قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الصنوبر، جزء من غابة خصيبية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية معسكر، ولاية معسكر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام الصنوبر، جزء من غابة خصيبية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية معسكر، ولاية معسكر
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام الصنوبر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية معسكر، ولاية معسكر، وهي تمتد على مساحة 12 هكتارا و 37 آرا و 65 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 238001,99 3918660,01 P2 238113,90 3918734,24 P3 238176,54 3918745,20 P4 238243,68 3918737,70 P5 238286,18 3918721,43 P6 238320,10 3918685,04 P7 238470,34 3918479,56 P8 238343,89 3918366,27 P9 238551,49 3918353,53 P10 238239,15 3918259,87 P11 238116,78 3918464,54 6 يونيو سنة 2018 م تحدد غابة الاستجمام الصنوبر، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي ––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.