قرار
قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 30 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية . 27
قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 30 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية . 27
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.