قرار

قرارات مؤرخة في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 تتضمن تعيين ونقل مدافعين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.