مرسوم رئاسي رقم 25-66 مؤرخ في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقّعة بتونس بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2021
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية، الموقّعة بتونس بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2021، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من جهة، وحكومة الجمهورية التونسية من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب ”الطرفين“،
– رغبة منهما في تدعيم علاقات الصداقة التي تربط البلدين،
– وانطلاقا من رغبتهما في تعزيز مجال التعاون فيما بينهما لمكافحة الإجرام بكل أشكاله،
– ورغبة منهما في إقامة التعاون في ميدان تسليم المجرمين بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهد الطرفان بأن يسلّم كلٌّ منهما للآخر، حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية المختصة.
المادة 2 الجرائم التي توجب التسليم 1 – لأغراض هذه الاتفاقية، الجرائم التي توجب التسليم هي الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة (1) أو بعقوبة أشد. وإذا تم تقديم طلب التسليم بغرض تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، يجب أن لا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن ستة (6) أشهر. 2 – لأغراض هذه المادة، تطبق هذه الأحكام حتى لو كانت تشريعات الطرفين لا تصنف الجرائم في نفس الفئة أو لا تمنحها وصفا مماثلا. 3 – لا يجوز رفض التسليم على أساس أن الطلب يتعلق فقط بجريمة يصفها الطرف المطلوب منه التسليم بالجريمة الجبائية، أو على أساس أن تشريعه لا يفرض نفس النوع من الرسوم والضرائب أو لا يتضمن نفس نوع الأنظمة المتعلقة بالرسوم والضرائب والجمارك والصرف كتشريع الطرف الطالب. 4 – إذا تضمن طلب التسليم عدة جرائم مختلفة معاقب على كل منها في قانون الطرفين ولم تتوفر في بعضها الشروط الأخرى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن الطرف المطلوب منه التسليم قبوله شرط أن تكون جريمة واحدة، على الأقل، موجبة للتسليم.
المادة 3
فتح المادةعدم تسليم المواطنين 1 – لا يمنح التسليم إذا كان الشخص المطلوب يحمل جنسية الطرف المطلوب منه التسليم.
تحدد جنسية الشخص عند تاريخ ارتكاب الأفعال التي طلب التسليم من أجلها. 2 – إذا رفض الطرف المطلوب منه التسليم طلب تسليم أحد مواطنيه، ينبغي عليه، بناء على طلب الطرف الطالب، أن يعرض القضية على السلطات المختصة من أجل المتابعة القضائية عند الاقتضاء. وفي هذه الحالة، يوجه له الطرف الطالب عبر الطريق الدبلوماسي طلب متابعة مرفقا بالملفات والوثائق ذات الصلة والأدوات المتعلقة بالجريمة الموجودة في حوزته. 3 – يحاط الطرف الطالب علمًا بالمآل المخصص لطلبه.
المادة 4
فتح المادةرفض التسليم 1 – يرفض التسليم وجوبًا :
أ) إذا صدر حكم نهائي لدى الطرف المطلوب منه التسليم أو في دولة أخرى من أجل الأفعال التي يطلب بسببها تسليم الشخص،
ب) إذا تقادمت الدعوى العمومية أو العقوبة عند التوصل بطلب التسليم وفقا لتشريع أحد الطرفين،
ج) إذا صدر عفو شامل لدى الطرف المطلوب منه التسليم أو الطرف الطالب،
د) إذا ارتكبت الجريمة داخل إقليم الطرف المطلوب منه التسليم،
ه) إذا كان التسليم يمكن أن يشكّل خرقاً للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما تلك المنصوص عليها في العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه بنيويورك في 16 ديسمبر سنة 1966،
و) إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم الجريمة سياسية أو مرتبطة بها.
ولا تعتبر جرائم سياسية :
– المساس بحياة رئيس الدولة أو بسلامته البدنية أو بأحد أفراد عائلته، أو أحد أعضاء الحكومة،
– الجرائم ذات الطابع الإرهابي،
– الجرائم التي لا تعتبرها المعاهدات الدولية كذلك، والتي انضم إليها كلا الطرفين.
ز) إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها جريمة عسكرية محضة ولا تشكل جريمة حسب القانون العام. 2 – يجوز رفض التسليم :
أ) إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن محاكمة أو إدانة الشخص المطلوب تسليمه هي على أساس عرقه أو جنسه أو جنسيته أو آرائه السياسية أو أن موقف ذلك الشخص قد يتضرر لهذه الأسباب،
ب) إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم في حالات استثنائية ومع مراعاة خطورة الجريمة ومصالح الطرف الطالب أن التسليم قد يتعارض مع اعتبارات إنسانية بالنظر لسن الشخص أو حالته الصحية أو أي ظروف أخرى ذات صلة،
ج) إذا تأسس طلب التسليم على حكم غيابي وكان تشريع الطرف الطالب لا يسمح بالطعن فيه بشكل يخوّل إعادة محاكمة المطلوب تسليمه وتمكينه من تقديم أوجه دفاعه،
د) إذا ارتكبت الجريمة خارج إقليم الطرف الطالب وكان تشريع الطرف المطلوب منه التسليم لا يسمح بمتابعة نفس الجريمة التي ارتكبت في مثل هذه الحالة،
ه) إذا كانت الجريمة محل متابعات قضائية لدى الطرف المطلوب منه التسليم.
المادة 5
فتح المادةطلبات التسليم والوثائق المطلوبة 1 – يجب أن يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عبر الطريق الدبلوماسي. 2 – يرفق طلب التسليم ب :
أ) في جميع الحالات :
– أوصاف دقيقة بقدر الإمكان، للشخص المطلوب تسليمه وكل معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته،
– عرض لوقائع الجريمة وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة،
– نسخة من النصوص القانونية المقررة لعقوبة الجريمة المطلوب من أجلها التسليم،
ب) إذا كان الشخص متابعاً، يرفق طلب التسليم بالإضافة إلى الوثائق المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ب :
– أصل الأمر بالقبض / بطاقة الجلب أو نسخة مطابقة للأصل، أو أي وثيقة أخرى تكتسي نفس القوة، صادرة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الطرف الطالب،
– نسخة من قرار الإحالة على المحكمة أو نسخة من قرار الاتهام، أو أي وثيقة تكتسي نفس القوة وفقا لقوانين الطرف المطلوب منه التسليم.
ج) إذا تعلق الأمر بشخص تمت إدانته بجريمة طُلبَ من أجلها التسليم، يرفق طلب تسليمه بالإضافة إلى الوثائق المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ب : 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– أصل الحكم الصادر ضده بالإدانة أو نسخة منه مطابقة للأصل والمعلومات حول العقوبة الصادرة في حقه والمدة التي قضاها في الحبس تنفيذا لتلك العقوبة.
المادة 6
فتح المادةالإعفاء من التصديق تعفى من إجراءات التصديق، الوثائق المرسلة طبقا لهذه الاتفاقية.
غير أنه يجب أن تمهر هذه الوثائق بالتوقيع والختم الرسمي للسلطة المختصة في إصدارها.
المادة 7
فتح المادةالتوقيف المؤقت 1 – في حالة الاستعجال، وبناء على طلب السلطات المختصة للطرف الطالب، يتم التوقيف المؤقت للشخص المطلوب تسليمه من طرف السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التسليم في انتظار إرسال طلب التسليم والوثائق المذكورة في المادة 5 من هذه الاتفاقية. 2 – يرسل طلب التوقيف المؤقت عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) أو البريد أو التلغراف أو أي طريق آخر يترك أثرا كتابيا. 3 – يجب أن يشير الطلب إلى وجود المستندات المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم في الآجال المحددة في الفقرة 5 من هذه المادة. ويجب أن يبيّن زيادة على ذلك الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها وعرضا وجيزا للوقائع ومكان وزمان ارتكابها وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن. 4 – يخطر الطرف الطالب دون تأخير بالمآل المخصص لطلبه. 5 – يفرج عن الشخص الموقوف مؤقتا إذا لم يستلم الطرف المطلوب منه التسليم، في ظرف خمسة وأربعين ( 45 ) يوما من توقيفه، المستندات المبينة في المادة 5 من هذه الاتفاقية. 6 – يمكن توقيف الشخص من جديد وتسليمه، إذا تلقى الطرف المطلوب منه التسليم لاحقا، طلب التسليم والوثائق المدعمة له. 7 – يخضع إيقاف الشخص المطلوب تسليمه للطرف الطالب أثناء سير الإجراءات وإلى حين تسليمه للدولة الطالبة، إلى تشريع الطرف المطلوب منه التسليم.
المادة 8
فتح المادةالتسليم المبسط 1 – يمكن الطرف المطلوب منه التسليم، إذا كان تشريعه يجيز ذلك، أن يسمح بالتسليم المبسط، شريطة أن يعلن الشخص المطلوب تسليمه موافقته. 2 – يعفى الطرف طالب التسليم من القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، بعد الموافقة المكتوبة للشخص المطلوب تسليمه.
المادة 9
فتح المادةتعدد الطلبات إذا طلب التسليم من طرف عدة دول من أجل نفس الجريمة أو لجرائم مختلفة في نفس الوقت، فيمكن الدولة المطلوب منها التسليم أن تفصل في هذه الطلبات، على أن تراعي في ذلك كافة الظروف، وبالأخص :
– وجود اتفاقية دولية ذات صلة،
– إمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة،
– المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة،
– خطورة الجريمة المرتكبة والضرر الناجم عنها،
– تاريخ وصول الطلبات،
– جنسية ومكان الإقامة المعتاد للشخص المطلوب تسليمه.
المادة 10
فتح المادةحجز وتسليم الأشياء 1 – عندما يقبل التسليم، يمكن الطرف المطلوب منه التسليم أن يسلّم وفقا لتشريعه إلى الطرف الطالب، بناء على طلبه، جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي استعملت فيها أو التي تم حجزها واعتمادها كأدلة إقناع. 2 – يجوز تسليم الأشياء المشار إليها أعلاه بالرغم من عدم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته أو فقدانه. 3 – تحفظ الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية على الأشياء المذكورة. وإذا كانت هذه الحقوق ثابتة، يجب ردها إلى الطرف المطلوب منه التسليم في أقرب الآجال، على نفقة الطرف الطالب، وذلك عقب انتهائه من إجراءات المتابعة لدى الطرف الطالب. 4 – يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، لأغراض إجراءات جزائية جارية، الاحتفاظ بالأشياء أو الوثائق المحجوزة أو تسليمها بشرط ردّها.
المادة 11
فتح المادةالمعلومات التكميلية 1 – يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، إذا رأى أن المعلومات المقدمة تدعيماً لطلب التسليم غير كافية بالنظر إلى تشريعه المتعلق بتسليم المجرمين، أن يطلب موافاته بمعلومات تكميلية في الآجال التي يحددها طبقا لتشريعه. 2 – يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه، إذا كان محبوسا وكانت المعلومات التكميلية المقدمة غير كافية أو لم تصل في الآجال المحددة. غير أن هذه الحالة لا تمنع الطرف الطالب من تقديم طلب جديد للتسليم. 3 – عندما يتم الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه طبقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم إخطار الطرف الطالب في أقرب الآجال الممكنة.
المادة 12
فتح المادةالتسليم المؤجل أو المشروط 1 – يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، بعد قبول الطلب تأجيل تسليم الشخص المطلوب من أجل متابعته جزائيا، أو لقضاء عقوبة حكم بها عليه عن جريمة أخرى غير تلك التي طلب التسليم من أجلها. وفي هذه الحالة، يقوم الطرف المطلوب منه التسليم بإخطار الطرف الطالب بذلك. 2 – لا تحول أحكام الفقرة 1 من هذه المادة دون التسليم المؤقت للشخص المطلوب تسليمه إلى الطرف الطالب، شريطة أن تتم إعادته إلى الطرف المطلوب منه التسليم، بعد الانتهاء من إجراءات المتابعة، موضوع طلب التسليم لدى الطرف الطالب.
وتخصم مدة الحبس التي قضاها على إقليم الطرف الطالب حسب القواعد القانونية للطرف المطلوب منه، من مدة الحبس التي يجب أن يقضيها على إقليم هذا الأخير.
المادة 13
فتح المادةقاعدة التخصيص لا يجوز حبس الشخص الذي تم تسليمه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية أو محاكمته أو إدانته أو معاقبته أو الحد من حريته على إقليم الطرف الطالب، من أجل جريمة أخرى سابقة على تسليمه، غير تلك التي طلب تسليمه من أجلها، إلاّ في الحالات الآتية :
أ) إذا لم يغادر الشخص الذي تم تسليمه إقليم الطرف الذي سلّم إليه في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما التالية لإطلاق سراحه النهائي، وكان في استطاعته ذلك، أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له،
ب) إذا وافق الطرف المطلوب منه التسليم على ذلك، شريطة تقديم طلب جديد لذلك الغرض يكون مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى تحرير محضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلّم حول طلب التسليم الجديد، ويمنحه إمكانية توجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الطرف المطلوب منه التسليم،
ج) إذا أعيد تكييف الجريمة خلال سير الإجراءات، على أساس نفس الوقائع المشكّلة للجريمة التي طلب من أجلها التسليم، شريطة أن يكون التكييف الجديد للجريمة يسمح بالتسليم،
د) إذا وافق على ذلك الشخص الذي تم تسليمه كتابيا، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من هذه الاتفاقية.
المادة 14
فتح المادةالقرار وتسليم الشخص 1 – يجب على الطرف المطلوب منه التسليم أن يعلم الطرف الطالب بقراره الخاص بالتسليم في أقرب الآجال. 2 – يجب على الطرف المطلوب منه التسليم تسبيب كل رفض كلّي أو جزئي لطلب التسليم، على أن يتم إرفاق نسخة من القرار القضائي الذي قضي به، إذا طلب الطرف الطالب ذلك. 3 – في حالة قبول التسليم، يحدد تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب باتفاق مشترك بين الطرفين. 4 – إذا لم يتم استلام الشخص المطلوب في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما من التاريخ المحدد لتسليمه، يتم إطلاق سراحه ويجوز للطرف المطلوب منه التسليم رفض تسليمه بسبب نفس الأفعال. 5 – إذا حالت ظروف استثنائية أو قاهرة دون تسليم أو تسلّم الشخص المطلوب، يحيط الطرف المعني بالأمر الطرف الآخر علماً بذلك، ويتفق الطرفان على تاريخ جديد للتسليم، وتطبق أحكام الفقرة (4) من هذه المادة. 6 – يخطر الطرف الطالب الطرف المطلوب منه التسليم بالنتائج المترتبة على الإجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص الذي تم تسليمه.
المادة 15
فتح المادةالتسليم لدولة أخرى لا يجوز للطرف الذي تم تسليم الشخص إليه، تسليمه إلى دولة أخرى دون موافقة الطرف الذي سلّمه له، إلاّ إذا لم يغادر الشخص إقليم الطرف الطالب أو عاد إليه حسب الشروط المقررة في الفقرة (أ) من المادة 13 من هذه الاتفاقية.
المادة 16
فتح المادةهروب الشخص المطلوب تسليمه إذا هرب الشخص الذي تم تسليمه قبل انتهاء إجراءات متابعته أو تنفيذ العقوبة ورجع إلى إقليم الطرف الذي طلب منه التسليم، يعاد تسليمه بعد تلقي طلب جديد للتسليم دون حاجة إلى دعمه بمستندات، ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر طلب مستندات جديدة. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 17
فتح المادةالعبور 1 – يمنح العبور عبر إقليم أحد الطرفين لشخص ليس من مواطني هذا الطرف والذي تم تسليمه إلى الطرف الآخر من قبل دولة أخرى بناء على طلب الطرف الآخر بالطرق الدبلوماسية، ويتم البت فيه بصفة عاجلة.
يتضمن هذا الطلب هوية وأوصاف الشخص وجنسيته وعرضاً للوقائع وكذا العقوبة المقررة أو المحكوم بها. 2 – يجوز رفض العبور في الحالات التي يتم فيها رفض التسليم تطبيقا لهذه الاتفاقية. 3 – تأخذ سلطات طرف العبور على عاتقها الشخص ما دام يتواجد على إقليمه. 4 – في حالة استعمال الطريق الجوي، تطبق الأحكام الآتية :
أ) عندما لا يكون مقرّراً أي هبوط على إقليم أي من الطرفين، يكون الإذن بالعبور غير ضروري.
في حالة الهبوط الاضطراري على إقليم أي من الطرفين، يجوز لهذا الأخير أن يطلب من الطرف الآخر تقديم طلب العبور المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة.
يحتفظ طرف العبور بالشخص رهن الحبس إلى غاية إتمام العبور، شرط تسلّم الطلب في ظرف الست والتسعين ( 96 ) ساعة من الهبوط الاضطراري.
ب) عندما يكون الهبوط مقرّراً، يوجه الطرف الطالب طلبا للعبور.
المادة 18
فتح المادةمصاريف التسليم يتحمل الطرف المطلوب منه التسليم جميع المصاريف المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم في إقليمه.
ويتحمل الطرف الطالب جميع المصاريف الناتجة عن نقل وعبور الشخص المطلوب انطلاقاً من إقليم الطرف المطلوب منه التسليم.
المادة 19
فتح المادةتبادل المعلومات حول النصوص التشريعية في مجال التسليم يتبادل الطرفان، بطلب من أحدهما، المعلومات حول النصوص التشريعية الوطنية المتعلقة بتسليم المجرمين.
المادة 20
فتح المادةالتشاور تتم تسوية أي خلاف يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية عن طريق التشاور بين الطرفين.
المادة 21
فتح المادةلغة المخاطبة تحرر طلبات تسليم المجرمين والوثائق المدعمة لها باللغة العربية.
المادة 22
فتح المادةالتصديق يصادق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية لكل طرف.
المادة 23
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ 1 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تبادل وثائق التصديق. 2 – تلغى المواد من 26 إلى 41 من الاتفاقية بشأن المساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائي المبرمة بين البلدين في 26 يوليو سنة 1963 . 3 – تبقى الطلبات الموجهة قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، خاضعة للاتفاقية بشأن المساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائي المبرمة بين البلدين في 26 يوليو سنة 1963 .
المادة 24
فتح المادةالتعديل والنقض 1 – يجوز للطرفين الاتفاق بشأن تعديل هذه الاتفاقية، شريطة أن تتبع في ذلك نفس الإجراءات القانونية المقررة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ. 2 – يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية. ويسري أثر هذا النقض بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ إشعار الطرف الآخر كتابيّاً بهذا القرار عبر الطريق الدبلوماسي. 3 – تعالج الطلبات المقدمة قبل هذا الإشعار الكتابي أو التي تم تلقيها خلال ستة (6) أشهر من تبليغه طبقا لهذه الاتفاقية. 4 – تسري هذه الاتفاقية إلى حين نقضها طبقا لهذه المادة.
إثباتاً لذلك، وقّع مفوّضا الطرفين على هذه الاتفاقية.
حرّر بتونس في 15 ديسمبر سنة 2021، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجّية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية الجمهورية التونسية الشعبية وزير العدل، حافظ الأختام وزيرة العدل عبد الرشيد طبي ليلى جفال
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.