170 الى 430 170 67 251ر172 الى 172291 404ر170 الى 170412 58 172292 الى 172339 170413 الى 170419 67 348ر 172 الى 172418 504 1700 الى 11 در 170 58 172428 الى 172438 704ر 170 الى 170711 58 444 ر 172 804ر 170 الى 170811 58 172,459 الى 1725466 812ر 170 الى 847 1700 60 1725469 الى 1725471 904 ر 170 الى 1705906 60 172,500 الى 1725665 4 104ر171 الى 171113 60 172751 الى 172841 201 ر171 الى 171214 53 172842 الى 1730000 30 أكتوبر سنة 1968 والسندات المستخرجة من سنوات سنوات الاستهلاك أرقام السندات الاستهلاك 60 115422 الى 500 ر115 53 508 ر115 الى 115794 64 911ره11 الى 116134 10 53 001ر117 الى 390ر 118 10 53 267 119 الى 121227 04 53 228 121 الى 770ر 125 62 64 776ر125 الى 130562 67 68 173ر143 الى 144149 56 53 164 ر144 الى 180 ر144 56 61 189 ر144 الى 144488 56 51 509 ٫ 144 الى 330 ٫ 145 56 51 147396 الى 229ر150 63 60 1730001 الى 1730100 59 68 101 ر173 الى 173200 63 57 201 173 الى 173211 59 60 173212 الى 173250 61 60 173251 الى 173284 63 60 173285 الى 173295 61 60 296/173 الى 173,435 63 61 173,436 الى 173,544 65 62 173,545 الى 173,550 61 62 173,551 الى 173736 65 62 1737 173 الى 173,752 66 62 176,003 الى 1765015 54 62 17. 176 الى 1765.38 00 59 1765.39 الى 1760.47 56 59 176247 الى 250 ر176 61 66 176251 الى 176412 64 سندات من فئة 20 دينارا 180,001 الى 508 1800 64 300ر 188 الى 313ر 188 09 در 180 الى 1815657 60 317ر 188 الى 339ر 188 1815658 الى 1840616 63 342 ر 188 الى 1389 188 184617 الى 184641 51 431 ر 188 الى 438ر 188 184642 الى 184645 اد 442 188 الى 474 188 184646 الى 184716 51 188478 الى 188610 117 ر184 الى 184855 63 188612 الى 188651 856 ر184 الى 175 ره18 51 1885667 الى 188796 176 ر185 الى 1860033 63 797ر 188 الى 162 189 186087 الى 591ر 187 65 301 ر189 الى 189363 592ر 187 الى 187798 52 367/189 الى 189,500 800ر 187 الى 1870925 52 701ر 189 الى 189800 1870927 الى 187940 52 851ر 190 الى 900 1900 187942 الى 187994 52 1..ر191 الى 1915792 995ر 187 الى 188266 65 1915801 الى 193348 53 193349 الى 194155 92 53 404 ر149 الى 194765 62 53 194777 إلى 196383 59 53 196387 الى 196,480 62 53 196,481 الى 197,456 67 53 186ر201 الى 201405 07 53 201406 الى 2020079 00 53 2020080 الى 2025979 57 64 2030418 الى 2030569 66 68 501 ر 205 الى 900 ر205 68 68 206/106 الى 206269 68 68 420 209 الى 2015010 54 68 2105674 الى 2115953 58 66 815ر 212 الى 213619 56 65 2165069 الى 216,866 61
2010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 شوال عام 1388 ه اعلانات تتعلق بالايداع القانوني لملفات تأسيس الحالة المدنية تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المذكور أعلاه فان الأعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بتيفرت التحتاني وتيفرت الفوقاني ، بلدية تمنراست ، دائرة تمنراست قد أودعت لدى كاتب بلدية تمنراست • يجوز للمعنيين بالأمر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض في حالة حصول خطأ أو سهو ضمن مهلة شهر واحد ان مهلة الايداع المحددة بشهر واحد والمنصوص عليها في الأمر تبتدىء من اليوم التالى الذى تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور فيها هذا الاعلان .. تنفيذا للأمر رقم 66 307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المذكور أعلاه فان الأعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بأقلن ، بلدية تمنراست ، دائرة تمنراست قد أودعت لدى كاتب بلدية تمنراست • يجوز للمعنيين بالأمر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض في حالة حصول خطأ أو سهو ضمن مهلة شهر واحد . ان مهلة الايداع المحددة بشهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتدىء من اليوم التالى الذى تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور فيها هذا الاعلان .
- تنفيذا للأمر رقم 66 307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المذكور أعلاه فان الأعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بأ بالسه بلدية تمنراست ، دائرة تمنراست قد أودعت لدى كاتب بلدية تمنراست • يجوز للمعنيين بالأمر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض في حالة حصول خطأ أو سهو ضمن مهلة شهر واحد ان مهلة الايداع المحددة بشهر واحد والمنصوص عليها في الأمر تبتدىء من اليوم التالى الذى تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور فيها هذا الاعلان . تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المذكور أعلاه فان الأعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بقبيلة اين بلبل عرش اين بلبل ، بلدية أولف ، دائرة عين صالح قد أودعت لدى كاتب بلدية أولف 10 يجوز للمعنيين بالأمر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الفرض فى حالة حصول خطأ أو سهو ضمن مهلة شهر واحد • ان مهلة الايداع المحددة بشهر واحد والمنصوص عليها في الأمر تبتدىء من اليوم التالى الذي تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور فيها هذا الاعلان . تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المذكور أعلاه فان الأعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بقبيلة أقابلى عرش أقابلى ، بلدية أولف ، دائرة عين صالح قد أودعت لدى كاتب بلدية أولف يجوز للمعنيين بالأمر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض في حالة حصول خطأ أو سهو ضمن مهلة شهر واحد . ان مهلة الايداع المحددة بشهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتدىء من اليوم التالى الذى تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور فيها هذا الاعلان
- تنفيذا للأمر رقم 66 307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المذكور أعلاه فان الأعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بقبيلة تيت عرش تيت ، بلدية أولف ، دائرة عين صالح قد أودعت لدى كاتب بلدية أولف يجوز للمعنيين بالأمر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الفرض في حالة حصول خطأ أو سهو | ضمن مهلة شهر واحد ..
الجمعة 1 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2011 ان مهلة الايداع المحددة بشهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتدىء من اليوم التالى الذي تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور فيها هذا الاعلان . تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المذكور أعلاه فان الأعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بقبيلة أولف الشرفاء ، القسم الثاني ، بلدية أولف ، دائرة عين صالح قد أودعت لدى كاتب بلدية أولف يجوز للمعنيين بالأمر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض فى حالة حصول خطأ أو سهو ضمن مهلة شهر واحد السجل المخصص لهذا الغرض في حالة حصول خطأ أو سهو | في الامر تبتدىء من اليوم التالى الذى تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور فيها هذا الاعلان - • تنفيذا للأمر رقم 66-307 66 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، - يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المذكور أعلاه | فان الأعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بقبيلة أولف الشرفاء ، القسم الثالث ، بلدية أولف ، دائرة عين صالح قد أودعت لدى كاتب بلدية أولف يجوز للمعنيين بالأمر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض في حالة حصول خطأ او سهو ضمن مهلة شهر واحد : ان مهلة الايداع المحددة بشهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتدىء من اليوم التالى الذى تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور فيها هذا الاعلان • تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المذكور أعلاه فان الأعمال الخاصة أسيس الحالة المدنية المتعلقة بقبيلة أولاد المختار ، عرش نقارة العرب ، بلدية عين صالح ، دائرة عين صالح قد أودعت لدى كاتب بلدية عين صالح يجوز للمعنيين بالأمر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السهل المخصص لهذا الغرض في حالة حصول خطأ أو سهو ضمن مهلة شهر واحد ان مهلة الايداع المحددة بشهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتدىء من اليوم التالى الذى تصل فيه إلى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور فيها هذا الاعلان .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر