قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بالجرائر العاصمة عين النعجة بلديتا القبة وبئر خادم . 1035
المادة الأولى
فتح المادةيعين جزء من تراب بلديتى القبة وبير خادم منطقة سكنية حضرية يرمع انشاؤها. يقع هذا الجزء داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد بين طريق الولاية رقم 14 شرقا والطريق الوطني رقم 38 جنوبا .
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد في المادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974، المشار اليه أعلاه وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضري ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-190 المؤرخ في 13 محرم عام 1398 الموافق 24 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن الحاق اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية مدينة اللجزائر (كوميدور) بوزارة السكن والبناء .
وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضري بابن عكنون وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي للابيار بتاريخ 16
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم استثمارات مختلف القطاعات | يوليو سنة 1978، الاقتصادية والاجتماعية المزمع انشاؤها، خاصة في ميدان السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في تهيئة المنطقة تهيئة منهجية، طبقا للترتيبات التي يتضمنها ملف الانشاء
المادة 4
فتح المادةتخضع مختلف التمركزات المصممة في المنطقة مسبها مجموعة تنسيق تتألف من ممثلين عن :
ادارة المنشآت الاساسية والتجهيز لولاية الجزائر ، الصندوق الجزائرى لتهيئة الاقليم ، مكتب الدراسات لمؤسسة الانجاز، وتقدم لمصادقة وزير السكن والبناء.
المادة 5
فتح المادةيكلف والى الجزائر ورئيسا المجلسين الشعبيين البلديين نقصه و بنر حادم كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 .
عبد المجيد أوشيش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.