مرسوم رئاسي رقم 25-67 مؤرخ في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إندونيسيا حول الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2023
المادة الأولى
فتح المادةيصدّ ق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إندونيسيا، حول الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموق ّع بالجزائر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2023، وينشر في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025 .
عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إندونيسيا حول الإعفاء المتبادل من متطلّبات الحصول على التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية إندونيسيا، المشار إليهما فيما يأتي معاً ب" الطرفين" وعلى حدة ب "الطرف"،
– اعتباراً لعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين،
– ورغبة منهما في زيادة توطيد هذه العلاقات، على أساس المعاملة بالمثل،
– ورغبة منهما في تسهيل تنقّل مواطنيهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولمهمة بين إقليميهما،
– ووفقا للقوانين والتنظيمات السارية في كلا البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف يهدف هذا الاتفاق إلى إعفاء مواطني أي من الطرفين، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة صالحة، من إلزامية الحصول على تأشيرة لدخول إقليم الطرف الآخر وعبوره والإقامة فيه ومغادرته، وذلك لفترة لا تتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ الدخول.
المادة 2 مدة صلاحية جواز السفر يتعيّن أن تكون مدة صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة لمواطني أي من الطرفين ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل دخولهم إلى إقليم الطرف الآخر.
المادة 3
فتح المادةشروط الدخول والمغادرة .1 يمكن حاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة صالحة لأي من الطرفين والمشار إليهم في هذا الاتفاق، الدخول إلى إقليم الطرف الآخر ومغادرته عبر أي نقطة مرخّصة لهذا الغرض من قبل سلطات الهجرة المختصة، دون أية قيود ما عدا تلك المنصوص عليها في الأحكام المتعلقة بالأمن والهجرة والجمارك والصحة والأحكام الأخرى التي يمكن أن تُطبّقَ قانوناً على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة. .2 لا يعفي هذا الاتفاق مواطني أي من الطرفين من إلزامية احترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول في إقليم الطرف الآخر.
المادة 4
فتح المادةالتأشيرة الخاصة بأعضاء البعثة الدبلوماسية أو المراكز القنصلية .1 دون المساس بمبدأ المعاملة بالمثل، يتعيّن على مواطني أي من الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة صالحة، والذين تم تعيينهم في البعثة الدبلوماسية أو المراكز القنصلية لذلك الطرف أو في ممثلية منظمة دولية يقع مقرها في إقليم الطرف الآخر، وكذا أفراد عائلاتهم الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة صالحة، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الحصول على تأشيرة الدخول المناسبة من البعثة الدبلوماسية أو المراكز القنصلية للطرف الآخر، قبل الدخول إلى إقليمه. .2 يمكن للأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة، الدخول مجدّدا إلى إقليم الطرف الآخر وعبوره والإقامة فيه ومغادرته، دون الحاجة للحصول على تأشيرة، طوال فترة مهمتهم، شريطة امتثالهم للقوانين والتنظيمات الداخلية ذات الصلة بالطرف الآخر.
المادة 5
فتح المادةحق السلطات يحتفظ كل طرف بالحق في رفض السماح بدخول أي شخص يحق له الاستفادة من الإعفاء من التأشيرة والتسهيلات المتعلقة بها بموجب هذا الاتفاق، أو تقليص مدة إقامته أو إنهائها، والذي يعتبر شخصا غير مرغوب فيه أو غير مقبول أو يشكّل خطرًا على النظام العام أو الصحة العمومية أو الأمن الوطني.
المادة 6
فتح المادةنماذج جوازات السفر .1 يتبادل الطرفان نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة الخاصة بهما، عبر القناة الدبلوماسية، وذلك في غضون الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية للتوقيع على هذا الاتفاق. .2 في حالة تداول جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة جديدة، وكذا تعديل جوازات السفر الحالية، يخطر الطرفان بعضهما البعض، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بأي تغييرات، ويرسلان لبعضهما البعض النماذج الجديدة، خلال مدة أقصاها ثلاثون ( 30 ) يوما قبل تداولها بشكل رسمي.
المادة 7
فتح المادةضياع أو تلف جوازات السفر في حالة ضياع أو تلف جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة الخاصة بمواطني أي من الطرفين في إقليم الطرف الآخر، يتعيّن عليهم إبلاغ السلطات المختصة للبلد المستقبل بشكل فوري، عن طريق البعثة الدبلوماسية أو المراكز القنصلية التابعة للبلد الذي يحملون جنسيته.
وتقوم البعثة الدبلوماسية أو المراكز القنصلية المعنية بإصدار وثيقة تُمكّن الأشخاص المشار إليهم أعلاه، طبقا للتشريع المعمول به في بلدهم، من العودة إلى البلد الذي يحملون جنسيته.
المادة 8
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ عن تنفيذ أو تفسير أحكام هذا الاتفاق، ودياً، عن طريق المشاورات والمفاوضات عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 9
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ والمدة يُبرَم هذا الاتفاق لمدة غير محدّدة، ويدخل حيز التنفيذ ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي يعلم من خلاله الطرفان بعضهما البعض، عبر القناة الدبلوماسية، باستيفاء جميع متطلبات دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، مثلما ينص عليه التشريع الوطني الخاص بكل منهما.
المادة 10
فتح المادةالتعديل يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة كتابية متبادلة لكلا الطرفين عبر القناة الدبلوماسية. وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس أحكام دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، وتشكّل جزءًا لا يتجزأ منه.
المادة 11
فتح المادةالتعليق والإنهاء .1 يمكن أيا من الطرفين تعليق العمل بهذا الاتفاق بشكل مؤقت، كلّيا أو جزئيا، لأسباب تتعلّق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العمومية. .2 يتم إبلاغ الطرف الآخر قانوناً باتّخاذ وإلغاء التدابير الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة، عبر القناة الدبلوماسية، في غضون أجل أقصاه سبعة (7) أيام قبل دخولها حيز التنفيذ. .3 يمكن أيا من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق من خلال إخطار كتابي مُرسل إلى الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، وذلك تسعين ( 90 ) يوما قبل تاريخ إنهاء العمل به. .4 لا يؤثر تعليق العمل بهذا الاتفاق وإنهاؤه على حقوق المواطنين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا الاتفاق، والذين دخلوا بالفعل إلى إقليم الطرف الآخر.
إثباتاً لذلك، قام الموقّعان أدناه بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر بالجزائر في 20 ديسمبر سنة 2023 في نسختين أصليتين، باللغات العربية والإندونيسية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية إندونيسيا الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزيرة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ريتنو ل. ب. مارسودي مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.