مرسوم رقم 68-640 مؤرخ في 27 رمضان عام 1388
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مندوبية مكلفة باستثمار سهل العبادلة طبقا للأمر رقم 68-69 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمشار اليه أعلاه • ويحدد مقر المندوبية ببشار .
المادة 2
فتح المادةيمتد اختصاص مندوبية استثمار سهل العبادلة الى مجموع أو جزء من تراب بلدية العبادلة • يحدد بموجب مرسوم سطح وحدود المساحة الواجب استثمارها .
المادة 3
فتح المادةيحدد تنظيم مصالح المندوبية تبعا لأهدافها وبموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والاصلاح الادارى والوزير المكلف بالمالية والتخطيط
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 سمبر سنة 1968 .
هواري بومدين
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-683
« يلغى المرسوم رقم 68-640 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1968 المذكور أعلاه. 3030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-683
مرسوم رقم 83-683 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 توفير سنة 1953 يتضمن حمل مندوبية استثمار سهل المبادلة. 3029
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.