قرار

قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 اكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 800م 2 كائنة بعزابة تحمل الرقم 570 مكرر من مخطط تقسيم بلدية عزابة لفائدة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لبناء محطة واسطة للمواصلات السلكية واللاسلكية . 7005 اعلانات ، وبلاغات سندات القرض الجزائرى بفائدة 3,50 % لسنة 1950 . . 2009 اعلانات تتعلق بالايداع القانوني لملفات تأسيس الحالة المدنية 2010

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.