مرسوم رئاسي رقم 2000-280 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 4 أكتوبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق والبروتوكول الإضافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية يتعلقان بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعين في الجزائر بتاريخ 11 مارس سنة 1996
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق والبروتوكول الإضافي المتعلقين بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية الموقعين في الجزائر بتاريخ 11 مارس سنة 1996، وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية ألمانيا الاتحادية يتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية ألمانيا الاتحادية رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بينهما، انشغالا منهما لخلق ظروف ملائمة لاستثمارات مواطني وشركات إحدى الدولتين على إقليم الدولة الأخرى، اعترافا بأن التشجيع والحماية المتبادلة لهذه الاستثمارات سيحث المبادرة الاقتصادية الخاصة للمواطنين والشركات ويزيد في رفاهية الشعبين العدى 58 10 وجنب عام 1421ه 8 اكتوبر سنة 2000 م.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى
1- لتطبيق هذا الاتفاق، 1 (1) كلمة "استثمارات" تشير إلى كل عنصر من الأصول المستثمرة من طرف مواطني وشركات أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم وطبقا لتشريعات الطرف المتعاقد الآخر، وخاصة :
أ (أ) حقوق الملكية على الأملاك المنقولة والعقارية وكذلك الحقوق العينية مثل الرهن العقاري والرهن الحيازي ب حقوق المساهمة في شركات وكل شكل من الأشكال الأخرى للمشاركة في شركات ج الديون التي تتعلّق برؤوس الأموال التي استثمرت لخلق قيمة اقتصادية أو الديون المتعلقة بخدمات لها قيمة اقتصادية
د) حقوق الملكية الفكرية، وخاصة حقوق ، المؤلّف، براءة الاختراع، نموذج استعمال، التصاميم والنماذج الصناعية، العلامات الأسماء التجارية، أسرار المؤسسة والأعمال الأساليب التقنية المهارة والكود ويل ( WILL GOOD )
ه) الحقوق المرتبطة بامتيازات القانون العام، بما في ذلك الامتيازات المتعلقة بالتنقيب والاستغلال أي تعديل في الاستثمار لعناصر الأصول المبينة في الجزء الأول من هذه الفقرة، لا يمس صفتها كاستثمار.
(2) كلمة "مداخيل" تشير إلى كل المبالغ الناتجة لمدة معينة في إطار استثمار مثل الأرباح، حصص الربح الموزع الفوائد الأتاوات (ROYATIES) أو مكافآت أخرى.
(3) كلمة "المواطنين" تعني بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بالجنسية الجزائرية ولجمهورية ألمانيا الاتحادية الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بالجنسية الألمانية بمعنى القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية. 10 رجب عام 1421 ه 8 أكتوبر سنة 2000 م. الجريدة 4 (4) كلمة "شركة" تعني كل شخص معنوي وكذلك كل شركة تجارية أو شركات أخرى أسست طبقا للتشريع المعمول به للطرف المتعاقد المعني وله مقرّه على إقليم هذا الأخير.
2 - يطبق هذا الاتفاق على إقليم كل من الطرفين المتعاقدين وكذلك على المناطق البحرية الواقعة خارج حدود المياه الإقليمية والتي يمارس فيها كل طرف متعاقد ، طبقا للقانون الدولي، حقوق السيادة أو الولاية.
المادة 2
1 - يقبل ويشجع كل طرف متعاقد، على إقليمه، وفقا لتشريعاته الاستثمارات من طرف مواطني وشركات الطرف الآخر المتعاقد ويمنحها في كل حالة، معاملة منصفة وعادلة.
2 - لا يمكن أي طرف متعاقد أن يعرقل، بواسطة إجراءات تعسفية أو تمييزية مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر، في إدارة واستعمال أو الاستمتاع باستثماراتهم على إقليمه.
3 - تتمتع مداخيل الاستثمار والمداخيل الناتجة عن حالة اعادة الاستثمار بنفس الحماية التي منحت للاستثمار المنجز وفقا لتشريع الطرف المتعاقد المعني.
المادة 3
فتح المادة1 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لاستثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر، معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح لمواطنيه وشركاته أو لمواطني وشركات بلد ثالث.
2 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لمواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر، لا سيما فيما يخص الإدارة، الاستعمال، أو الاستمتاع باستثماراتهم معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تخصص لمواطنيه وشركاته أو مواطني وشركات دول ثالثة.
جزائوية / العدد 58
3 - هذه المعاملة لا تمتد إلى الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد إلى مواطني وشركات دول ثالثة بموجب إما عضويتها في اتحاد جمركي أو اقتصادي، سوق مشترك أو منطقة للتبادل الحر، أو مشاركتها في أحد هذه الأنواع من المنظمات.
4 - المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة لا تمتد كذلك إلى الامتيازات الممنوحة من طرف متعاقد إلى مواطني أو شركات دول ثالثة بموجب اتفاق عدم الازدواج الضريبي أو نوع آخر من اتفاق في الميدان الجبائي.
المادة 4
فتح المادة1 - تتمتع استثمارات مواطني وشركات طرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بحماية وأمن كاملين.
2 - لا يمكن أن تخضع استثمارات مواطني وشركات طرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى إجراء نزع الملكية، تأميم، أو أي إجراء آخر تكون آثاره مماثلة لآثار نزع الملكية أو التأميم، إلا لأغراض المنفعة العامة ومقابل تعويض.
يجب أن يكون التعويض مساويا لقيمة الاستثمار الذي تم نزعه عشية اليوم الذي صرح فيه علانية بنزع الملكية أو بالتأميم أو بإجراء مماثل أو بالقرار الصادر في هذا الشأن.
يتم تسديد التعويض بلا تأخير وينتج حتى تاريخ الدفع، فوائد تحسب بسعر البنك المعمول به، ويجب التحقيق الفعلي لهذا التعويض وتحويله بكل حرية.
في أجل أقصاه وقت نزع الملكية، التأميم أو الإجراء المماثل، يجب اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد وتسديد التعويض بصفة ملائمة.
ويجب توفير إمكانية التحقق، بواسطة إجراء قضائي عادي من شرعية نزع الملكية، التأميم أو الإجراء المماثل ومبلغ . التعويض
3 - إذا تعرضت استثمارات مواطني وشركات طرف متعاقد إلى خسائر إثر حرب أو نزاع عسكري 8 آخر، ثورة، حالة طوارىء وطنية أو شغب على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، تستفيد هذه الاستثمارات من قبل هذا الأخير فيما يخص الاستردادات، بالتعويضات أو أي مقابل آخر ، بمعاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات مواطنيه الأصليين أو شركاته أو لاستثمارات مواطني وشركات دول ثالثة وتحول هذه التسديدات بحرية.
المادة 5
فتح المادة1 - يضمن كل طرف متعاقد لمواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر، الذين يقيمون استثمارات على إقليمه، حرية التحويل وخاصة :
أ) المبالغ الضرورية لإنجاز وصيانة وتنمية الاستثمار، نحو بلد تمركز هذا الاستثمار ب مداخيل الاستثمار، ج (ج) مبالغ تسديد القروض الممنوحة من طرف الشركاء إلى الشركة في إطار إنجاز أوتنمية الاستثمار، د ناتج التنازل أو التصفية، كليا أو جزئيا، للاستثمار،
ه) التعويضات المشار إليها في المادة الرابعة
(4) وكل التسديدات المبينة في المادة السادسة (6) من هذا الاتفاق.
2 - تتم التحويلات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذ المادة وفي المادة السادسة (6) بدون تأخير وبسعر الصرف الرسمي المعمول به في تاريخ هذه التحويلات في الدولة التي يتمركز على إقليمها الاستثمار.
3 - لا يجب أن يكون سعر الصرف هذا مغايرا بصفة ملموسة لسعر الصرف الذي ينجم من علاقة متقاطعة مع دولار الولايات المتحدة الأمريكية مثل ماهو مسعر في أسواق الصرف للبلد المضيف للاستثمار وبلد العملة المستعملة في التحويل.
4 - تتم التحويلات في أجل أقصاه شهرين (2) ابتداء من تاريخ وضع الملف المكون بالشكل المطلوب.
زائرية / العدد 58 10 رجب عام 1421 ه 8 أكتوبر سنة 2000 م.
المادة 6
فتح المادة1- إذا كان أحد الطرفين المتعاقدين أو هيئة معينة من هذا الطرف الطرف المتعاقد الأول) يدفع تعويضات لاستثمار أنجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر (الطرف المتعاقد الثاني)، فإن الطرف المتعاقد الثاني يعترف بدون المساس بحقوق الطرف المتعاقد الأول المشار إليه في المادة التاسعة (9) من هذا الاتفاق :
أ (أ) بالتنازل لصالح الطرف المتعاقد الأول بالنظر إلى التشريع أو بإجراء قانوني، لكل حقوق وديون مواطني وشركات الطرف المتعاقد الأول، ب بحق الطرف المتعاقد الأول الحلول في مزاولة هذه الحقوق والديون وممارسة هذه الحقوق والمطالبة بهذه الديون بنفس المقياس كمواطني وشركات الطرف المتعاقد الأول.
2 - للطرف المتعاقد الأول الحق في كل الظروف :
أ) في نفس المعاملة فيما يخص الحقوق والديون المحصل عليها طبقا للتنازل، و
ب) في كل التسديدات المستلمة في إطار هذه الحقوق والديون التي كان لمواطني وشركات الطرف المتعاقد الأول الحق في استلامها، طبقا لهذا الاتفاق، للاستثمار المعني والمداخيل المناسبة.
المادة 7
فتح المادة1- إذا نتج من تشريع طرف متعاقد أو من التزامات تربط الطرفين طبقا لاتفاقيات دولية فإن المعاملة أفضل من التي هي منصوص عليها في هذا الاتفاق تم منحها إلى استثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر، فستطبق هذه المعاملة الأفضل.
2 - يلتزم كل طرف متعاقد باحترام كل الواجبات الأخرى التي وافق عليها، والمتعلقة باستثمارات مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر على إقليمه. 10 رجب عام 1421 ه الجريدة الرسم 8 أكتوبر سنة 2000 م.
المادة 8
فتح المادةيطبق هذا الاتفاق كذلك على الوقائع التي تشملها أحكام هذا الاتفاق والتي تطرأ بعد دخوله حيز التنفيذ والخاصة بالاستثمارات التي أنجزت من طرف مواطني أو شركات طرف متعاقد، قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ على إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا للتشريع المعمول به من قبل هذا الطرف المتعاقد الأخير.
لا يطبق هذا الاتفاق على النزاعات التي ظهرت قبل دخوله حيز التنفيذ.
المادة 9
فتح المادة1 - تتم تسوية كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، إذا أمكن بالطرق الدبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين.
2 - في حالة عدم التوصل إلى تسوية الخلاف بالطرق الدبلوماسية، يحال الخلاف، بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين، إلى محكمة تحكيمية.
3 - تشكل هذه المحاكمة التحكيمية خصيصاً"، ويعين كل طرف متعاقد عضوا فيها ويتفق العضوان على اختيار مواطن من دولة ثالثة كرئيس، ويتم تعيينه من طرف حكومتي الطرفين المتعاقدين.
يتم تعيين الأعضاء في مدة شهرين (2)، والرئيس في مدة ثلاثة (3) أشهر بعد قيام أحد الطرفين المتعاقدين بإشعار الطرف الآخر عن رغبته في إحالة الخلاف على المحكمة التحكيمية.
4 - إذا لم تحترم المدد المشار إليها في الفقرة الثالثة. وفي غياب اتفاق آخر، يمكن كل طرف متعاقد دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية في حالة ما إذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، أو إذا تعذر عليه القيام بهذه المهمة لسبب آخر، فعلى نائب الرئيس القيام بالتعيينات، إذا كان نائب الرئيس هو الآخر من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه الأمر هو كذلك، فعلى عضو المحكمة الذي يلي مباشرة في سلم الترتيب والذي هو ليس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، القيام بالتعيينات.
5 - تتخذ محكمة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات، وتكون هذه القرارات ملزمة. يتحمل كل رية الجزائرية / الغدد . 58.
طرف متعاقد المصاريف المترتبة عن نشاط حكمه والمصاريف التمثيلية في الإجراء أمام محكمة التحكيم. يتحمّل مصاريف الرئيس والمصاريف الأخرى الطرفان المتعاقدان بالتساوي. ويمكن محكمة التحكيم، بسبب ظروف استثنائية، تحديد طريقة أخرى للتسديد بشأن المصاريف. تحدد محكمة التحكيم قواعد الإجراء الخاص بها.
6 - تطبق أحكام هذا الاتفاق بدون المساس بأحكام المادة 27 من اتفاقية 18 مارس 1965 الخاصة بتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى. في حالة حلول طرف متعاقد محل أحد مواطنيه أو إحدى شركاته، طبقا للمادة 6 من هذا الاتفاق ، هذا الطرف المتعاقد حر في رفع دعوى أمام محكمة التحكيم المشار إليها في هذه المادة.
المادة 10
فتح المادة1 - الخلافات المتعلقة بالاستثمارات والتي تنشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين ومواطن أو شركة الطرف المتعاقد الآخر تسوى في حدود الإمكان، بالتراضي بين الأطراف المتنازعة. 2 في حالة عدم التوصل إلى تسوية بالتراضي باستعمال طرق الطعن الداخلية أو غيرها في مدة أدناها ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إثارة الخلاف، يحال الخلاف على التحكيم إذا طلب المواطن المعني أو الشركة المعنية بذلك. في حالة عدم اتفاق الأطراف المتنازعة على خلاف ذلك، يعرض الخلاف على إجراء تحكيمي في إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى الموقعة بتاريخ 18 مارس 1965
3 - يكون الحكم التحكيمي ملزما ولا يمكن أن يكون محل شكوى أو طعن آخر من غير ما هو منصوص عليه في الاتفاقية المشار إليها أعلاه. وينفذ الحكم طبقا للقانون الوطني.
4 - خلال إجراء تحكيمي أو تنفيذ حكم تحكيمي، لا يثير الطرف المتعاقد الذي يكون طرفا في الخلاف أي دفع بحجة أن رعية أو شركة الطرف المتعاقد الآخر تم تعويضه جزئيا أو كليا بواسطة تأمين. 10
المادة 11
فتح المادة1 - تتم المصادقة على هذا الاتفاق ويقع تبادل وثائق التصديق في أقرب الآجال الممكنة. 2 يسري هذا الاتفاق بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه. ويبقى ساري المفعول لمدة عشر (10) سنوات ويمدّد فيما بعد إلى مدة غير محددة، إلا إذا أبدى أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا نيته في إلغائه مع التحفظ بإشعار مسبق باثني عشر (12) شهرا قبل انتهاء فترة نفاذه.
عند انتهاء مدة عشر (10) سنوات، يمكن إلغاء هذا الاتفاق في أي وقت مع التحفظ بإشعار مسبق باثني عشر (12) شهرا.
3 - بالنسبة للاستثمارات المنجزة قبل تاريخ انتهاء العمل بهذا الاتفاق، تبقى المواد من 1 إلى 10 أعلاه سارية المفعول لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من تاريخ انتهاء العمل بهذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 11 مارس سنة 1996 في نسختين أصليتين باللغات العربية، الألمانية والفرنسية، النصوص الثلاثة لها نفس الحجية القانونية.
عن الجمهورية عن جمهورية ألمانيا الجزائرية الاتحادية الديمقراطية الشعبية فارنر هوير لحسن موساوي وزير الدولة لدى كاتب الدولة لدى وزير وزير الشؤون الشؤون الخارجية، الخارجية المكلف بالتعاون بروتوكول إضافي للاتفاق المتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات خلال التوقيع على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية المتعلّق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المفوضون أدناه اتفقوا، زيادة على النصوص التالية والتي ستعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاق. 10 رجب عام 1421 ه .
لجزائرية / العدد 58 8 اكتوبر سنة 2000 م.
1 - تعتبر كأسرار المؤسسة والأعمال" بمعنى الحرف (د) من الجزء الأول من الفقرة الأولى من المادة الأولى، المعلومات والمعارف غير المسموح للجمهور الاطلاع عليها والتي لا تخضع لأي من الميادين الأخرى المشار إليها في هذه المادة، مثل المعارف حول التسيير التقني للمؤسسة، فهارس الزبائن، قائمة الموردين محفوظات فتوغرافية فهارس المعلومات وكذلك وثائق التسيير وموظفي المؤسسة.
يتفق الطرفان المتعاقدان أنه على المستثمر تقديم عناصر مقنعة تمكن من تقدير سر المؤسسة والأعمال.
2 - أ) تعتبر بمعنى المادة ، كمعاملة "أقل امتياز"
خاصة : كل تقييد في التزويد بالمواد الأولية والاستهلاكية، التزويد بالطاقة والمحروقات وكذلك الأدوات ووسائل الإنتاج من كل نوع، كل عائق في بيع المواد في داخل وخارج البلد وكذلك كل إجراء له أثر مماثل. كل إجراء متخذ بسبب الأمن العام والنظام العام، الصحة العمومية أو الآداب العامة لا يمثل معاملة "أقل امتياز" طبقا للمادة 3.
ب إن أحكام المادة 3 لا تلزم أحد الطرفين المتعاقدين، الذي طبقا لتشريعه الجبائي يمنح تخفيضات جبائية، إعفاءات واستنزالات ضريبية إلا للمواطنين والشركات المقيمة على إقليمه، تمديد هذه الامتيازات إلى المواطنين والشركات المقيمة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ج) يدرس الطرفان المتعاقدان في إطار تشريعاتهما الوطنية، بصفة إيجابية طلبات الدخول والإقامة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين المقدمة من طرف مواطني الطرف المتعاقد الآخر والراغبين في الدخول أو الإقامة في إطار الاستثمار، وكذا نفس الأمر لمواطن أحد الطرفين المتعاقدين الذي يرغب الدخول أو الإقامة على إقليم الطرف الآخر في إطار استثمار لكي يمارس نشاطا مقابل مرتب. تدرس كذلك بصفة إيجابية طلبات رخص العمل. 10 رجب عام 1421 ه 8 أكتوبر سنة 2000 م.
3 - يمكن مواطن أو شركة أحد الطرفين المتعاقدين المطالبة بحق التعويض في حالة ما إذا اتخذ الطرف المتعاقد الآخر إجراءات أخرى غير تلك التي نصت عليها المادة 4 ، ولها أثر كبير على الاستثمار في جوهره المالي. 4-تعتبر "وقائع" بمعنى المادة 8 من هذا الاتفاق، الأحكام المادية للمواد 2 إلى 10 من الاتفاق.
5 - تبقى أحكام هذا الاتفاق سارية كاملة في الحالات المنصوص عليها في المادة 63 من اتفاقية فيينا المتعلقة بقانون الاتفاقات الموقعة في 23 مايو سنة .1969
6 - فيما يخص نقل البضائع والأشخاص الذي يدخل في إطار استثمار، لا يستبعد ولا يعرقل أحد مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.