قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية . 22
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998 ، صادر عن وزير السياحة والصناعة التقليدية تنهى، ابتداء من 17 يونيو سنة 1998 ، مهام السيد عبد القادر بن بوعلي، بصفته ملحقا بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية.
وزارة الشؤون الدينية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.