قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام عنتورة، جزء من غابة مقاديم، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية المأمونية، ولاية معسكر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام عنتورة، جزء من غابة مقاديم، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية المأمونية، ولاية معسكر.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام عنتورة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم 6 يونيو سنة 2018 م بلدية المأمونية، ولاية معسكر، وهي تمتد على مساحة 5 هكتارات و 25 آرا و 91 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 240863.59 3925090.30 P2 240882.57 3925108.74 P3 240932.42 3925119.53 P4 240945.82 3925114.85 P5 240959.30 3925128.92 P6 240989.77 3925133.12 P7 241018.71 3925131.79 P8 241062.61 3925165.44 P9 241122.96 3925163.42 P10 241150.91 3925164.56 P11 241165.54 3925185.64 P12 241179.29 3925203.2 P13 241194.67 3925216.05 P14 241216.66 3925230.33 P15 241242.73 3925239.53 P16 241316.87 3925256.24 P17 241348.29 3925267.42 P18 241388.02 3925273.16 P19 241427.74 3925267.28 P20 241408.14 3925211.17 P21 241388.18 3925188.61 P22 241305.19 3925173.75 P23 241260.25 3925137.24 P24 241204.85 3925170.24 P25 241176.96 3925146.97 P26 241217.92 3925100.30 P27 241144.46 3925079.29 P28 241165.38 3925057.26 P29 240867.35 3925015.69 P30 240877.96 3925076.01 21 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2018 م تحدد غابة الاستجمام عنتورة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي –––––––––––H––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.