مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين عضو باللجنة العليا الوطنية للطعون 14 المتعلقة بالاستثمار
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين عضو باللجنة العليا الوطنية للطعون 14 المتعلقة بالاستثمار
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.