قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1387 الموافق 24 ابريل سنة 1967 تحدد بموجبه شروط منح عطلة اضافية للموظفين والأعوان المباشرين للعمل فى بعض دوائر الجنوب 481 •
المادة الأولى
فتح المادةان الموظفين وأعوان الدولة لدى الجماعات | المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الذين يباشرون عملهم فى عمالتي الواحات والساورة ، يمكن لهم التمتع بعطلة اضافية مدتها عشرون يوما عن سنة كاملة من الخدمة الفعلية •
المادة 2
فتح المادةان الموظفين والأعوان المذكورين في المادة السابقة والذين يباشرون عملهم في دوائر بسكرة والجلفة وآفلو والعين الصفراء والبيض ومشرية وبوسعادة يمكن لهم التمتع بعطلة اضافية مدتها عشرة أيام عن سنة من الخدمة الفعلية •
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على الأعوان غير المرسمين الذين يشغلون وظيفة دائمة •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1967 وحرر بالجزائر في 14 محرم عام 1387 الموافق 24 ابريل سنة 1967 . .
احمد مدغري وزارة المالية والتخطيط -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.