مرسوم رئاسي رقم 2000-279 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 / الغدد 58 10 رجب عام 1421 ه . 8 اكتوبر سنة 2000 م. م م. أكتوبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع في الجزائر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1999
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق التعاون التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع في الجزائر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1999، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، المعبر عنهما فيما يلي ب " الطرفين المتعاقدين"، رغبة منهما في تقوية روابط الصداقة بين حكومتي وشعبي البلدين وحرصا منهما على تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما على أساس المساواة والمصالح المتبادلة اتفقتا على الأحكام التالية :
المادة الأولى
فتح المادةاتفق الطرفان المتعاقدان على مزيد من تطوير وتوسيع التعاون بينهما في الميدان الاقتصادي والتجاري طبقا للقوانين والنظم السارية المفعول في كلا البلدين.
المادة 2
فتح المادةيشمل ميدان التعاون الوارد في هذا الاتفاق المبادلات التجارية للسلع.
تخص المنتوجات المتبادلة مجموع المنتوجات الموجهة للتصدير في كل من البلدين.
المادة 3
فتح المادةلترقية المبادلات التجارية بين البلدين، اتفق الطرفان المتعاقدان على منح بعضهما ، البعض، معاملة الدولة الأكثر رعاية في عمليات الاستيراد والتصدير للمنتوجات.
غير أن هذا الحكم لا يطبق على :
1 - الامتيازات والتسهيلات الممنوحة أو التي يمكن أن يمنحها كل من الطرفين المتعاقدين للبلدان المجاورة بغية تسهيل التجارة الحدودية. 10 رجب عام 1421 ه . 8 أكتوبر سنة 2000 م .
2 - الامتيازات والتسهيلات التي يحصل عليها كل من الطرفين المتعاقدين بصفته عضوا أو يمكن أن يصبح عضوا في أي اتحاد جمركي أو منطقة التبادل الحر، وأي اتفاقات أخرى مماثلة.
المادة 4
فتح المادةتتم المدفوعات المتعلقة بالعقود المبرمة في إطار هذا الاتفاق بالعملات القابلة للتحويل وفقا للقوانين والنظم السارية المفعول في كل من البلدين.
يمكن الطرفين المتعاقدين الاتفاق على طرق أخرى للدفع.
المادة 5
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان، في إطار القوانين والنظم السارية المفعول في كل من البلدين، تطوير علاقات التعاون على المدى البعيد بين مؤسساتهما لا سيما بفتح وإقامة شركات وممثليات وفروع و أشخاص معنوية أخرى في إقليم هذا الطرف أو ذاك .
المادة 6
فتح المادةيشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين وتنظيم المعارض والمشاركة فيها وكذا تبادل المعلومات التجارية.
المادة 7
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان على التسوية الودية لكل خلاف يمكن أن يحدث بين متعامليهما، في إطار تطبيق أحكام هذا الاتفاق.
المادة 8
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد الموافقة عليه من قبل كل من الطرفين المتعاقدين وفقا للإجراءات القانونية الخاصة بكل منهما .
المادة 9
فتح المادةيسري مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات ويجدد تلقائيا سنة بعد سنة، إلا إذا أشعر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا بنيته في إنهاء العمل به، ثلاثة (3) أشهر قبل انتهاء صلاحيته.
المادة 10
فتح المادةيلغي هذا الاتفاق ويحل محل أحكام الاتفاق التجاري الموقع ببيجينغ يوم 19 مايو سنة 1979 بين حكومة البلدين، ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
المادة 11
فتح المادةتبقى أحكام هذا الاتفاق سارية بالنسبة لكل العقود المبرمة خلال مدة صلاحيته والتي لم يتم تنفيذها عند تاريخ انتهاء صلاحيته.
حرر في الجزائر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1999، من نسختين أصليتين، باللغات العربية، الصينية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الصين الشعبية الديمقراطية الشعبية شي قون شنغ عمار تو وزير التجارة وزير التعليم العالي الخارجية والبحث العلمي والتعاون الاقتصادي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.