قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال. بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 دج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 67 18 جمادى الأولى عام 1419 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 98-272 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي الموافق 9 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إحداث والبحث العلمي. 4 مرسوم رئاسي رقم 98-273 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان . مرسوم رئاسي رقم 98-274 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. مرسوم رئاسي رقم 98-275 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 اعتماد في ميزانية الدولة. قرارات، مقررات،
الموافق 9 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إحداث
الموافق 9 سبتمبر سنة 1998، يتضمن نقل
آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية.. 10 وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998 ، يتعلق بجدول أسعار كراء العتاد المعمول به في حظائر مديريات الري للعتاد .
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 ، يتعلّق بجدول أسعار كراء العتاد المعمول به في حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد . . . . وزارة السياحة والصناعة
التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بوزارة السكن في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 21 قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية .
وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 29 يوليو سنة 1998 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1417 الموافق 20 فبراير سنة 1997 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المختص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. 22
18 جمادى الأولى عام 1419 ه المنج ة للجمهورية الجزائرية / العدد 67 3 فهرس ( تابع ) وزارة النقل قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 27 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى ميناء بجاية وبتقويمها. 23 قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 27 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى ميناء عنابة وبتقويمها . 23 قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 27 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى ميناء مستغانم وبتقويمها . 23 قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 27 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى ميناء وهران وبتقويمها . . 24 وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة، المكلفة بالثقافة… 24 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 24
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 98-272 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1998،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-17 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الفرع الجزئي الأول، المصالح المركزية - العنوان الرابع : التدخلات العمومية : القسم الثاني : النشاط الدولي، الباب رقم 42-02 بعنوان المساهمة في الوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا”. القسم الثالث : النشاط التربوي والثقافي، الباب رقم 43-03 بعنوان “تشجيع الجمعيات الطلابية “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره سبعمائة وسبعة وخمسون مليونا وسبعمائة واثنان وستون ألفا وخمسمائة دينار (757.762.500 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع “. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره سبعمائة وسبعة وخمسون مليونا وسبعمائة واثنان وستون ألفا وخمسمائة دينار (757.762.500 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998. اليمين زروال
18 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 5 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لمؤسسات التعليم العالي. 02-36 إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية. 7.375.000 728.887.500 مجموع القسم السادس 736.262.500 مجموع العنوان الثالث 736.262.500 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 02-42 المساهمة في الوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا. مجموع القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 03-43 تشجيع الجمعيات الطلابية. مجموع 15.000.000 القسم الثاني 15.000.000 6.500.000 القسم الثالث 6.500.000 مجموع العنوان الرابع 21.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 757.762.500 مجموع الاعتمادات المخصصة 757.762.500
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 98-273 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-19 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة وخمسة وستون مليون دينار (165.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع “. / العدد 67. 18 جمادى الأولى عام 1419 ه المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة وخمسة وستون مليون دينار (165.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي الباب رقم 46-01 مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية “. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 98-274 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998
18 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الر وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1998،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-25 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية - الفرع الجزئي الأول، المصالح المركزية - العنوان الرابع : التدخلات العمومية - القسم الثالث : النشاط التربوي والثقافي، باب رقمه 43-03 بعنوان مساهمة الدولة في صيانة مسجد الأمير عبد القادر “ بقسنطينة. الجمهورية الجزائرية / العدد 67 7 المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثلاثة وتسعون مليونا ومائتان وعشرة آلاف دينار (93.210.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثلاثة وتسعون مليونا ومائتان وعشرة آلاف دينار (93.210.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998. اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. العمل 3.600.000 5.000.000 مجموع القسم الأول 8.600.000
الجدول الملحق ( تابع رقم العناوين الأبواب القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسديّة. 67 18 جمادى الأولى عام 1419 ه ) الاعتمادات المخصصة (دج) 420.000 مجموع القسم الثاني 420.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي….. 2.700.000 القسم الثالث 2.700.000 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 12.220.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-03 | الإدارة المركزية - مساهمة الدولة في صيانة “ مسجد بقسنطينة. الأمير عبد القادر “ 10.000.000 مجموع العنوان الرابع 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.220.000
18 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67
الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 41.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 6.200.000 مجموع القسم الأول 47.200.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 5.000.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 11.300.000 مجموع القسم الثالث 16.300.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث ……… 3.500.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 1.190.000 مجموع القسم الرابع 4.690.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي ………… 2.800.000 مجموع القسم السابع 2.800.000 مجموع العنوان الثالث 70.990.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 70.990.000 مجموع الفرع الأول 93.210.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 93.210.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 98-275 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1998، / العدد 67 18 جمادى الأولى عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-30 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار (6.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43-05 “ تشجيع جمعيات الشباب “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998، اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار (6.500.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة
- احتياطيي مجمع “. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998. اليمين زروال قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14
18 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
- وبناء على طلب المؤسسة العمومية “سونلغاز” المؤرخ في 9 يونيو سنة 1998، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90 – 411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذو توتر عال يربط مركز المدية 30/60 كف بالخطوط الكهربائية الموجودة الشركة الوطنية للصناعة الكيماوية 1 - البرواقية والشركة الوطنية للصناعة الكيماوية ] - العفرون ) . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998. يوسف يوسفي وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998، يتعلق بجدول أسعار كراء العتاد المعمول به في حظائر مديريات الري للعتاد. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتصى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، لا سيما المادة 135 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-71 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير الحساب الخاص رقم 006-301 الذي عنوانه حظائر مديريات الري للعتاد “ لا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة رقم 065 المؤرخة في 17 مارس سنة 1997 والمتعلقة بكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 96-71 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير 1996 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-71 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد جدول أسعار الكراء المقرر في الملحق الأول بهذا القرار أسعار الكراء المعمول بها على مستوى حظائر مديريات الري للعتاد. المادة 2 : تحدّد كيفيات تطبيق جدول أسعار الكراء المذكور في المادة الأولى أعلاه، في الملحق الثاني بهذا القرار . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.. حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998. عبد الرحمن بلعياط
ه 1419 الملحق الأول جدول 3/1 الجدول اليومي لكراء العتاد عام الأولى القوة ح.م / السعة الإهلاك (كي) رقم تسمية العتاد جمادى بالأحصنة بالطن / لتر الشمال الجنوب 1 شاحنة نقل بقلاب 85 ح. ب 2.5/3 ط 594 594 18 2 شاحنة نقل بقلاب 130 ح. ح. ب 8/6 ط 1193 1193 3 شاحنة نقل بقلاب 210 ح. ح. ب 11/10 ط 1513 1513 4 شاحنة نقل كل أرضية 4X4 136 ح. ح. ب 4/3 ط 2008 2008 67 5 شاحنة بصهاريج نقل المياه 2X4 130 ح.ب 6000/5000 ل 1251 1251 6 شاحنة بصهاريج المياه كل أرضية 66 | 230 ح. ب 6000/5000 ل 1905 1905 7 شاحنة بصهاريج الوقود كل أرضية 66 230 ح. ب 6000/5000 العدد ل 2160 2160 8 شاحنة بصهاريج المياه 2X4 85 ح. ب 3000 ل 1001 1001 9 شاحنة بصهاريج الوقود كل أرضية 66 270 ح. ب 157211000/10000 . 1572 / 10 شاحنة بصهاريج المياه 2X4 270 ح. ب 11000/10000 1594 1594 الجزائرية 11 قاطرة خاصة بالطرق 2X4 280 ح. ح. ب 38 1492 1492 12 قاطرة خاصة بالطرق 4X6 360 ح. ب 60/50 ط 1672 1672 . 13 نصف مقطورة حاملة آلية 25 1210 1210 14 نصف مقطورة مسطحة 22 500 * 500 للجمهورية 15 16 سيارة خفيفة نفعية أقل من 7 ح.ب 412 412 16 سيارة خفيفة نفعية أكثر من 7 ح.ب 480 480 17 سيارة خفيفة برلين أقل من 7 ح.ب 345 345 18 19 سيارة خفيفة برلين أكثر من 7 ح.ب 390 390 19 سيارة خفيفة بريك أقل من 7 ح.ب 345 345 الرسمية 20 سيارة خفيفة بريك أكثر من 7 ح.ب 390
21 سيارة خفيفة بعربة كل أرضية 4 اسطوانات 705 705 22 سيارة خفيفة بعربة كل أرضية 6 اسطوانات 795 795 23 سيارة خفيفة ناقلة كل أرضية 4X4 4 ح. ب 450 450 الجريدة 24 سيارة خفيفة ناقلة كل أرضية 4X4 6 ح. ب 600 600 س .ك .ي : سعر الكراء اليومي لقطع مسافة 100 كلم في اليوم (كي + ك .ي. س + ك .ي.ص. ج + ت.ع) ز.ق.ك : الزيادة في قيمة الكيلومتر المقطوع وأكثر من 100 كلم يوميا = تكاليف السير بالكيلومتر [ (
الصيانة الكبيرة الصيانة الجارية التكاليف العامة المجموع ( ك ي س ) ( ك .ي. ص.ج ) ز . ق . ك ت . ت .ك. ( ت.ع ) ( س.ك.ي ) الشمال الجنوب الشمال الجنوب الشمال الجنوب الشمال الجنوب الشمال الجنوب 773 883 441 502 90 99 1898 2078 13 15 1938 2215 804 938 197 217 4131 4563 29 33 2458 2810 1045 1211 251 277 5267 5810 37 42 4350 4972 1286 1489 382 423 8027 8893 59 68 2033 2324 823 960 205 227 4312 4762 30 34 4128 4717 1430 1643 373 413 7836 8679 58 67 4680 5349 1541 1769 419 464 8800 9742 65 75 1301 1487 547 623 142 156 2992 3267 19 22 2555 2919 1239 1471 268 298 5634 6260 40
2590 2960 1246 1479 272 302 5702 6335 40 47 2424 2771 1091 1256 250 276 5258 5795 37 42 2716 3104 1377 1614 288 320 6053-6710 43 50 2097 2396 618 782 196 219 4120 4607 29
867 984 356 475 86 98 1809 2057 13 15 607 694 306 332 66 72 1391 1509 10 11 624 713 366 394 74 79 1543 1667 10 12 598 683 305 330 62 68 1310 1426 09 11 507 579 340 364 62 67 1299 1400 09 10 598 683 305 330 62 68 1310 1426 09 11 -507 57.9 340 364 62 67 1299 1400 09 10 1222 1397 423 469 118 129 2468 2699 17 20 1378 1575 486 536 133 145 2792 3051 20 22 780 885 367 398 80 87 1677 1820 12 13 1040 1180 419 457 103 112 2162 2349 15 17 ك . ي + ك. ي. ص . ج ) / 100 + ت. ع ) ]
67 الملحق جدول 3/2 العدد ই القوة ح .م / السعة الإهلاك كي رق تسمية العتاد / بالأحصنة بالطن لتر الجزائرية الشمال الجنوب 25 شاحنة كل أرضية لإزالة الثلوج 4X4 136 ح. ب . 2217 26 شاحنة كل أرضية لإزالة الرمال 4X4 . 136 ح.ب 2309 27 جرارة زراعية أقل من 65 ح. ب 195 195 28 جرارة زراعية أكثر من 65 ح. ب للجمهورية 239 239 29 مقطورة زراعية بقلاب 5 30 30 30 مقطورة زراعية مسطحة 5 18 18 31 ملاسة حاملة ملاسة 2 24 24 32 ملاسة مدكة 11,4 ح. ب 11000/700 11110 110 الرسمية 33 ملاسة مدكة 32 ح. ح 1500/1000 ب | 233 233 34 مدكة قافزة 5 حب أقل 60 كغ 47 47 35 36 مدكة اهتزازية 5 ح. ب 22 22 36 ناثرة للماسك مقطورة 3 ح. ح ل .800 ب 75 75 الجريدة 37 ناثرة للماسك مقطورة 6 ح. ب 1500 ل 112 112 38 صهريج المياه مقطور كل أرضية 2983000/2000
. 39 صهريج الوقود مقطور كل أرضية 3000/2000 295 295 40 صهريج للمياه مقطور 2000 / J3000 16 16 ه 41 صهريج للمياه مقطور 5000 إلى 6000 ل 21 21 1419 42 آلة ضاغطة للهواء متحركة 65 ح . ب 35/4 141 141 43 آلة ضاغطة للهواء متحركة 83 ح. ح. ب 37 182 182 44 | آلة لتلحيم مستقلة 2000 واط 225 225 عام 45 آلة تلحيم كهربائية 20 20 46 مولد كهربائي 100 كف الأولى . 599 599 س.ك.ي : سعر الكراء اليومي لثماني ساعات عمل للعتاد كي + كي.ص. + ك .ي.ص.ج ) جمادى ز.ق. ز : الزيادة في القيمة الزمنية لكل ساعة زائدة عن الثماني ساعات المعمولة في اليوم . ت.ت.ز : تكاليف التسيير في الساعة (كي.ص + ك .ي. ص.ج) / 8 + (ت.ع) تساوي الزيادة الأول (تابع) الصيانة الكبيرة الصيانة الجارية التكاليف العامة المجموع ( كي.س ) ( كي.ص. ج ) ( ت.ع ز . ق . ك ت . ت.ك ) ( س.ك.ي ) الشمال الجنوب الشمال الجنوب الشمال الجنوب الشمال الجنوب الشمال الجنوب 7685 3342 662 13905 1447 8004 3485 690 14487 1508 423 507 1173 1227 90 96 1880 2026 209 229 519 622 1362 1419 106 114 2226 2395 247 268 35 42 56 84 6 8 127 163 12 16 21 25 54 80 5 6 97 130 10 14 28 33 30 44 4 5 86 107 8 10 318 382 233 246 33 37 694 775 72 82 673 807 643 670 77 86 1626 1796 173 194 122 146 160 165 16 18 345 376 37 41 58 69 148 150 11 12 239 253 27 29 216 259 147 165 22 25 459 524 48 56 324 389 211 234 32 37 679 771 70 82 215 258 68 89 29 32 610 678 37 46 213 256 67 89 29 32 605 672 37 45 . 11 14 27 40 3 4 57 73 5 7 15 18 28 42 3 4 67 85 6 8 306 367 1091 1110 77 81 1615 1688 183 194 395 4.74 1364 1386 97 102 2038 2145 231 244 390 468 926 942 77 82 1618 1716 173 185 45 54 9 11 4 4 78 89 7 9 1378 1658 1718 1774 185 202 3880 4233 406 450 في القيمة الزمنية لأكثر من ثماني ساعات معمولة يوميا ملاحظة : ينبغي أن يحسب سعر الكراء حسب عدد ساعات الإستعمال الفعلي للعتاد في نفس الوقت
ه 1419 الملحق عام جدول 3/3 الأولى القوة ح.م / السعة الإهلاك كي رقم تسمية العتاد جمادى بالأخصنة بالطن / لتر الشمال الجنوب 47 مولد كهربائي 75 كف 509 509 18 48 آلة خلط الخرسانة ذات طيلة بقلاب 8 ح. ب 440 ل 93 93 49 آلية (دمبير) للتفريغ في الورشة بقلاب 12 ح. ب 1.000 ل 150 150 50 آلة لتعليم قارعة الطريق 6 ح. ب غير محمولة 235 235 67 51 آلة لتعليم قارعة الطريق 41 ح. ب محمولة 1298 1298 52 جرافة بذرع متحرك بجميع الزوايا مجنزرة | 170/150 ح. ب. 5144 5144 53 جرافة بذرع متحرك بجميع الزوايا مجنزرة | 220/180 ح.ب 6000 6000 العدد 54 شاحن بعجلات 121 ح. ح. ب 2000/1800 ل 1746 1746 55 شاحن مسبق قاطر مجرفة) 90/70 ح.ب 1474 1474 / 56 جرافة على عجلات 250/200 ح.ب 6900 6900 الجزائرية 57 جرافة على عجلات 350/300 ح. ح. ب 9540 9540 58 آلة مسوات 140/130 ح.ب 4532 4532 59 مجرفة هيدروليكية 9210 94 ح. ب 770ل 2150 2150 60 مجرفة هيدروليكية مجهزة بكاسر الصخور 94 . ب 3051 3051 للجمهورية 61 رافعة متحركة 230 ح. ح. ب 40 5889 5889 62 عربة رافعة 2 إلى 3 ط 487 487 63 آلة اهتزازية للخرسانة 21 21 64 مضخة المياه القذرة مقطورة 3529 3529 65 مضخة مضمورة 5 إلى 30م3/ سا 30 30 الرسمية 30 إلى 60م3/ سا 43 , 43 66 مضخة مضمورة 67 مضخة مكانيكية بعجلات 5 إلى 350 سا 170 170 68 مضخة مكانيكية بعجلات 27 حب 30 إلى 120م3/ سا 255 255 69 مضخة تجارب 25 بار 215 215 الجريدة 5 إلى 60 لسا 3737 3737 70 وحدة قياس الضخ س.كي : سعر الكراء اليومي الثماني ساعات عمل العتاد كي + كي.ص. + ك .ي. ص. ج) ز.ق.ز: الزيادة في القيمة الزمنية لكل ساعة زائدة عن الثماني ساعات المعمولة في اليوم. الأول (تابع) الصيانة الكبيرة الصيانة الجارية | التكاليف العامة المجموع ز . ق . ك ت . ت .ك ( ك .ي.س ) ( ك .ي. ص. ج ) ( ت.ع ) ( س.ك.ي ) الشمال الجنوب الشمال الجنوب الشمال الجنوب الشمال الجنوب الشمال الجنوب 1171 1409 1224 1296 145 161 3049 3375 314 355 161 193 210 221 23 25 487 532 49 54 208 250-336 365 35 38 729 803 71 81 543 651 287 313 53 60 1118 1260 109 127 3748 4498 1114 1277 308 354 6488 7426 638 758 11888 14265 4922 5397 1098 1240 23051 26047 2206 2581 13867 16640 6165 6720 1302 1468 27334 30828 2629 3066 3229 3874 3071 3360 402 449 8448 9429 827 949 3066 3679 1716 1928 312 353 6568 7434 628 736 12757 15309 7104 8000 1338 1510 28099 31719 2607 3059 21166 10090 11345 1863 2103 39131 44154 3639 4267 17638 10473 12567 4207 5111 961 1111 20172 23320 1927 2320 5233 5950 2878 3102 513 560 10774 11762 1065 1188 5594 6814 2950 3275 580 657 12175 13797 1121 1324 13545 16293 4890 5733 1216 1396 25540 29311 2420 2891 892 1087 715 770 105 117 2199 2461 211 244 30 35 70 71 6 6 127 133 13 14 7140 8535 2057 2336 636 720 13362 15120 1207 1427 61 73 12 15 5 6 108 124 10 12 87 104 18 21 8 9 156 177 14 16 344 411 360 373 44 48 918 1002 92 103 516 617 554 574 66 72 1391 1518 140 156 435 520 87 104 37 42 774 881 69 82 7560 9038 2426 2801 686 779 14409 16355 1311 1554 ت. ت . ز : تكاليف التسيير في الساعة (كي. ص + ك . ي. ص.ج) / 8 + (ت.ع) تساوي الزيادة في القيمة الزمنية لأكثر من ثماني ساعات معمولة يوميا ملاحظة : ينبغي أن يحسب سعر الكراء حسب عدد ساعات الاستعمال الفعلي للعتاد في نفس الوقت
18 جمادى الأولى عام 1419 ه المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 15 الملحق الثاني كيفيات تطبيق جدول أسعار الكراء أ) حساب سعر كراء عتاد (س.ك.ي) (سعر كراء يومي) يحسب سعر الكراء اليومي (س .كي) على أساس العناصر المشكلة لثمن استعمال العتاد حسب المعادلة الآتية : س . ك ي = (كي + ك .ي.ص + ك .ي.ص.ج) + ت.ع بحيث :
- س . ك بي = سعر الكراء اليومي
- ك ي = الكلفة اليومية للإهلاك
- ك .ي.ص = الكلفة اليومية للصيانات الكبرى (تصليح)
- ك .ي. ص. ج = الكلفة اليومية للصيانة الجارية
- ت . ع = التكاليف العامة التي تمثل 5 % من مبلغ التكاليف المفوترة ب) الكراء على شكل وضع العتاد تحت التصرف ب.1) عتاد النقل ( كراء بفاتورة يوم ب 100 كلم ) يحسب كراء هذا النوع من العتاد بفاتورة يومية مهما كان عدد الكيلومترات المقطوعة في اليوم إلى غاية 100 كلم حسب المعادلة الآتية : س . ك ي = (كي + ك .ي.ص + ك .ي.ص.ج) + ت.ع وإذا تم قطع أكثر من 100 كلم في اليوم تحرر الفاتورة بزيادة كل كيلومتر إضافي بتطبيق الزيادة في القيمة الكيلومترية (ز. ق .ك) والتي تحسب حسب المعادلة الآتية : ز . ق . ك = ك . ي. ص + ك . ي. ي. ص. ج + ت. ع
تساوي الزيادة في القيمة الكيلومترية تكاليف التسيير بالكيلومتر (ت.ت. ك) وفي حالة عدم استخدام العتاد الصالح للاستعمال تحرر فواتير كلفة الإهلاك والتكاليف العامة فقط. ك بي + ت.ع) ب.2) عتاد غير عتاد النقل الكراء المفوتر في ساعة العمل) يسمح هذا النوع من الكراء بفوترة التكاليف المتغيرة للتسيير ( ) كي.ص) + ك .ي.ص.ج) بحصة نسبية لساعات الاستعمال الفعلي للعتاد خلال يوم كامل. تفوتر كلفة الإهلاك (كي) في اليوم (8) ساعات) بينما تفوتر التكاليف المتغيرة للتسيير (ت.ت = ك بي.ك.ص + ك .ي.ص.ج) بحصة نسبية للساعات المعمولة، وبالتالي يحسب مبلغ التكاليف المتغيرة للتسيير بالساعة (ت. ت. سا) مثل الزيادة في القيمة الزمنية (ز. ق . ز) حسب المعادلة الآتية : ت. ت. سا = ز . ق . ك = ك . ي. ص + ك . ي. ي. ص. ص. ج + ت. ع 8 سا يساوي مبلغ الكراء اليومي إذن : ك بي + ت.ع + (ت.ت.سا × عدد الساعات المعمولة) ولا تمثل التكاليف العامة (ت.ع) المذكورة في المعادلة سوى 5 % من مبلغ (كي) وفي حالة عدم استخدام العتاد الصالح للاستعمال تفوتر كلفة الإهلاك والتكاليف العامة فقط. ( كي + ت.ع ) .
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998، يتعلّق بجدول أسعار كراء العتاد المعمول به في حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1995 ، لا سيما المادة 134 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 – 240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 – 70 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير الحساب الخاص رقم 005-301 الذي عنوانه “حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد”، / العدد 67. 18 جمادى الأولى عام 1419 ه وبمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة رقم 09 المؤرخة في 25 فبراير سنة 1997 والمتعلّقة بكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 96-70 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-70 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد جدول أسعار الكراء المقرر في الملحق الأول بهذا القرار، أسعار الكراء المعمول بها على مستوى حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد. المادة 2 : تحدد كيفيات تطبيق جدول أسعار الكراء المذكور في المادة الأولى أعلاه، في الملحق الثاني بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة. .1998 عبد الرحمن بلعياط
الملحق الأول جدول 3/1 الجدول اليومي لكراء العتاد المعمول به لسنة 1998 الصيانة الكبيرة القوة ح.م / السعة الإهلاك (كي) رقم تسمية العتاد ( ك .ي.س ) بالأحصنة بالطن لتر الشمال الجنوب الشمال الجنوب 1 شاحنة نقل بقلاب 85 ح. ح. ب 2,5/3 ط 594 594 773 883 2 شاحنة نقل بقلاب 130 ح. ب 8/6 ط 1193 1193 1938 2215 3 شاحنة نقل بقلاب 210 حب 11/10 ط 1513 1513 2458 2810 4 شاحنة نقل كل أرضية 4X4 136 حب 4/3 ط 2008 2008 4350 4972 5 شاحنة بصهاريج نقل المياه 2X4 130 ح. ب 6000/5000 ل 1251 1251 2033 2324 6 شاحنة بصهاريج المياه كل أرضية 66 230 ح. ب 6000/5000 ل 1905 1905 4128 4717 7 شاحنة بصهاريج الوقود كل أرضية 66 230 ح. ب 6000/5000 ل 2160 2160 4680 5349 8 شاحنة بصهاريج المياه 2X4 85 ح. ح. ب 3000 ل 1001 1001 1301 1487 9 شاحنة بصهاريج الوقود كل أرضية 66 270 ح. ب 1572110000/10000 1572 2555 2919 10 شاحنة بصهاريج المياه 2X4 270 ح. ب 1594110000/10000 1594 2590 2960 11 قاطرة خاصة بالطرق 2X4 280 ح. ب 38 ط 1492 1492 2424 2771 12 قاطرة خاصة بالطرق 4X6 360 ح. ب 60/50 ط 1672 1672 2716 3104 13 نصف مقطورة حاملة آلية 25 1210 1210 2097 2396 14 نصف مقطورة مسطحة 22 500 500 867 984 15 سيارة خفيفة نفعية أقل من 7 ح.ب 412 412 607 694 16 سيارة خفيفة نفعية أكثر من 7 ح.ب 480 480 624 713 17 سيارة خفيفة برلين أقل من 7 ح.ب 345 345 598 683 18 سيارة خفيفة برلين أكثر من 7 ح.ب 390 390 507 579 19 سيارة خفيفة بريك أقل من 7 ح.ب 345 345 598 683 20 سيارة خفيفة بريك أكثر من 7 ح.ب 390 390 507 579 21 سيارة خفيفة بعربة كل أرضية 4 اسطوانات 705 705 1222 1397 22 سيارة خفيفة بعربة كل أرضية 6 اسطوانات 795 795 1378 1575 23 سيارة خفيفة ناقلة كل أرضية 4X4 و . ! 4 ح. ب 450 450 780 885 24 سيارة خفيفة ناقلة كل أرضية 4X4 و . ! 6 ح ب 600 600 1040 1180 س .ك .ي : سعر الكراء اليومي لقطع مسافة 100 كلم في اليوم كي + ك .ي. س + ك .ي. ص. ج + ت.ع) ز.ق.ك : الزيادة في قيمة الكيلومتر المقطوع وأكثر من 100 كلم يوميا = تكاليف السير بالكيلومتر [ ( ك . ي + ك . ي. ص . ج ) / الصيانة الجارية التكاليف العامة المجموع ز.ق.ك=ت.ت.ك ( ك .ي. ص. ج ) ( ت.ع ) ( س .ك.ي ) الشمال الجنوب الشمال الجنوب الشمال الجنوب الشمال الجنوب 441 502 90 99 1898 2078 13 15 804 938 197 217 4131 4563 29 33 1045 1211 251 277 5267 5810 37 42 1286 1489 382 423 8027 8893 59 68 823 960 205 227 4312 4762 30 34 1430 1643 373 413 7836 8679 58 67 1541 1769 419 464 8800 9742 65 75 547 623 142 156 2992 3267 19 22 1239 1471 268 298 5634 6260 40 46 1246 1479 272 302 5702 6335 40 47 1091 1256 250 276 5258 5795 37 42 1377 1614 288 320 6053 6710 43 50 618 782 196 219 4120 4607 29 33 356 475 86 98 1809 2057 13 15 306 332 66 72 1391 1509 10 11 366 394 74 79 1543 1667 10 12 305 330 62 68 1310 1426 09 11 340 364 62 67 1299 1400 09 10 305 330 62 68 1310 1426 09 11 340 364 62 67 1299 1400 09 10 423 469 118 129 2468 2699 17 20 486 536 133 145 2792 3051 20 22 367 398 80 87 1677 1820 12 13 419 457 103 112 2162 2349 15 17 100 + ت. ع ) ]
الملحق جدول 3/2 القوة الإهلاك كي ح.م / السعة رقم تسمية العتاد بالأحصنة بالطن / لتر الشمال | الجنوب 25 شاحنة كل أرضية لإزالة الثلوج 4X4 136 ح. ب 2217 26 شاحنة كل أرضية لإزالة الرمال 4X4 136 ح. ب 2309 27 جرارة زراعية أقل من 65 ح.ب 195 195 28 جرارة زراعية أكثر من 65 ح.ب 239 239 29 مقطورة زراعية بقلاب 5 ط 30 30 30 مقطورة زراعية مسطحة 5 ط 18 18 31 ملاسة حاملة ملاسة 2 24 24 32 ملاسة مدكة 11,4 ح. ب 1111011000/700 110 33 ملاسة مدكة 32 ح. ب 1500/1000 كغ 233 233 34 مدكة قافزة 5 ح. ب أقل من 60 كغ 47 47 35 ملكة اهتزازية 5 ح. ب 22 22 36 ناثرة للماسك مقطورة 3 ح. ح. ب 800 ل 75 75 37 ناثرة للماسك مقطورة 6 ح. ب 1500 ل 112 112 38 صهريج المياه مقطور كل أرضية 22983000/2000 298 39 صهريج الوقود مقطور كل أرضية 3000/2000 295 295 40 صهريج للمياه مقطور 3000/2000 ل 16 16 41 صهريج للمياه مقطور 5000 إلى 16000 21 42 آلة ضاغطة للهواء متحركة 65 ح. ب 35/4 141 141 43 آلة ضاغطة للهواء متحركة 83 ح. ب 37 182 182 44 آلة لتلحيم مستقلة 2000 واط 225 225 45 آلة تلحيم كهربائية 20 20 46 مولد كهربائي 100 كف 599 599 . س . ك ي : سعر الكراء اليومي لثماني ساعات عمل للعتاد ك ي + ك . ي .ص. + ك .ي. ص. ج) ز.ق. ز : الزيادة في القيمة الزمنية لكل ساعة زائدة عن الثماني ساعات المعمولة في نفس اليوم. الأول (تابع) الصيانة الكبيرة الصيانة الجارية | التكاليف العامة المجموع ز.ق.كت.ت.ك ( ك .ي.س ) ( ك.ي.ص. ج ) ( ت.ع ) ( س .ك.ي ) الشمال الجنوب الشمال الجنوب الشمال الجنوب الشمال الجنوب الشمال الجنوب 7685 3342 662 13905 1447 8004 3485 690 14487 1508 423 507 1173 1227 90 96 1880 2025 209 229 519 622 1362 1419 106 114 2226 2395 247 268 35 42 56 84 6 8 127 163 12 16 21 25 54 80 5 6 97 130 10 14 28 33 30 44 4 5 86 107 8 10 318 382 233 246 33 37 694 775 72 82 673 807 643 670 77 86 1626 1796 173 194 122 146 160 165 16 18 345 376 37 41 58 69 148 150 11 12 239 253 27 29 216 259 147 165 22 25 459 524 48 56 324 389 211 234 32 37 679 771 70 82 215 258 68 89 29 32 610 678 37 46 213 256 67 89 29 32 605 672 37 45 11 14 27 40 3 4 57 73 5 7 15 18 28 42 3 4 67 85 6 8 306 367 1091 1110 77 81 1615 1688 183 194 395 474 1364 1386 97 102 2038 2145 231 244 390 468 926 942 77 82 1618 1716 173 185 45 54 9 11 4 4 78 89 7 9 1378 1658 1718 1774 185 202 3880 4233 406 450 ت. ت . ز : تكاليف التسيير في الساعة (كي.ص + ك .ي. ص.ج) / 8 + (ت.ع) تساوي الزيادة في القيمة الزمنية لأكثر من ثماني ساعات معمولة يوميا ملاحظة : ينبغي أن يحسب سعر الكراء حسب عدد ساعات الاستعمال الفعلي للعتاد في نفس الوقت
الملحق الأول (تابع) جدول 3/3 الإهلاك كي الصيانة الكبيرة القوة ح.م / السعة رقم تسمية العتاد ( كي.س ) بالأحصنة بالطن لتر الشمال الجنوب الشمال الجنوب 47 | مولد كهربائي 75 كف 509 509 1171 1409 48 آلة خلط الخرسانة ذات طيلة بقلاب 8 ح. ب 440 ل 93 93 161 193 49 آلية ( دمبير) للتفريغ في الورشة بقلاب 12 ح. ب 1000 ل 150 150 208 250 50 | آلة لتعليم قارعة الطريق 6 ح. ب غير محمولة 235 235 543 651 51 آلة لتعليم قارعة الطريق 41 ح. ب محمولة 1298 1298 3748 4498 52 جرافة بذرع متحرك بجميع الزوايا مجنزرة 170/150 ح.ب 5144 5144 11888 14265 53 جرافة بذرع متحرك بجميع الزوايا مجنزرة 220/180 ح.ب 6000 6000 13867 16640 54 شاحن بعجلات 121 ح. ب 2000/1800 ل 1746 1746 3229 3874 55 شاحن مسبق (قاطر مجرفة) 90/70 ح. ب 1474 1474 3066 3679 56 جرافة على عجلات 250/200 حب 6900 6900 12757 15309 57 | جرافة على عجلات 350/300 حب 9540 9540 17638 21166 58 آلة مسوات 140/130 ح.ب 4532 4532 10473 12567 59 مجرفة هيدروليكية 9210 94 ح. ب 770 ل 2150 2150 5233 5950 60 مجرفة هيدروليكية مجهزة بكاسر الصخور 94 ح. ب 3051 3051 5594 6814 61 رافعة متحركة 230 ح. ح. ب 40 ط 5889 5889 13545 16293 62 عربة رافعة 2 إلى 3 ط 487 487 892 1087 63 آلة اهتزازية للخرسانة 21 21 30 35 64 مضخة المياه القذرة مقطورة 3529 3529 7140 8535 65 مضخة مضمورة 5 إلى 30م 3 سا 30 30 61 73 66 | مضخة مضمورة 30 إلى 360 سا 43 43 87 104 67 مضخة مكانيكية بعجلات 5 إلى 350 سا 170 170 344 411 68 | مضخة مكانيكية بعجلات 27 حب 50 إلى 120 م3/ سا 255 255 516 617 69 | مضخة تجارب 25 بار 215 215 435 520 70 | وحدة قياس الضخ 5 إلى 60 لسا 3737 3737 7560 9038 . س . ك ي : سعر الكراء اليومي الثماني ساعات عمل العتاد كي + ك .ي.ص. + ك .ي. ص. ج + ت. ع ) ز . ق .ز : الزيادة في القيمة الزمنية لكل ساعة زائدة عن الثماني ساعات المعمولة في اليوم. ت . ت . ز : تكاليف التسيير في الساعة (ك . يص + ك . ي. ص.ج) / 8 + (ت.ع) تساوي الزيادة في القيمة الزمنية لأكثر من ثماني ملاحظة : ينبغي أن يحسب سعر الكراء حسب عدد ساعات الاستعمال الفعلي للعتاد في نفس الوقت الصيانة الجارية | التكاليف العامة المجموع ز.ق. ك ت . ت .ك ( ك .ي. ص. ج ) ( ت.ع ) ( س.ك.ي ) الشمال الجنوب الشمال الجنوب الشمال الجنوب الشمال الجنوب 1224 1296 145 161 3049 3375 314 355 210 221 23 25 487 532 49 54 336 365 35 38 729 803 71 81 287 313 53 60 1118 1260 109 127 1114 1277 308 354 6488 7426 638 758 4922 5397 1098 1240 23051 26047 2206 2581 6165 6720 1302 1468 27334 30828 2629 3066 3071 3360 402 449 8448 9429 827 949 1716 1928 312 353 6568 7434 628 736 7104 8000 1338 1510 28099 31719 2607 3059 10090 11345 1863 2103 39131 44154 3639 4267 4207 5111 961 1111 20172 23320 1927 2320 2878 3102 513 560 10774 11762 1065 1188 2950 3275 580 657 12175 13797 1121 1324 4890 5733 1216 1396 25540 29311 2420 2891 715 770 105 117 2199 2461 211 244 70 71 6 6 127 133 13 14 2057 2336 636 720 13362 15120 1207 1427 12 15 5 6 108 124 10 12 18 21 8 9 156 177 14 16 360 373 44 48 918 1002 92 103 554 574 66 72 1391 1518 140 156 87 104 37 42 774 881 69 82 2426 2801 686 779 14409 16355 1311 1554 ساعات معمولة يوميا
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الثاني كيفيات تطبيق جدول أسعار الكراء أ) حساب سعر كراء عتاد (س.ك.ي) (سعر كراء يومي) يحسب سعر الكراء اليومي (س.كي) على أساس العناصر المشكلة لثمن استعمال العتاد حسب المعادلة الآتية : . س . ك ي = كي + ك .ي.ص + ك .ي. ص. ج) + ت.ع بحيث :
- س . ك .ي = سعر الكراء اليومي
- ك ي = الكلفة اليومية للإهلاك ك .ي.ص - الكلفة اليومية للصيانات الكبرى (تصليح)
- ك بي. ص.ج = الكلفة اليومية للصيانة الجارية
- ت . ع = التكاليف العامة التي تمثل 5 % من مبلغ التكاليف المفوترة ب) الكراء على شكل وضع العتاد تحت التصرف ب. 1) عتاد النقل ) كراء بفاتورة يوم ب 100 كلم ) يحسب كراء هذا النوع من العتاد بفاتورة يومية مهما كان عدد الكيلومترات المقطوعة في اليوم إلى غاية 100 كلم حسب المعادلة الآتية : . س . ك ي = (كي + ك .ي.ص + ك .ي.ص.ج) + ت.ع وإذا تم قطع أكثر من 100 كلم في اليوم تحرر الفاتورة بزيادة كل كيلومتر إضافي بتطبيق الزيادة في القيمة الكيلومترية (ز. ق .ك) والتي تحسب حسب المعادلة الآتية : ز . ق . ك = ك . ي. ص + ك . ي. ي. ص. ج + ت. ع
/ العدد 67. 18 جمادى الأولى عام 1419 ه تساوي الزيادة في القيمة الكيلومترية تكاليف التسيير بالكيلومتر (ت.ت. ك) وفي حالة عدم استخدام العتاد الصالح للاستعمال، تحرر فواتير كلفة الإهلاك والتكاليف العامة فقط. كي + ت.ع) ب.2) عتاد غير عتاد النقل الكراء المفوتر في ساعة العمل) يسمح هذا النوع من الكراء بفوترة التكاليف المتغيرة للتسيير (كي.ص + ك .ي.ص.ج) بحصة نسبية لساعات الاستعمال الفعلي للعتاد خلال يوم كامل. تفوتر كلفة الإهلاك (كي) في اليوم (8) ساعات) بينما تفوتر التكاليف المتغيرة للتسيير (ت.ت = ك .ي.ك.ص + ك .ي. ص.ج) بحصة نسبية للساعات المعمولة، وبالتالي يحسب مبلغ التكاليف المتغيرة للتسيير بالساعة (ت. ت . سا) مثل الزيادة في القيمة الزمنية (ز. ق . ز) حسب المعادلة الآتية : ت. ت. سا = ز . ق . ك = ك . ي. ص + ك . ي. ص. ص. ج + ت. ع 8 سا يساوي مبلغ الكراء اليومي إذن : ك بي + ت. ع + (ت . ت.سا × عدد الساعات المعمولة) ولا تمثل التكاليف العامة (ت.ع) المذكورة في المعادلة سوى 5 % من مبلغ (كي) وفي حالة عدم استخدام العتاد الصالح للاستعمال تفوتر كلفة الإهلاك والتكاليف العامة فقط. ( كي + ت.ع ) .
18 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بوزارة السكن في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير السكن والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-212 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية المستخدمون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الأسلاك الرتب المهندسون مهندس تطبيق مهندس دولة مهندس رئيسي رئيس مهندسين المهندسون المعماريون | مهندس معماري مهندس معماري رئيسي رئيس مهندسين معماريين المادة 2 : تضمن وزارة السياحة والصناعة التقليدية توظيف المستخدمين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسيير مسار حياتهم المهنية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998. وزير السياحة وزير السكن والصناعة التقليدية عبد القادر بونكراف عبد القادر بن قرينة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 18 جمادى الأولى عام 1419 ه قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998 ، صادر عن وزير السياحة والصناعة التقليدية تنهى، ابتداء من 17 يونيو سنة 1998 ، مهام السيد عبد القادر بن بوعلي، بصفته ملحقا بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 29 يوليو سنة 1998، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1417 الموافق 20 فبراير سنة 1997 الذي يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المختص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. إن وزير الشؤون الدينية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية.
- و بعد الاطلاع على القرا الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1417 الموافق 20 فبراير سنة 1997 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المختص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم الماد الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1417 الموافق 20 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي : “ يمكن مديري المؤسسات العمومية المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، أن ينشئوا، عند الاقتضاء، بمقرر ، مراكز امتحان ملحقة. وترسل نسخة من هذا المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيف العمومي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توقيعه”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 29 يوليو سنة 1998. وزير الشؤون الوزير المنتدب لدى الدينية رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي بوعبد الله غلام الله أحمد نوي
18 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 وزارة النقل قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 27 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى ميناء بجاية وبتقويمها. بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 27 غشت سنة 1998 يعين أعضاء في اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى ميناء بجاية وبتقويمها، السادة الآتية أسماؤهم : عبد القادر بومسيلة، الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية ببجاية، رئيسا،
- علي عيساني، رئيس مفتشية قسم الجمارك بميناء بجاية علي حميش، مدير المنافسة والأسعار بولاية بجاية محمد سعيد سدوق ، مدير الصحة والسكان بولاية بجاية
- عمر صدقاوي، نائب عام مساعد، اسماعيل جيني، مفتش البيئة بولاية بجاية، عبد النور قمجال، مدير مكلف بالشحن بالآلة بمؤسسة ميناء بجاية، نور الدين عمور ، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
- طاهر نياتي، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني. ——- * ———- قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 27 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى ميناء عنابة وبتقويمها. بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 27 غشت سنة 1998 يعين أعضاء في
اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى ميناء عنابة وبتقويمها، السادة الآتية أسماؤهم : جيلاني صالحي، الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية بعنابة، رئيسا ،
- بدر الدين بن جلول، رئيس مفتشية قسم الجمارك بميناء عنابة
- عبد الكريم بوغرارة، مدير المنافسة والأسعار بولاية عنابة
- صالح مسيخ مدير الصحة والسكان بولاية عنابة
- رشيد بوملطة، نائب عام مساعد، عمر علاق، مفتش البيئة بولاية عنابة
- رابح مزريط، مدير مكلّف بالشحن بالآلة بمؤسسة ميناء عنابة
- فؤاد احميدية، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
- أحمد شنيقي، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني. قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 27 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى ميناء مستغانم وبتقويمها. بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 27 غشت سنة 1998 يعين أعضاء في اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى ميناء مستغانم وبتقويمها، السادة الآتية أسماؤهم : مصطفى لكحل الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية بمستغانم، رئيسا، عبد الوهاب ضيافي، رئيس مفتشية قسم الجمارك بميناء مستغانم
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عبد العزير آيت عبد الرحمن، مدير المنافسة والأسعار بولاية مستغانم
- محمد بوستة، مدير الصحة والسكان بولاية مستغانم موسى بسايح، وكيل الجمهورية مساعد، عاشور غزالي، مفتش البيئة بولاية مستغانم، شريف مختار، مدير مكلّف بالشحن بالآلة بمؤسسة ميناء مستغانم،
- محمد بن غالية، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
- أحمد بلزهر ، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني. قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 27 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى ميناء وهران وبتقويمها. بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 27 غشت سنة 1998 يعين أعضاء في اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى ميناء وهران وبتقويمها، السادة الآتية أسماؤهم : محمود سليم لوهيبي، الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية وهران، رئيسا،
- محمد يوسف، رئيس مفتشية قسم الجمارك بميناء وهران عبد العزيز قويدر، مدير المنافسة والأسعار بولاية وهران
- نور الدين لكحل، مدير الصحة والسكان بولاية وهران محمد الأمين بلوالي، نائب عام مساعد، قدور بن دحمان ، مفتش البيئة بولاية وهران المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 67 18 جمادى الأولى عام 1419 ه
- محمد شمسة، مدير مكلف بالشحن بالآلة بمؤسسة ميناء وهران
-
-
- احميدة سنوسي، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية
-
- أحمد جيج، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني. وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة المكلفة بالثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 ، صادر عن وزير الاتصال والثقافة، يعيّن السيد سعد الكنز، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة، المكلفة بالثقافة. المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مقرر مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يعين السيد يوسف عفيري، نائب مدير للمستخدمين وأعضاء المجلس بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، ابتداء من 18 أبريل سنة 1998. عبد القادر بن مبارك الجزائر