قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 27 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى ميناء بجاية وبتقويمها. 23
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 27 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى ميناء بجاية وبتقويمها.
بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 27 غشت سنة 1998 يعين أعضاء في اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى ميناء بجاية وبتقويمها، السادة الآتية أسماؤهم :
عبد القادر بومسيلة، الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية ببجاية، رئيسا،
- علي عيساني، رئيس مفتشية قسم الجمارك بميناء بجاية علي حميش، مدير المنافسة والأسعار بولاية بجاية محمد سعيد سدوق ، مدير الصحة والسكان بولاية بجاية
- عمر صدقاوي، نائب عام مساعد، اسماعيل جيني، مفتش البيئة بولاية بجاية، عبد النور قمجال، مدير مكلف بالشحن بالآلة بمؤسسة ميناء بجاية، نور الدين عمور ، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
- طاهر نياتي، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.