مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام قضاة
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام قضاة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.