قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 27 غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى ميناء مستغانم وبتقويمها . 23
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 27 غشت سنة 1998، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى ميناء مستغانم وبتقويمها.
بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 27 غشت سنة 1998 يعين أعضاء في اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى ميناء مستغانم وبتقويمها، السادة الآتية أسماؤهم :
مصطفى لكحل الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية بمستغانم، رئيسا، عبد الوهاب ضيافي، رئيس مفتشية قسم الجمارك بميناء مستغانم 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عبد العزير آيت عبد الرحمن، مدير المنافسة والأسعار بولاية مستغانم
- محمد بوستة، مدير الصحة والسكان بولاية مستغانم موسى بسايح، وكيل الجمهورية مساعد، عاشور غزالي، مفتش البيئة بولاية مستغانم، شريف مختار، مدير مكلّف بالشحن بالآلة بمؤسسة ميناء مستغانم،
- محمد بن غالية، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
- أحمد بلزهر ، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.