أمر رقم 67-67 مؤرخ في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 يتعلق بالتوقيع على أصول الاحكام القضائية . 478
المادة الأولى
فتح المادةان اصول الاحكام القضائية التي لم يوقع عليها من طرف احد الاشخاص الملزمين بتوقيعها بسبب حصول مانع له تعتبر صحيحة بمراعاة الاحكام التالية
المادة 2
فتح المادةاذا تعذر على قاض كان قد ترأس الجلسة، التوقيع على أصول الاحكام الصادرة بصورة جماعية لوفاة أو لأي | سبب آخر ، فتعتبر هذه صحيحة بامضائها من طرف القاضي المساعد الاقدم فى المهنة والذى كان قد حضر الجلسة
المادة 3
فتح المادةاذا تعذر بسبب هذه الموانع على قاض فرد التوقيع على أصول هذه الاحكام التي كان قد أصدرها فينتدب رئيس المجلس القضائي الذي توجد في دائرته المحكمة المصدرة للحكم ، قاضيا من احدى المحاكم التابعة لاختصاصه لتوقيع هذه الاصول
المادة 4
فتح المادةوفي جميع الحالات إذا تعذر لنفس الاسباب على المقرر او كاتب الضبط وعند الاقتضاء على المترجم ، التوقيع على أصل الحكم فعلى القاضي أن يشير فيه الى هذا المانع .
المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما أحكام المادة 144 - المقطع السابع من قانون الاجراءات المدنية
المادة 6
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 • هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.