قرار
قرار مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن منح امتياز نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنبوب الجزائري لشركة مدغاز، شركة ذات أسهم
المادة الأولى
فتح المادةيعوّض دفتر الشروط الملحق بأصل القرار المؤرّخ في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن منح امتياز نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنبوب الجزائري لشركة مدغاز، شركة ذات أسهم، بدفتر الشروط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة .2020 عبد المجيد عطار وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.