قرار

قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1386 الموافق 8 ابريل سنة 1967 يتضمن قبول محام بالمجلس الأعلى 482

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.