قرار

قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 27 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى ميناء بجاية وبتقويمها. 23

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.