مرسوم تنفيذي رقم 02-06 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق تحصيل الإتاوة لفائدة الصندوق الخاص بالاستعجالات الطبية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة 68 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المتعلقة بتحصيل الإتاوة لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص بالاستعجالات الطبية".
المادة 2
فتح المادةتحدد مبالغ الإتاوة كما يأتي :
طلب تسجيل منتوج صيدلاني في قائمة المواد القابلة للتعويض. .................. 15.000 دج طلب تغيير تسجيل منتوج صيدلاني ضمن قائمة المواد القابلة للتعويض. .................. 5.000 دج
- طلب تفتيش مؤسسة للإنتاج في إطار الطلب الخاص بالتسجيل.. 100.000 دج طلب ترخيص لإجراء تجربة كلينيكية. 100.000 دج طلب المصادقة على تجربة كلينيكية 100.000 دج طلب تغيير قرار تسجيل مادة صيدلانية 50.000 دج طلب تجديد قرار تسجيل مادة صيدلانية 100.000 دج طلب تحويل قرار تسجيل مادة صيدلانية بين المخابر ......... 35.000 دج
- طلب المطابقة لجهاز طبي تقني. . 50.000 دج طلب تأشيرة الإشهار أو تجديد تأشيرة الإشهار لمادة صيدلانية. .... 20.000 دج. 9
المادة 3
فتح المادةيتم تسديد هذه الإتاوة لدى قابض الضرائب على أساس سند إيراد يسلمه الأمر بصرف حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بالاستعجالات الطبية"، ويرفق نموذج منه في الملحق.
يتم إثبات الدفع بتسليم وصل.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 علي بن فليس الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصحة والسكان تحصيل الإتاوة لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بالاستعجالات الطبية".
جدول تسديد را رقم .........................
تعيين المدين بالإتاوة.
طبيعة القرارات الخاضعة المجموع المجموع ( بالأحرف ).
المبالغ ( بالدينار ) الجزائر في الأمر بصرف الحساب 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 25 شوال عام 1422 9 يناير سنة 2002 م مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-246
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-02 المؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات تطبيق تحصيل الإتاوة لفائدة الصندوق الخاص بالاستعجالات الطبية والمذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 99-11
- مرسوم رئاسي رقم 256-2000
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-246
مرسوم تنفيذي رقم 02-246 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق تحصيل الإتاوة لفائدة الصندوق الخاص بالاستعجالات ونشاطات العلاج. 5
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 99-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.