قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة، المكلفة بالثقافة
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة المكلفة بالثقافة.
بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 ، صادر عن وزير الاتصال والثقافة، يعيّن السيد سعد الكنز، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة، المكلفة بالثقافة.
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.