مرسوم تنفيذي رقم 20-378 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وثلاثون مليونا وخمسمائة واثنان وعشرون ألف دينار 130.522.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 20 ديسمبر سنة 2020 م
الفرع الأول — الفرع الجزئي الأول – العنوان الثالث – القسم السابع وفي الباب رقم 37-03 ”الإدارة المركزية – الحالة المدنية”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وثلاثون مليونا وخمسمائة واثنان وعشرون ألف دينار 130.522.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الاعتمادات المخصصة (دج) والتهيئة العمرانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة...................................................................... 13.460.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار...................................................................... 1.562.000 القسم السابع مجموع القسم الرابع 15.022.000 النفقات المختلفة 37-04 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات............................................. 115.500.000 مجموع القسم السابع 115.500.000 مجموع العنوان الثالث 130.522.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 130.522.000 مجموع الفرع الأول 130.522.000 مجموع الاعتمادات المخصصة........................................................ 130.522.000 5 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 ديسمبر سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.