مرسوم رقم 67-72 مؤرخ فى 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 53-303 المؤرخ في 21 مايو سنة 1953 والمسموح بموجبه للأجراء الفلاحيين باحداث نظام للاحتياط والتقاعد التكميلي 482
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 53-303 المؤرخ فى 21 مايو سنة 1953 والمشار اليه اعلاه كما يلي :
في حالة مخالفات خطيرة يرتكبها مجلس الإدارة للصندوق التضامني الفلاحي للتقاعد أو سر تصرفه او عجزه فانه يمكن ايقاف عمله او حله بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى الذى يعين لجنة موقتة مؤلفة من خمسة أعضاء لهم السلطة لتسيير مجلس الادارة وتكلف خصوصا باعداد التسيير النظامي للصندوق يمكن تنصيب مندوب للحكومة لدى مجلس ادارة الصندوق التضامني الفلاحي للتقاعد ..
ويحضر مندوب الحكومة هذا ، جلسات مجلس الادارة وجلسات كل لجنة منبثقة عنه ومخولة السلطات من جانبه ويقدم آراء تقنية حول الوثائق التي تظهر له مفيدة للقيام بمهمته ويجب عليه ان يشعر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بكل المداولات والمقررات التي تظهر له بانها مخالفة للتشريع أو التنظيم المتعلق بانشاء نظام للاحتياط والتقاعد التكميلي الفلاحي » .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 57-75
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرارات مؤرخة في 16 ربيع الاول و 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 12 و 28 يونيو سنة 1968 تتضمن حركة موظفين 1429
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 53-303 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.