مرسوم رئاسي رقم 98-272 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي الموافق 9 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إحداث والبحث العلمي. 4
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الفرع الجزئي الأول، المصالح المركزية - العنوان الرابع :
التدخلات العمومية :
القسم الثالث — النشاط التربوي والثقافي، الباب رقم 43-03 بعنوان "تشجيع الجمعيات الطلابية ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره سبعمائة وسبعة وخمسون مليونا وسبعمائة واثنان وستون ألفا وخمسمائة دينار (757.762.500 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره سبعمائة وسبعة وخمسون مليونا وسبعمائة واثنان وستون ألفا وخمسمائة دينار (757.762.500 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لمؤسسات التعليم العالي. 02-36 إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية. 7.375.000 728.887.500 مجموع القسم السادس 736.262.500 مجموع العنوان الثالث 736.262.500 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 02-42 المساهمة في الوكالة الإفريقية للبيوتكنولوجيا.
مجموع القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 03-43 تشجيع الجمعيات الطلابية.
مجموع 15.000.000 القسم الثاني 15.000.000 6.500.000 القسم الثالث 6.500.000 مجموع العنوان الرابع 21.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 757.762.500 مجموع الاعتمادات المخصصة 757.762.500 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 97-02
- قانون رقم 98-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 98-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.