قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1422 الموافق 22 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. 15

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.