مقرر

مقرر مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1398 الموافق 7 نوفمبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.