قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بالجزائر العاصمة ابن عكنون ( بلديه الابيار) . 1036
المادة الأولى
فتح المادةيعين جزء من تراب بلدية الابيار منطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها. يقع هذا الجزء داخل المحيط المحدد في في التصميم بأصل هذا القرار ويوجد بين طريق خالف مصطفى و طريقي محتار دودو وايدير تومي شمالا الطريق الفرعي ووادي كنيس جنوبا وشرقا .
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد في المادة السابقة، في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المزمع انشاؤها، خاصة في ميدان السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في تهيئة المنطقة تهيئة منهجية، طبقا للترتيبات التي يتضمنها ملف الانشاء .
المادة 4
فتح المادةتخضع مختلف التمركزات المصممة في المنطقة مسبقا لمجموعة تنسيق تتألف من ممثلين عن :
ادارة المنشآت الاساسية والتجهيز لولاية الجزائر .
- الصندوق الجزائرى لتهيئة الاقليم ،
- مكتب الدراسات لمؤسسة الانجاز، وتقدم لمصادقة وزير السكن والبناء.
المادة 5
فتح المادةيكلف والى الجزائر ورئيس المجلس الشعبي لبلدية الابيار كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 .
عبد المجيد أوشيش المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.