قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر مسنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تعيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر .
- أمر رقم 67-67 مؤرخ في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 يتعلق بالتوقيع على أصول الاحكام القضائية . 478 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 67-66 مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 يتضمن منح العقارات الكائنة في المناطق السياحية من طرف الدولة الى البلديات 478
- قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1387 الموافق 24 ابريل سنة 1967 تحدد بموجبه شروط منح عطلة اضافية للموظفين والأعوان المباشرين للعمل فى بعض دوائر الجنوب 481 • وزارة المالية والتخطيط
- مرسوم رقم 67-70 مؤرخ في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 يحدد بموجبه مبلغ المنحة 1 التعويضية للسكن المخصص لأعضاء البعثة الطبية الفرنسية في العمالات الصحراوية المقيمين في مدينة الجزائر 4810 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 67-72 مؤرخ فى 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 53-303 المؤرخ في 21 مايو سنة 1953 والمسموح بموجبه للأجراء الفلاحيين باحداث نظام للاحتياط والتقاعد التكميلي 482 وزارة العدل قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1386 الموافق 8 ابريل سنة 1967 يتضمن قبول محام بالمجلس الأعلى 482 قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 يتضمن اعفاء قاض من مهام قاض للأحداث
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 يتضمن تكليف قاض بمهام قاض لأحداث
478 - الجريدة الرسمية
- قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 يتضمن امتداد اختصاص قاضي التحقيق بالبليدة الى دائرة اختصاص محكمة حجوط 483
- قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1387 الموافق 24 أبريل سنة 1967 يتضمن امتداد اختصاص قاضي التحقيق بشرشال الى دائرة اختصاص محكمة الخميس .. 483 وزارة التربية الوطنية
- قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 يتضمن احداث أقسام للتعليم الابتدائي بعمالة تيزي وزو .. 483 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم عام 1387 ه قرارات عمال العمالات قراران مؤرخان في 19 شوال عام 1386 الموافق 30 يناير سنة 1967 يتضمنان المصادقة على نتائج المتحقيق الجزئي رقم 2026 و 2080 المتعلقة بالاراضي الموجودة على التوالى بدواري الامراس وهجرس ، بلدية عين الحجل ، عمالة المدية . 48700 بلاغات، اعلايات-
- اعلان للمستوردين . 487
- اعلان للمصدرين . 488 اخبار تصريح بتأسيس جمعية .. 488 قوانين وأوامر أمر رقم 67-67 مؤرخ في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 يتعلق بالتوقيع على أصول الاحكام القضائية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية ولا سيما المادتان 38 و 144 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ولا سيما المادتان 380 و 430 منه ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : ان اصول الاحكام القضائية التي لم يوقع عليها من طرف احد الاشخاص الملزمين بتوقيعها بسبب حصول مانع له تعتبر صحيحة بمراعاة الاحكام التالية المادة 2 : اذا تعذر على قاض كان قد ترأس الجلسة، التوقيع على أصول الاحكام الصادرة بصورة جماعية لوفاة أو لأي | سبب آخر ، فتعتبر هذه صحيحة بامضائها من طرف القاضي المساعد الاقدم فى المهنة والذى كان قد حضر الجلسة المادة 3 : اذا تعذر بسبب هذه الموانع على قاض فرد التوقيع على أصول هذه الاحكام التي كان قد أصدرها فينتدب رئيس المجلس القضائي الذي توجد في دائرته المحكمة المصدرة للحكم ، قاضيا من احدى المحاكم التابعة لاختصاصه لتوقيع هذه الاصول المادة 4 : وفي جميع الحالات إذا تعذر لنفس الاسباب على المقرر او كاتب الضبط وعند الاقتضاء على المترجم ، التوقيع على أصل الحكم فعلى القاضي أن يشير فيه الى هذا المانع . المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما أحكام المادة 144 - المقطع السابع من قانون الاجراءات المدنية المادة 6 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 • هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 67-66 مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 يتضمن منح العقارات الكائنة في المناطق السياحية من طرف الدولة الى البلديات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير السياحة ،
- وبمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31
الثلاثاء 22 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 479 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943
- والمتضمن تعديل وتتميم التشريع المطبق على أملاك الدولة ،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 ( 6 مايو سنة 1966 ) والمتضمن انتقال ملكية الأملاك الشاغرة الى الدولة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63 - المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 والمتضمن تنظيم الأملاك الشاغرة ،
- وبقتضى المرسوم رقم 63-476 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بالأملاك الشاغرة ذات الطابع أو الاستعمال السياحي ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 (4) ابريل سنة 1966 ) والمتضمن تطبيق الأمر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذي الحجة عام 1385 (26 مارس سنة 1966 ) والمتعلق بالمناطق والأماكن السياحية ، وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام- 1386 ( 18 يناير سنة 1967 ) والمتضمن القانون البلدي ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان العمارات الجماعية أو الفردية المستعملة للسكنى أو للنزهة والمشار اليها في المادة 2 من المرسوم رقم 63-476 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 والتي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ فى 15 محرم عام 1386 (6 مايو سنة 1966 ) تمنح للبلديات التي تكون هي موجودة في دائرة اختصاصها وتستثنى من هذا المنح العمارات اللازمة لتهيئة مجموعات سياحية وهى العمارات التي يجب أن تبقى تحت تسيير الهيئة المكلفة بالاستغلال السياحي والتي تحدد قائمتها فيما بعد بموجب قرار مشترك من وزير المالية والتخطيط ووزير السياحة المادة 2 : تحدد بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير السياحة ، العمارات الممنوحة للبلدية المادة 3 : ان المنح المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه يعلن عنه بموجب قرار من عامل العمالة وتسرى عليه مقتضيات دفتر الشروط الملحق نموذجه بهذا المرسوم . المادة 4 : ان المجلس الشعبي البلدى يقوم بتسيير وبصيانة العمارات الممنوحة طبقا لمقتضيات المادة 158 من الأمر رقم 67-24 المؤرخ فى 7 شوال عام 1386 1 18 يناير سنة 1966 ) والمتضمن القانون البلدي . المادة ه : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم المادة 6 : يكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 • هواري بومدين ♡ دفتر الشروط المتعلق بالعقارات الموجودة في المناطق السياحية والممنوحة من طرف الدولة للبلديات مقدمة : يتضمن دفتر الشروط هذا تحديد الحقوق والالتزامات الخاصة بكل من الدولة والبلديات ولا سيما الشروط التي تستعمل ضمنها هذه البلديات ، تحت مراقبة الدولة المانحة العقارات ذات الطابع السياحي التي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام
- ( 6 مايو سنة 1966 ) وتشمل هذه العقارات العمارات الجماعية والفردية المستعملة للسكنى أو للنزهة والتي توضع قائمتها بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير السياحة الباب الأول : موضوع المنح .. الباب الثاني : شروط عامة • الباب الثالث : أحكام مالية الباب الرابع : أحكام مختلفة الباب الأول موضوع المنح نوع الاملاك الممنوحة : المادة الأولى : ان العقارات المخصصة للاستعمال السياحي تمنح للبلديات التي هي موجودة في دائرة اختصاصها تتضمن هذه العقارات العمارات الجماعية أو الفردية المستعملة للمسكنى أو للنزهة ولا سيما الفيلات والدور. الكبيرة والأكواخ الموجودة على شاطىء البحر والبيوت الخشبية وغيرها الموجودة فى المناطق السياحية ، باستثناء التي تكون لازمة لتهيئة مجموعات سياحية . تحدد قائمة الأملاك الممنوحة بموجب قرار وزاري مشترك. الباب الثاني شروط عامة المدة : المادة 2 : يمنح الامتياز لمدة غير معينة ويدخل في حير التنفيذ ابتداء من أول مايو سنة 1967 • الشكل : المادة 3 : ان المنح للبلدية المعنية يعلن عنه بموجب قرار
الجريدة الرسمية من عامل العمالة تلحق به الوثائق المبينة في المادة 4 بعده . التسليم : المادة 4 : يثبت تسليم العمارات المشار اليها في المادة الأولى بمحضر يشترك فيه معتلق :
- عامل العمالة ، . المدير الاقليمي لأملاك الدولة ،
- المندوب الاقليمي للسياحة ،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي . يلحق بمحضر التسليم ما يلى :
- قائمة لجرد العمارات مرفقة عند الاقتضاء بما يناسبها من خرائط للموقع ورسوم بيانية توضح التركيب المدقق والمفصل لكل عمارة .
- بيان لحالة الأمكنة وبيان الأمتعة والأدوات والأثاث الموجود ، ويحرر هذان البيانان حضوريا بين السلطات المشار اليها أعلاه ويجب توجيه مجموعة كاملة من هذه الوثائق الى مصلحة أملاك الدولة قصد الايداع في السجلات المتعلقة بمشتملات أملاك الدولة ، ثم الى القابض البلدي … الضمان : المادة ه : تحوز البلدية العقارات على الحالة التي تكون عليها حين تسليمها ولا يحق لها أن تطالب باي تعويض عن هيب خفي أو غلط في الوصف . يا صيانة العمارات : المادة 1 : يجب على البلدية أن تستعمل هذه الأملاك من غير أن تستطيع القيام بتغيير طبيعتها أو غايتها بأي وجه من الوجوه وعليها أن تمتثل للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل | ويجب عليها على الخصوص أن تقوم بتسيير هذه الأملاك تسييرا عاديا وان تسهر على حفظها وان تقوم على نفقتها أو الكلف من يقوم بالاصلاحات أو بتبديل العناصر المهدمة أو المعطبة سواء أكان التهديم أو المعطب ناتجا من الاستعمال الطبيعي أو من كل علة أخرى . ويتحتم على البلدية بصفة خاصة أن تقوم أو تكلف من يقوم بالترميمات الايجارية وبالاصلاحات الكبرى المتعلقة بالصيانة والتي قد تتأكد ضرورتها خلال مدة الامتياز . تحويل العقود : المادة 7 : تستمر البلدية فى ابرام العقود او تعقد عند اللزوم الحساب من يجب جميع الاشتراكات المتعلقة خصوصا بالماء والكهرباء وعند الاقتضاء بالغاز والتليفون وايجار جميع العدادات والاجهزة ويجب عليها ان تقوم بالتأمين ، على نفقتها ، لجميع العمارات الممنوحة وتجعلها مؤمنة دائما من الحريق ، و في حالة نشوب حريق يدفع الى الدولة التعويض الذي سيمنح عند الاقتضاء وهذا الشرط يجب ادخاله في وثيقة التأمين .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم عام 1387 ه المسؤولية : المادة 8 : لا تتحمل الدولة بأى حال نتائج الحوادث التي قد تطرأ خلال مدة الامتياز عن استعمال الأملاك وذلك سواء فيما يخص الحوادث المسببة للأشخاص الذين يشغلون هذه الأملاك أو لغيرهم والأضرار المسببة للعمارات نفسها فيجب على البلدية أن تعقد لهذه الغاية جميع التأمينات التي تراها مفيدة المادة 9 : يمكن اجراء جميع الفحوص اللازمة التي تباشرها في كل زمان الادارة المختصة التي يعهد اليها بالسهر على التنفيذ التام لمقتضيات دفتر الشروط .. وفي هذا الصدد ، يجب على صاحب الامتياز ، أن يمنح الأعوان هذه الادارة المكلفين باجراء الفحص المذكور ، جميع التسهيلات اللازمة للقيام بمهامهم . الباب الثالث أحكام مالية الضرائب والتكاليف : المادة 10 : تكون البلدية ملزمة على وجه العموم بدفع الضرائب والتكاليف الأخرى المترتبة على استغلال الامتياز ، كما تكون ملزمة بأداء جميع حقوق الارتفاق التي يمكن أن تفرض حالا أو استقبالا ، خلال مدة الامتياز ، على العمارات الممنوحة ، كما يجب عليها أن تقوم خلال نفس المدة بتنفيذ جميع الأنظمة الادارية الموضوعة أو التي ستوضع وذلك بدون أي استثناء ولا تحفظ . ويجب عليها أن تعارض كل اغتصاب وكل اعتداء على الأملاك وأن تخبر الإدارة بما قد يحدث من ذلك والا كانت هي. الضامنة له والمسؤولة عنه .. تركيز الايرادات : المادة 11 : يكلف قابضو الضرائب المختلفة ومحاسبو البلديات المعنية ، بتحصيل ومحاسبة الواردات وبدفع المصروفات المتعلقة بتسيير الأملاك الممنوحة . توزيع الموارد : المادة 12 : ان الموارد الصادرة من تسيير الأملاك المذكورة توزع كما يلى :
- 10 ٪ من هذه الموارد يخصص المصاريف التسيير ، 30 الصيانة العمارات الممنوحة والشواطيء الرملية والأماكن السياحية المجاورة . الاتاوة الخاصة بأملاك الدولة : المادة 13 : تؤدي البلدية ، برسم الاتاوة الخاصة بأملاك الدولة ، مبلغا سنويا يعادل 1% من مجموع الواردات الاجمالية ويدفع الى ميزانية البلدية المعنية الزائد من الواردات على المصروفات المتعلق بكل سنة مالية ..
الثلاثاء 22 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 481 الباب الرابع أحكام مختلفة التعويضات الغير : المادة 14 : تتحمل البلدية ، فى غير الحالة التي يلزم فيها الرجوع على من يجب ، جميع التعويضات التي يتعين دفعها للغير من جراء تنفيذ دفتر الشروط هذا . تسوية النزاعات : و المادة 15 : يجب على البلدية أن تجعل من الصعوبات التي اقد تحدث لها مع الغير ، قضية شخصية لأجل ممارسة حقها في التمتع بالأملاك الممنوحة . ولا تتدخل الدولة فى أية دعوى قضائية يقيمها صاحب الامتياز أو تقام عليه من أجل استغلال الأملاك ولا يمكن بحال من الأحوال ولأي سبب كان توريط الدولة ولا دعوتها بصفة ضامن ، وحتى في الحالة التي قد يتم فيها .. التعدى على ملك الدولة يجب على صاحب الامتياز أن يكتب بذلك الى الادارة المختصة التي تبت في عاقبة النزاع . ويختص المجلس الادارى التابع للمحكمة التي توجد العمارة في دائرة اختصاصها بكل نزاع ينشأ بين البلدية والدولة المانحة انتنازل عن الأملاك : المادة 16 : يمنع على البلدية صاحبة الامتياز كل تنازل كلى أو جزئي عن الأملاك الممنوحة .. غير أنه اذا تقرر ، بسبب الاعتبارات الملائمة أو المصلحة العامة ، بيع بعض العمارات الممنوحة ، فان ادارة أملاك الدولة يكون لها وحدها الاختصاص المباشرة البيع طبقا للتنظيم. الخاص بأملاك الدولة الجاري به العمل . سحب الامتياز : المادة 17 : اذا لم تقم البلدية صاحبة الامتياز بالالتزامات المفروضة بموجب دفتر الشروط هذا ، فيمكن تقرير سحب الامتياز بعد توجيه الإنذار بموجب قرار من عامل العمالة . ويمكن أيضا تقرير سحب الامتياز كله أو بعضه فى كل ازمان ، بموجب قرار وزاري مشترك وبسبب اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة • وعند ما ينتهى الامتياز ، لأي سبب كان ، تسترجع الدولة الأملاك الممنوحة . وعلاوة على ذلك تكون البلدية ملزمة بأن تتخلى للدولة مانحة الامتياز عن جميع التحسينات أو الزيادات التي تكون قد أنجزتها ، من غير أن تطالب بأي تعويض ، ما عدا في الحالة التي يكون السحب قد تسبب فيه توكيل التسيير الى المكتب الوطني الجزائرى للسياحة أو الى كل هيئة أخرى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . وفي جميع الحالات ، تهيأ ، بموجب قرار وزاري مشترك ، الوسائل المواجهة الالتزامات التي تكون قد عقدتها البلدية لأجل استغلال الامتياز .
- قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1387 الموافق 24 ابريل سنة 1967 تحدد بموجبه شروط منح عطلة اضافية للموظفين والأعوان المباشرين العمل في بعض دوائر الجنوب
- ان وزير الداخلية ،
- بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 39 الفقرة 5 (و) منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان الموظفين وأعوان الدولة لدى الجماعات | المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الذين يباشرون عملهم فى عمالتي الواحات والساورة ، يمكن لهم التمتع بعطلة اضافية مدتها عشرون يوما عن سنة كاملة من الخدمة الفعلية • المادة 2 : ان الموظفين والأعوان المذكورين في المادة السابقة والذين يباشرون عملهم في دوائر بسكرة والجلفة وآفلو والعين الصفراء والبيض ومشرية وبوسعادة يمكن لهم التمتع بعطلة اضافية مدتها عشرة أيام عن سنة من الخدمة الفعلية • المادة 3 : تطبق أحكام هذا القرار على الأعوان غير المرسمين الذين يشغلون وظيفة دائمة • المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1967 وحرر بالجزائر في 14 محرم عام 1387 الموافق 24 ابريل سنة 1967 . . احمد مدغري وزارة المالية والتخطيط- مرسوم رقم 67-70 مؤرخ في 16 محرم عام 1387 الموافق | 26 ابريل سنة 1967 يحدد بموجبه مبلغ المنحة التعويضية للسكن المخصص لأعضاء البعثة الطبية الفرنسية في العمالات الصحراوية المقيمين في مدينة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى المرسوم رقم 63-125 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح جميع أنواع التعويضات للموظفين وأعوان الدولة لدى العمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ،
- وبناء على بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 19 ابريل سنة 1963 والمتعلق بالبعثة الطبية الفرنسية الموضوعة تحت
482 الجريدة الرسمية لصرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في العمالات الصحراوية ولا سيما المادة 2 منه ،
- وبناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، يرسم ما يلي : العمالات المادة الأولى : الصحراوية يتقاضى المقيمون أعضاء بمدينة البعثة الجزائر الطبية منحة الفرنسية في تعويضية للسبكني المادة 2 : ان المبلغ الشهري للمنحة التعويضية للسكن والمشار اليه في المادة الأولى أعلاه يحدد كما يلى : رئيس البعثة 700 د. ج الضابط المساعد والضابط الاداري 600 د. ج- عون القنشلاوية رئيس مصلحة الكتاب 500 د. ج مركب ومصلح الراديو المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 67-72 مؤرخ في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 53-303 المؤرخ في 21 مايو سنة 1953 والمسموح بموجبه للأجراء الفلاحيين باحداث نظام للاحتياط والتقاعد التكميلي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ر ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 57-75 المؤرخ في 25 يناير سنة 1957 والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 52-888 المؤرخ فى 25 يوليو سنة 1952 وأحكام المرسوم للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم عام 1387 ه | رقم 53 3.3 المؤرخ فى 21 مايو سنة 1953 على الجزائر والمسموح بموجبها للأجراء الفلاحيين باحداث نظام للاحتياط والتقاعد التكميلي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 53-303 المؤرخ فى 21 مايو سنة 1953 والمشار اليه اعلاه كما يلي : في حالة مخالفات خطيرة يرتكبها مجلس الإدارة للصندوق التضامني الفلاحي للتقاعد أو سر تصرفه او عجزه فانه يمكن ايقاف عمله او حله بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى الذى يعين لجنة موقتة مؤلفة من خمسة أعضاء لهم السلطة لتسيير مجلس الادارة وتكلف خصوصا باعداد التسيير النظامي للصندوق يمكن تنصيب مندوب للحكومة لدى مجلس ادارة الصندوق التضامني الفلاحي للتقاعد .. ويحضر مندوب الحكومة هذا ، جلسات مجلس الادارة وجلسات كل لجنة منبثقة عنه ومخولة السلطات من جانبه ويقدم آراء تقنية حول الوثائق التي تظهر له مفيدة للقيام بمهمته ويجب عليه ان يشعر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بكل المداولات والمقررات التي تظهر له بانها مخالفة للتشريع أو التنظيم المتعلق بانشاء نظام للاحتياط والتقاعد التكميلي الفلاحي » . المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 هواري بومدين وزارة العدل قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1386 الموافق 8 ابريل سنة 1967 يتضمن قبول محام بالمجلس الأعلى بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1386 الموافق 8 ابريل سنة 1967 رخص للسيد الحاج سليمان عبد الله المحامي بتلمسان بممارسة مهنته لدى المجلس الأعلى • قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 يتضمن اعفاء قاض من مهام قاض للأحداث بموجب قرار مؤرخ فى 11 محرم عام 1387 الموافق 21 أبريل سنة 1967 أعفي السيد سليمان علاق ، القاضي | بمحكمة عنابة ، من مهام قاضي الاحداث بعنابة .
الثلاثاء 22 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 483 قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 يتضمن تكليف قاض بمهام قاض للأحداث بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 كلف السيد بوجمعة خير الدين ، القاضي بمحكمة عنابة ، للقيام بمهام قاضى الأحداث بالاضافة الى مهامه الأصلية قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 يتضمن امتداد اختصاص قاضي التحقيق بالبليدة الى دائرة اختصاص محكمة حجوط بموجب قرار مؤرخ فى 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 امتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة البليدة الى دائرة اختصاص محكمة حجوط قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1387 الموافق 24 ابريل سنة 1967 يتضمن امتداد اختصاص قاضي التحقيق بشرشال الى دائرة اختصاص محكمة الخميس بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1387 الموافق 24 ابريل سنة 1967 امتد اختصاص قاضي التحقيق بمحكمة الخميس الى دائرة اختصاص محكمة شرشال . . والغيت جميع المقتضيات المخالفة للقرار المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1386 الموافق 4 غشت سنة 1966 والمتضمن امتداد اختصاص بعض قضاة التحقيق الى دوائر اختصاص المحاكم الأخرى ولا سيما مادته 27 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 يتضمن أحداث أقسام للتعليم الابتدائي بعمالة تيزي وزو بموجب قرار مؤرخ فى 10 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 أحدثت ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1963 أقسام التعليم الابتدائي التالية : سيدي داود للبنين ، قسم واحد ، الخامس . عبيد شملال ، مختلط ، قسمان ، الأول والثاني . عبوده بوعدة ، مختلط ، قسمان ، الأول والثاني . عدني ، مختلط ، 3 أقسام ، الثالث والرابع والخامس . عقونن ، مختلط ، قسم واحد ، السابع . عقوني بوعفير ، مختلط ، 3 أقسام ، الأول والثاني والثالث . عقوني نعلى بوزيد ، مختلط ، قسمان ، الرابع والخامس. عقوني نتاسبنت ، مختلط ، قسمان ، الأول والثاني اقوسيم ، مختلط ، 3 أقسام ، الأول والثاني والثالث • أقومون الاربعاء نايت ايراتن ، مختلط ، قسمان ، الأول والثاني . احريك بوزقان ، مختلط ، قسم واحد ، الرابع . عين علوان ، مختلط ، قسم واحد ، الثاني عين عثمان ، مختلط ، قسم واحد ، الثاني عين شريقي ، مختلط ، قسمان ، الأول والثاني . عين العزاره ، مختلط ، قسمان ، الأول والثاني .. عين الترك ، مختلط ، قسمان ، الأول والثاني . آيت عبد المؤمن ، مختلط ، 3 أقسام ، الثالث والرابع والخامس . آيت علام ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني .. آيت عنان ، مختلط ، قسم واحد ، الأول . آيت آرهونة ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني آيت بشير ، مختلط ، قسم واحد ، الاول . آيت بوعدة ، مختلط ، قسم واحد ، الرابع . آيت بوعبد الرحمن ، مختلط ، 4 اقسام ، الاول والثاني والثالث والرابع . آيت بومهدي ، مختلط ، قسم واحد ، التاسع . آيت داود ، مختلط ، 3 اقسام ، الاول والثاني والثالث .. آيت جمعة ، مختلط ، قسمان ، الخامس والسادس . آيت ايفراح ، مختلط ، قسم واحد ، الخامس آيت هاق ، مختلط ، قسم واحد ، الاول . آيت حمسي ، مختلط ، 4 اقسام ، الرابع والخامس والسادس والسابع . آيت منصور ، مختلط ، 4 اقسام ، الرابع والخامس والسادس والسابع . آيت ايدير ، مختلط ، قسم واحد ، الثاني . آيت ايجا ، مختلط ، قسمان ، الرابع والخامس . آيت يخلف ، مختلط ، 3 أقسام ، الأول والثاني والثالث. آيت ايمفور ، مختلط ، قسمان ، الرابع والخامس آيت العزيز ، مختلط ، قسم واحد ، الاول آيت موسى ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني . آيت مراوو ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني آيت مصباح ايفرديون ، مختلط ، قسم واحد ، السابع . آيت مسلاين ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني آيت واقور ، مختلط ، قسم واحد ، الاول عزازقة ، للبنات ، قسم واحد ، العاشر . عزازقة ، مدرسة للتعليم العام ، 3 أقسام ، السادس والسابع والثامن . برج منايل الحي للبنين ، 3 أقسام ، الخامس والسادس والسابع برج منايل الحي للبنات ، 6 اقسام ، الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس . برج منايل ، مدرسة للتعليم العام ، 3 اقسام ، السابع والثامن والتاسع . دلس ، مدرسة للتعليم العام ، قسم واحد ، السابع ذراع الميزان ، مدرسة للتعليم العام ، 4 اقسام ، السادس والسابع والثامن والتاسع .
484 الجريدة الرسمية أربعاء نايت ايراثن ، مدرسة للتعليم العام ، قسمان ، السابع والثامن الأخضرية ، مدرسة للتعليم العام ، قسمان ، السابع والثامن تسالة ، مختلط ، قسم واحد ، الثاني . تيزي وزو ، المركز ، قسم واحد ، السابع . تيزي وزو ، حموتان ، 10 اقسام ، الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر . تيزي وزو ، مدرسة للتعليم العام ، 4 اقسام ، الاول والثاني والثالث والرابع . تيزي وزو ، جان مير مدرسة للتعليم العام ، 3 اقسام ، التاسع والعاشر والحادي عشر . أحدثت ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1964 بعمالة تيزي وزو أقسام التعليم الابتدائي التالية : آيت وابان ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني آيت وانش ، مختلط ، قسمان ، الثاني والثالث . آيت سعدة ، مختلط ، قسمان ، الخامس والسادس آيت صالح ، مختلط ، قسم واحد ، الرابع . آيت سلان ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني آيت يعقوب ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني اقال از قوان ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني اقرو ، مختلط ، قسم واحد ، الثاني • علالة ، مختلط ، قسم واحد ، الاول . امال ليقورج ، مختلط ، قسم واحد ، السابع . عمر ، للبنين ، قسم واحد ، السابع . غريب الشراوية ، مختلط ، قسم واحد ، الاول از نانن ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني . بهاليل غبالو ، مختلط ، قسم واحد ، الاول بهاليل دلس ، مختلط ، قسم واحد ، الاول ابن دوالة ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني بنى خليفة ، مختلط ، قسم واحد ، الخامس بنى محمود ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني بنى والبان ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني . بسيبسة ، مختلط ، قسم واحد ، الاول بزرقة مختلط ، قسم واحد ، الاول . بزيت ، مختلط ، قسم واحد ، السادس . بوغني ، للبنات ، 3 اقسام ، السابع والثامن والتاسع . بوعسام بطرونة ، مختلط ، قسمان ، الثالث والرابع . بود فال ، مختلط ، قسم واحد ، الاول . بوهمي ، مختلط ، قسم واحد ، الاول . بوهينون ، مختلط ، ه اقسام ، الاول والثاني والثالث والرابع والخامس بوالغزر ، مختلط ، قسم واحد ، الرابع . بويرة ، مدرسة للتعليم العام ، قسم واحد ، التاسع . بويرة ، للبنات ، قسم واحد الخامس والعشرون بر قلال ، مختلط ، قسم واحد ، الاول . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم عام 1387 ه بو مهني ، مختلط ، قسم واحد ، الاول . بور باش ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني بوزقن ، مختلط ، قسمان ، الخامس والسادس . بر ارط ، مختلط ، قسم واحد ، الاول . تا مايت ، للبنات ، قسم واحد ، الرابع . كاب جينات ، مختلط ، قسم واحد ، السابع . شاوفة ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني شرفة تيزي مثلاثة ، مختلط ، قسمان ، الثاني والثالث • شرفة تيقصيريون ، مختلط ، قسم واحد ، السادس الدرا البيضاء ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني درنة ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني . دلس الساتين ، مختلط ، قسمان ، السادس والسابع . دلس ، مختلط ، قسم واحد ، الرابع . دبة ، مختلط ، قسم واحد ، الثالث جمعة الصهاريج ، للبنات ، قسم واحد ، السابع ذراع الميزان ، للبنات ، قسم واحد ، التاسع . العجيبة ، للبنات ، قسم واحد ، الثالث العزايب ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني الماء بصرى ، مختلط ، قسمان ، السادس والسابع . المعدن ، مختلط ، قسم واحد ، الثاني . الميسر ، مختلط ، قسم واحد ، الاول . ضيعة جادل ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني ضيعة جاس ، مختلط ، قسم واحد ، الاول ضيعة حمكى ايدير ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني . ضيعة تارديو ، مختلط ، قسم واحد ، الثاني فريحة ، مختلط ، قسم واحد ، الرابع . قرار انبلي ، مختلط ، قسم واحد ، الرابع . قندوسة ، مختلط ، قسمان ، الثاني والثالث • قينمار ، مختلط ، قسمان ، السابع والثامن حوش بن وعلي ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني ناصرية ، المبنين ، قسم واحد ، الثامن ناصرية ، للبنات ، 3 اقسام ، الاول والثاني والثالث حزامة ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني حيدوسة ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني هوراس فيرني ، للبنين ، قسمان ، الاول والثاني هوراس فيرني ، للبنات ، قسم واحد ، الثالث ايبكارن ، مختلط ، قسم واحد ، الثاني ايفوكرن ، مختلط ، 3 اقسام ، الثالث والرابع والخامس. ايفيل بوعماس ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني ايفيل بوعمامة ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني ايفيل بوعماري ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني ايفيل بوسوال ، مختلط ، قسم واحد ، الاول ايفيل بوزرو ، مختلط ، قسم واحد ، السادس ايفيل المال ، مختلط ، قسم واحد ، الاول ايفيل ايقولما من ، مختلط ، قسم واحد ، الاول ايغيل محني ، مختلط ، قسم واحد ، الثاني . ايغيل نتلوقيت ، مختلط ، قسم واحد ، الأول ايغيل تيقمومين ، مختلط ، قسم واحد ، الاول
الثلاثاء 22 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 485 ايفيل تيزي ، مختلط ، قسم واحد ، الاول .. ايفراين ، مختلط ، قسم واحد ، الثاني ايغرام ، مختلط ، قسم واحد ، الاول ايار عدلون ، مختلط ، قسم واحد ، الاول . اير كرمان ، مختلط ، قسم واحد ، الأول ايفليجا ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني . ايكوسة ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني اير هوارت ، مختلط ، قسم واحد ، السابع . ايسرفيل ، للبنات ، قسمان ، السادس والسابع .. قلوس ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني كوكو ، مختلط ، قسم واحد ، الاول كراريبس ، مختلط ، قسم واحد ، الرابع . لحقيات ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني .. لابرين ، للبنين ، قسم واحد ، الرابع . لي زيسار للبنين ، قسم واحد ، التاسع . ما كودة ، للبنات ، قسم واحد ، الرابع . معتوقة ، مختلط ، قسم واحد ، الثاني . مشارك ، مختلط ، قسم واحد ، الاول مناصيرة ، مختلط ، قسمان ، الثاني والثالث .. مركلة ، مختلط ، قسم واحد ، الثاني مسلوب ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني .. عين الحمام ، للبنات ، قسم واحد ، الرابع . مقنيعة ، مختلط ، قسم واحد ، الاول . زبوجة ، مختلط ، قسم واحد ، الرابع . أحدثت ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1965 بعمالة تيزي وزو الأقسام التالية للتعليم الابتدائي : عباش ، مختلط ، قسم واحد ، الاول العين الحمراء ، مختلط ، قسمان : الأول والثاني • آيت علي وعلي ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني آيت خير ، مختلط ، قسم واحد . الاول . آيت خليفة ، مختلط ، قسم واحد ، الاول آيت العربي سومر مختلط . قسم واحد ، الاول آيت ميمون ، مختلط . قسمان ، الاول والثاني آيت وطاس ، مختلط ، قسم واحد ، الاول . • آيت حمظ ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني آيت سيدي عمار ، مختلط . قسم واحد . الاول آيت يوسف والى . مختلط ، قسم واحد ، الاول • آقبو بوشكور . مختلط . قسم واحد . الاول . وزير اوزمور مختلط . قسم واحد . الأول افيزار ، مختلط . قسم واحد . الاول بابور قرومة ، مختلط . قسمان : الأول والثاني دقاس ، مختلط . قسم واحد . الاول . بني حمدان . مختلط . قسم واحد . الاول اين حرشاوة . مختلط ، قسم واحد . الاول بني خلفون ، مختلط . قسم واحد . الأول بودرار ، مختلط ، قسم واحد . الأول . بوملال ، مختلط ، قسم واحد ، الأول .. دباغة ، مختلط ، قسم واحد ، الأول شراردة ، مختلط ، قسم واحد ، الاول در امشة ، مختلط ، قسم واحد ، الاول البير ، مختلط ، قسم واحد ، الاول ضيعة بانيي ، مختلط ، قسم واحد ، الاول قرقور ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني ايفيل عوان ، مختلط ، قسم واحد ، الاول ايقاريدان ، • مختلط ، قسمان : الاول والثاني . ايفيل قرفي ، مختلط ، قسم واحد ، الاول ايغيل نايت عمرو ، مختلط ، قسم واحد ، الاول • ايفيل نشبال ، مختلط ، قسم واحد ، الاول ايقر سافن ، مختلط ، قسم واحد ، الاول كروش ، مختلط ، قسم واحد ، الاول مشارف ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني . مزرارة ، مختلط ، قسم واحد ، الاول ميرة ، مختلط ، قسم واحد ، الاول واضية ، مختلط ، قسمان ، العاشر والحادي عشر اولاد عبد الله سيدي داود) ، مختلط ، قسمان الاول والثاني أولاد عبد الله (البويرة) ، مختلط، قسمان ، الأول والثاني.. اولاد عيسى ، مختلط ، قسمان ، السادس والسابع .. اولاد بلعيد ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني اولاد ابن لمو ، مختلط ، قسم واحد ، الاول أولاد بن تفات ، مختلط ، قسمان ، الأول والثاني . اولاد بوعلي ، مختلط ، قسم واحد ، الرابع . اولاد بوشية ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني اولاد بودخان ، مختلط ، قسم واحد ، الاول أولاد حداد ، مختلط ، قسمان ، الثاني والثالث اولاد حاج بن صالح ، مختلط ، قسم واحد ، الاول .. اولاد موسى ، مختلط ، قسم واحد ، الثاني اولاد حميدة ، مختلط ، قسم واحد ، الثاني اولاد العالم ، مختلط ، قسم واحد ، الثاني .. اولاد وارث ، مختلط ، قسم واحد ، الثاني اولاد سيدى عمارة ، مختلط ، قسم واحد ، الاول . او لقرو ، مختلط ، قسم واحد ، الاول اورياشة ، مختلط ، قسم واحد ، الاول الأخضرية ، للبنات ، قسم واحد ، التاسع • . بيرات عين الزاوية ، مختلط ، قسم واحد ، السابع . جسر بجاية . مختلط ، قسم واحد ، الثاني غفور . مختلط ، قسمان ، الثاني والثالث رأس البويرة ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني رجاونة تاشت ، مختلط ، 4 اقسام ، الاول والثاني والثالث والرابع . الصهاريج ، مختلط ، 3 أقسام ، الثاني والثالث والرابع .. ساحل بوبغال ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني سبارو قديم ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني 10 سلوم مختلط ، قسمان ، الثاني والثالث
486 الجريدة الرسمية سبت بوذربالة ، مختلط ، قسم واحد ، الثاني . سماش ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني سيدي عقاد ، مختلط ، قسم واحد ، الاول . سيدي مهدي لوميشال) ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني • سيدي صالح ، مختلط ، قسم واحد ، الاول • سيدي زيان ، مختلط ، قسم واحد ، الاول سوامة ، مختلط ، 4 اقسام ، الاول والثاني والثالث والرابع . سوق الأربعاء (واصيف) قسمان ، الثالث والرابع . سوق الاحد ايفرحونن) ، قسمان ، الاول والثاني • سوق الخميس ، مختلط ، قسم واحد ، الثاني . سوق الاثنين ، مختلط ، قسم واحد ، الثاني • تابلبالت ، مختلط ، قسم واحد ، الثاني • تا بودة ، مختلط ، قسم واحد ، الرابع . تابو دوشت ، مختلط ، قسمان ، الأول والثاني . تابورت ، مختلط ، قسم واحد ، الاول تاشتيوين ، مختلط ، قسم واحد ، الاول . تادارت ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني • تادارت أو فلة بنى دوالة ، قسمان ، الرابع والخامس تافوغالت ، مختلط ، قسم واحد ، العاشر . تاقونيت ، مختلط ، قسم واحد ، الاول . تاغزوت ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني تاقروجة ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني تاحشات ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني • تاقة ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني • تاقات ، مختلط ، قسم واحد ، الثاني تالة عمارة ، مختلط ، قسمان ، الأول والثاني تالة عثمان ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني • تالة بوعلي ، مختلط ، قسم واحد ، الرابع . تالة خليل ، مختلط ، قسمان ، الثالث والرابع . تالة معياش ، مختلط ، قسمان ، الرابع والخامس . تلة محرز ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني • تالة مقور ، مختلط ، قسم واحد ، الثالث قالة نتازارت ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني تاليوين ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني تا موغوشت ، مختلط ، قسمان ، الثاني والثالث تا مركنيت ، مختلط ، قسم واحد ، الثاني تاماسيت ، مختلط ، 3 اقسام ، الأول والثاني والثالث • تا مديكت ، مختلط ، قسم واحد ، الثاني تانالت ، مختلط ، قسم واحد ، الاول . تاوريرت ادان ، مختلط، 3 أقسام الأول والثاني والثالث • تاوريرت عمران ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني • تاوريرت بوزقن ، مختلط ، قسمان ، الأول والثاني • • تاوريرت ميمون ، للبنين ، قسمان ، الرابع والخامس تاوريرت ميمون ، مدرسة التعليم العام ، قسمان الخامس والسادس .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم عام 1387 ه تاوريرت موسى ، مختلط ، قسم واحد ، الرابع . تا سادورت ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني • تازة ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني • تاز مورت عمار ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني .. تارزرات ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني تازروت نايت يخلف ، مختلط ، قسم واحد ، الثالث تازروت عين الحمام ، مختلط ، قسمان ، الاول والثاني . تازروت بودرباله ، مختلط ، قسم واحد ، الثاني تازروت بغليه ، مختلط ، قسم واحد ، الأول .. ثلاث ، مختلط ، قسم واحد ، الأول . تيفلكوت ، مختلط ، قسم واحد ، الأول تيقمونين ، مختلط ، قسمان ، الأول والثاني . تيفيلت بو قساس ، مختلط ، قسمان ، الأول والثاني . تيفيلت الحاج على ، مختلط ، قسمان ، الأول والثاني . تيغر امت ، مختلط ، قسم واحد ، الثاني . تيفزرت ، مختلط ، قسم واحد ، الرابع . تيقريوين ، مختلط ، قسم واحد ، الأول • تيقوناتين ، مختلط ، قسم واحد ، الأول . تيقزيرت بني يني ، مختلط ، قسم واحد ، الثاني . تيكاتين ، مختلط ، قسمان ، الثاني والثالث تيقيدونت ، مختلط ، قسمان ، الأول والثاني . تيقسيريدات ، مختلط ، قسم واحد ، الثاني . تيمفراس ، مختلط ، قسمان ، الأول والثاني .. توازلين ، مختلط ، قسمان ، الأول والثاني زبوج قارة ، مختلط ، قسم واحد ، الثالث • تا دمايت ، مختلط ، قسم واحد ، التاسع . تيقوباين ، مختلط ، قسمان ، الرابع والخامس . تيليفاوين ، مختلط ، قسم واحد ، الرابع . تيليليت ، مختلط ، قسمان ، الثالث والرابع . تيمفراس ، مختلط ، قسمان ، الأول والثاني تيمزريت روافه ، مختلط ، قسم واحد ، الرابع .. تير ميتين ، للبنات ، قسم واحد ، الرابع . تيروال ، مختلط ، قسمان ، الأول والثاني . تيزي ملاك ، مختلط ، قسم واحد ، الأول . تيزي متارقه ، مختلط ، قسم واحد ، الأول . تيزي نتفيدت ، مختلط ، قسم واحد ، الأول . تيزي نتلاته ، مختلط ، قسمان ، الثاني والثالث • تيزي نتز و قاغت ، مختلط ، قسمان ، الأول والثاني . تيزي وزو غريب أحمد ، 3 أقسام ، الأول والثاني والثالث. تيزروين ، مختلط ، قسم واحد ، الأول تيزي أو مالو ، مختلط ، قسم واحد ، الأول . تيز ناقين ، مختلط ، قسم واحد ، الأول . اين نشود ، مختلط ، قسم واحد ، الخامس . تيزى غنيف المركز للبنين ، 3 أقسام ، من العاشر الى الثاني عشر . تيزي وزو ، مصحة ، قسم واحد ، الأول . تيزيت ، مختلط ، قسمان ، الأول والثاني . تولموت ، مختلط ، قسمان ، الأول والثاني ..
الثلاثاء 22 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 487 ايعكورن ، مختلط ، قسم واحد ، الرابع . زروده ، مختلط ، قسمان ، الأول والثاني . زوبقة اليلتن ، قسمان ، الأول والثاني . ذراع ابن خده ، للبنين ، قسمان في مدرسة للتعليم العام الأول والثاني . بوغني ، للبنين ، قسم واحد ، الأول . واضية ، للبنين ، قسم واحد ، الأول . تيزي وزو ، مولود فرعون مدرسة للتعليم العام، 5 اقسام، من الثاني عشر الى السادس عشر . الأخضرية ، مدرسة للتعليم الفلاحي ، 4 أقسام الأول والثاني والثالث والرابع . قرارات عمال العمالات قراران مؤرخان في 19 شوال عام 1386 الموافق 30 يناير سنة 1967 يتضمنان المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 2026 و 2080 المتعلقة بالأراضى الموجودة على التوالي بدواري الأمراس وهجرس ، بلدية عين الحجل ، عمالة المدية بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1386 الموافق 30 يناير سنة 1967 صادر من عامل عمالة المدية صودق على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئى رقم 2026 الملحقة نسخة منه بأصل هذا القرار مع تخصيصات الملكية المبينة أدناه وذلك باستثناء المرافق التابعة للأملاك العامة للدولة . القطعة رقم 1 مساحتها 21 هكتارا و 73 آرا و 50 سنتيارا . خصصت للسيد عبد اللى محمد بن أحمد الطيب بنسبة | 5/6 وبورنان قدور بن يحي بنسبة 1/6 بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1386 الموافق 30 يناير سنة 1967 صودق على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئى رقم 2080 والملحقة نسخة منه بأصل هذا القرار مع تخصيصات الملكية المبينة أدناه وذلك باستثناء المرافق التابعة للأملاك العامة للدولة . القطعة رقم 1 مساحتها 8 هكتارات و 83 آرا . خصصت لابن مرقاد المدعو ابن مرقات أحمد بن ربيعة | بنسبة 1/2 ولابن مرقاد المدعو ابن دراجي أحمد بن ربيعة بنسبة 1/2 . بلاغات ، اعلانات م وزارة التجارة اعلان للمستوردين ليكن فى علم المستوردين انه رخص باستيراد الحصص المسموح بها من المنتوجات التالية التي يكون منشؤها ومصدرها اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وذلك برسم سنة 1967 . . المنتوجات :
-
- آلات (ماكنات ولوازم التجهيز . آلات التنقيب والحفر الخاصة بالوقود ، سبائك من الألمنيوم ، فحم حجري من نوع (انتراسيت) ،
- مواد لتزييت الآلات و مواد تركيبية (انقرديان) ، حجر الفتيلة (اميانت) ، زجاج للنوافذ ، خشب منشور (احتكار مجموعة الشراء بوامكس) ، صفائح من ذرات ومن النوع المعاكس (كنتربلاكي) ، سكر احتكار المكتب الوطني للتسويق) ، زيوت نباتية ( احتكار المكتب الوطني للتسويق ) ،
- قطن خام ، منسوجات قطنية ( احتكار مجموعتي الشراء قاديت وجيتكسال ) ، منسوجات من الفيران ، . مكينات الخياطة وتوابعها ، زبد احتكار المكتب الوطني للتسويق) ، قمح طرىء احتكار المكتب الجزائرى المهني للحبوب )، لوازم المكاتب باستثناء الكراريس ،
- بنادق الصيد والرياضة وتوابعها ، سمك محفوظ باستثناء محفوظات السردين والبلم (انشوا) ، أواني للأكل من الخزف الصيني ومن الخزف المطلي ،
- ساعات عادية وساعات منبهة ،
- اجهزة راديو ذات مصابيح ،
- أدوية وتجهيزات طبية ، نشرات احتكار الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ) أفلام أسطوانات طوابع بريدية .. منتوجات مختلفة . ان طلبات رخص الاستيراد المحررة بشكل قانوني على . المطبوعات من النموذج (LIE) والمرفقة بفواتير صورية في ثلاث نسخ ، يجب أن ترسل في ظرف مضمون الوصول الى مديرية
488 الجريدة الرسمية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ) قصر الحكومة | مدينة الجزائر . ويجب التنبيه الى ما يلى : 1 (1) يعاد كل طلب لا يحتوى على مجموع البيانات المطلوبة لصاحبه لاكماله (2) لا يجرى أى عقد نهائي مع المورد قبل الحصول على رخصة استيراد البضائع . 3 (3) لا يعتبر أي طلب المخالفة هذه القاعدة ولا يجاب على الخصوص لأي طلب بتخليص البضائع المشحونة قبل الحصول على الرخصة . 4 (4) لا تسلم أية رخصة استيراد المستورد لا يكون برىء الذمة تجاه ادارة الضرائب المختلفة شهادة قابض هذه الضرائب ، تثبت ذلك ) ويجب عليه علاوة على ذلك اضافة نسخة مصورة من كشف الأجور الى ملفاته • ه يجب تحرير الفواتير بالدولار الأمريكي الذي يعتبر عملة حسابية ، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الدفع المبرمة بين الجزائر والاتحاد السوفياتي بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1964 • 6 (6) ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان ، والتي لم يصدر بعد فى شأنها أي مقرر في نفس التاريخ تبقى صحيحة ، وستدرس مثل الطلبات المودعة بموجب هذا النص . اعلان للمصدرين ليكن في علم المصدرين أنه قد رخص بتصدير الحصص المسموح بها من المنتوجات التالية الى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، طبقا للاتفاق التجاري الجزائري السوفياتي وذلك برسم سنة 1967 . . المنتوجات :
- حمضيات ،
- تين ، خمور في براميل ،
- عصير فواكه و فواكه محفوظة ،
- سمك محفوظ ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم عام 1387 ه
- عجين غذائي ،
- كران نباتي ، ورق الحلفا ، حبال وأسلاك كهربائية ،
- حبال تليفونية ، بلاطات خزفية ، فلين في شكل ألواح ، فلين مسحوق ، مصنوعات من الفلين ،
- مصنوعات تقليدية ، لوازم البيت ، زيت الزيتون ،
- بترول ، دهان و ملمعات (فرني) ، أحذية ،
- زرابي ، أغطية من الصوف ، مواد للتنظيف ،
- سلفات الباريوم ، المركز من الرصاص ، المركز من الزنك ، منتوجات مختلفة . ان طلبات رخص التصدير المحررة بشكل قانوني على المطبوعات من النموذج (LIE) والمرفقة بفواتير صورية في ثلاث نسخ يجب أن ترسل في ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية المديرية الفرعية للمبادلات قصر الحكومة - مدينة الجزائر ويجب التنبيه الى ما يلى : 1 (1) لا يجرى أي عقد نهائي قبل الحصول على الرخصة اللازمة لتصدير البضائع .
- لا تعتبر أية مخالفة لهذا المبدأ ، ولا يجاب - على . الخصوص ص - لأى طلب بشحن البضائع قبل الحصول على الرخصة 3 (3) تحرر الفواتير بالدولار الأمريكي الذي يعتبر عملة حسابية كما هو منصوص عليه فى اتفاقية الدفع المبرمة بين الجزائر والاتحاد السوفياتي بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1963 اخبار تصريح بتأسيس جمعية 23 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 9 سبتمبر سنة 1966 تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : الجمعية الرياضية للمكتب الوطني للتسويق ، الهدف : احداث وتشكيل مجلس ادارة الجمعية ، المركز الرئيسي : 29 شارع العربي بن مهيدي - مدينة الجزائر • المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر