قرار

قرار رقم 03 / ق . م د / 2001 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 نائب في المجلس الشعبي الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.