مرسوم تنفيذي رقم 20-381 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وخمسون ألف دينار 1.350.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الباب رقم 37-01 ”الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وخمسون ألف دينار 1.350.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الصناعة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية........................................................... 600.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 600.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار...................................................................... 750.000 مجموع القسم الرابع 750.000 مجموع العنوان الثالث 1.350.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.350.000 مجموع الفرع الأول 1.350.000 مجموع الاعتمادات المخصصة........................................................ 1.350.000 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.