مرسوم رئاسي رقم 98-275 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار (6.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43-05 " تشجيع جمعيات الشباب ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998، اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار (6.500.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة
- احتياطيي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998.
اليمين زروال قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 97-02
- قانون رقم 98-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 98-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.