ج.ر عدد 33 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-166 مؤرّخ في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 14-167 مؤرّخ في 29 رجب عام 1435 الموافق 29 مايو سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ للمحافظة السامية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية…………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الترقية الثقافية بالمحافظة السامية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية……………………………………………… 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل……………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام قاض ونائب عامّ لدى مجلس قضاء وهران…………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام قاض…………………………… 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لمجلس قضاء تبسة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة النّقل……………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن والعمران - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة……………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة…………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014، يتضمّن تعيين الأمين العامّ للمحافظة السامية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية…………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بوزارة الشؤون الخارجيّة…….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العامّ لعصرنة العدالة بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

17 شعبان عام 1435 ه 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 3 15 يونيو سنة 2014 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرارمؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 2 مارس سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بمهنة وكيل لدى الجمارك…………………………………………………………………………………………………………………….. 8 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1435 الموافق 19 يناير سنة 2014، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها… 9 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى ع ام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يحدد النسب التناسبية و الأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة………………………………………………………………………………………………… 20 قرار مؤرخ في 22 شوّال عام 1434 الموافق 29 غشت سنة 2013، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية غليزان……………………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1434 الموافق 18 سبتمبر سنة 2013، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية أدرار…………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1434 الموافق 18 سبتمبر سنة 2013، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية النعامة…………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1434 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بعنابة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرخ في 6 محرّم عام 1435 الموافق 10 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بقالمة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرخ في 22 محرّم عام 1435 الموافق 26 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة ديوان رياض الفتح……………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 27 أبريل سنة 2014، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية برج بوعريريج…………………………………………………………………. 25 وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1434 الموافق 9 سبتمبر سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان وزارة الاتصال………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في 28 محرّم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر………………………………………………………………………………. 27 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 22 أبريل سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………. 27 قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………….. 28

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 شعبان عام 1435 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 14-166 مؤرّخ في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-33 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : يلغى من مي زاني ة سن ة 2014 اعتماد ق دره مائتان وثمانية عشر مليون دي نار 218.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. 15 يونيو سنة 2014 م تنظيميّة المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد قدره مائت ان وثماني ة عشر مليون دي نار 218.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 14-167 مؤرّخ في 29 رجب عام 1435 الموافق 29 مايو سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،

17 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 15 يونيو سنة 2014 م

  • وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 14-34 الم ادة 2 : ي خصص لميزانية سن ة 2014 المؤرخ في 6 ربيع الثان ي عام 1435 الموافق 6 اعت م اد ق دره تسع ون ملي ون دينار فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات 90.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسي ير مصالح المخصص ة للوزي ر الأول من ميزانية التسيي ر الوزير الأول وفي الب ابين المبينين في الجدول الملحق بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية بهذا المرسوم. الم ادة 3 : ينشر هذا المرس وم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة س نة 2014 الشّعبيّة. اعتماد ق دره تسع ون مليون دين ار 90.000.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1435 الموافق 29 المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفق ات محتملة - مايو سنة .2014 احتياطي مجمع”. رقم الأبواب عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الوزير الأول - تسديد 34-80 الوزير الأول - حظيرة النفقات…………………………………………. 82.000.000 السيارات………………………………………. 8.000.000 مجموع القسم الرابع 90.000.000 مجموع العنوان الثالث 90.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 90.000.000 مجموع الفرع الأول 90.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول ……………………. 90.000.000

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 شعبان عام 1435 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 18 رجب ع ام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014 تنهى، ابتداء من 2 أبريل سنة 2014، مهام السّيد محند أو أحمد ملبوسي، بصفته مكلّفا بمهمة برئاس ة الجمهوريّة، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ للمحافظة السامية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014 تنهى مهام السّيد يوسف مراحي، بصفته أمينا عاما للمحافظة السامية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الترقية الثقافية بالمحافظة السامية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014 تنهى مهام السّيد سي الهاشمي عصاد، بصفته مديرا للترقية الثقافية بالمحافظة السامية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، لتكليفه بوظيفة أخرى. 15 يونيو سنة 2014 م فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014 تنهى مهام السّيد كمال برنو، بصفته نائب مدير للإعلام الآلي في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام قاض ونائب عامّ لدى مجلس قضاء وهران. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014 تنهى مهام السّيد بحري سعد الله، بصفته قاضيا ونائبا عاما لدى مجلس قضاء وهران، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام قاض. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 ماي و سنة 2014 تنهى، ابتداء من 25 يناير سنة 2014، مهام السّيد بوبكر شماخ، بصفته قاضيا بمحكمة سفيزف، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لمجلس قضاء تبسة. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014 تنهى مهام السّيد سيف الإسلام بن رحماني، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء تبسة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

17 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 15 يونيو سنة 2014 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة النّقل. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة النّقل، لإحالتهم على التّقاعد :

  • صابر شعبان، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتخليص،
  • مبروك عبد المالك لحتيحات، بصفته مفتشا،
  • محمد بن سالم، بصفته مفتشا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن والعمران - سابقا. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014 تنهى مهام السّيد خليفة لوماني، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة السكن والعمران - سابقا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014 تنهى مهام السّيد أمحمد جاب الله، بصفته مديرا للإدارة والوسائل بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014 تنهى مهام السّيد طارق بوزبيد، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014، يتضمّن تعيين الأمين العامّ للمحافظة السامية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014 يعيّن السّيد سي اله اشمي عصاد، أمين ا عام ا للمحافظ ة السام ية المكلّف ة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بوزارة الشؤون الخارجيّة. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجية :
  • حسين العتلي، نائب مدير لبلدان أوروبا الغربية بالمديرية العامة لأوروبا،
  • ياسين حاجي، نائب مدير للشرق الأقصى وأوقيانوسيا والمحيط الهادي بالمديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا،
  • سيد علي برانسي، نائب مدير لنزع السلاح بالمديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين،
  • بلقاسم محمودي، نائب مدير للتعاون في مجال التنمية المستدامة بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين،
  • محمد مزيان، نائب مدير للتحليل وتسيير المعلومات بالمديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العامّ لعصرنة العدالة بوزارة العدل. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014 يعيّن السّيد عب د الحكيم عك ا، مديرا عاما لعص رنة العدالة بوزارة العدل.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 شعبان عام 1435 ه 15 يونيو سنة 2014 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرارمؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 2 مارس سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بمهنة وكيل لدى الجمارك. إن وزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-63 المؤرخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-288 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع، لا سيما المادة 5 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 10-288 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بمهنة وكيل لدى الجمارك. المادة 2 : يتم فتح المسابقة بمقرر من المدير العام للجمارك. يحدد هذا المقرر تواريخ فتح وقفل التسجيلات والوثائق المطلوب إيداعها ضمن ملف الترشح، والمواد موضوع الامتحانات الكتابية والمصلحة المكلفة بتنظيم ومتابعة المسابقة وكذا شروط سيرها. المادة 3 : ينشر مقرر فتح المسابقة في شكل إعلان عن طريق الصحافة في جريدتين يوميتين على الأقل، تكون واحدة منهما باللغة العربية. المادة 4 : يتم استدعاء المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة قبل عشرين (20) يوما على الأقل من التاريخ المحدد لإجرائها. المادة 5 : تتضمن المسابقة امتحانين (2) كتابيين :
  • ثقافة عامة : المدة 3 ساعات، العلامة الاقصائية 5/20، المعامل .2
  • تقنيات جمركية : المدة 3 ساعات، العلامة الاقصائية 7/20، المعامل .3 المادة 6 : يتم قبول المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يفوق أو يساوي 10/20، ولم يتحصلوا على العلامة الإقصائية. يقصد بالمعدل العام، معدل الامتحانين السابق ذكرهما محسوبا على أساس المعاملات الموافقة لهاتين المادتين. المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين عن طريق مقرر من المدير العام للجمارك. تتولى إدارة الجمارك إخطار المترشحين المقبولين عن طريق استدعاء فردي مع وصل استلام. المادة 8 : تسلّم شه ادة نجاح للمترشحين المقبولين في مسابقة الالتحاق بمهنة الوكيل لدى الجمارك. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 2 مارس سنة .2014 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة

17 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 15 يونيو سنة 2014 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1435 الموافق 19 يناير سنة 2014، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008، الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

  • بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل و المتمم، لا سيما المادة 59 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتع لق بح ماية الص حة وت رقي تها، الم عدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لا سيما المواد 14 إلى 18 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 9
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشت رك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها و تنظيمها و سيرها، لا سيما المادة 15 منه،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوي ة وكيفي ات تطبيقه ا، لا سيّم ا المادة 2 منه المعدّل والمتمّم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا القرار أحكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها. المادة 2 : تتمّم أحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه في الأخير، كما يأتي : “المادة 4 : يعبر عن التسعيرات المرجعية …………..( بدون تغيير حتى) مسحوق ومذيب لمحلول حقنة تحت الجلد. ………………. (الباقي بدون تغيير) “……………… المادة 3 : تعدّل وتتمّم قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 شعبان عام 1435 ه رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة … ( بدون 03 مضادات للألم … ( بدون F 03 المسكنات الآخرى 047 F 03 ترامادول كلورهيدرات أقراص … ( بدون 04 مضادات الالتهاب B 04 مضادات الالتهاب غير ستيروييدية … ( بدون 035 B 04 سليكوكسيب أقراص 036 B 04 سليكوكسيب أقراص … ( بدون 068 B 04 كيتوبروفان شراب 05 علم السرطان … ( بدون F 05 علاج مانع للامتصاص العظمي 123 F 05 حمض زوليدرونيك، على - محلول شكل أحادي التمييه للتخفيف لحقن متواصل في العرق

  • مسحوق مجفد
  • مذيب لمحلول للتخفيف للحقن في العرق … ( بدون 15 يونيو سنة 2014 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) تغيير)… تغيير)… 50 مغ 09.64 تغيير)… تغيير)… 100 مغ 24.00 200 مغ 45.55 تغيير)… 1 مغ/مل 0.98 تغيير)… 0.8 مغ/ 1 مل 12140.00 4( مغ/ 5 مل) تغيير)…

17 شعبان عام 1435 ه 15 يونيو سنة 2014 م رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة المشتركة 06 علم القلب وعلم الأوعية E 06 المضادات لارتفاع ضغط الدم 126 E 06 لوزارتان 147 E 06 فالسارتان 156 E 06 أربيزارتان 157 E 06 أربيزارتان 158 E 06 فالسرتان / هيدروكلوروتيازيد 166 E 06 فالسرتان 167 E 06 لوزارتان/ هيدروكلوروتيازيد 197 E 06 كوندسارتون سيلكستيل الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 11 التسعيرة الشكل المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) … ( بدون تغيير)… … ( بدون تغيير)… حبوب 50 مغ 43.00 … ( بدون تغيير)… حبوب 80 مغ 53.25 … ( بدون تغيير)… حبوب 150 مغ 43.00 حبوب 300 مغ 43.00 حبوب 80 مغ/ 12.5 مغ 73.00 … ( بدون تغيير)… حبوب 160 مغ 53.25 حبوب 50 مغ/ 12.5 مغ 73.00 … ( بدون تغيير)… حبوب قابلة 8 مغ 43.00 للتجزئة … ( بدون تغيير)…

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 شعبان عام 1435 ه رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 219 E 06 إيربيزارتان/هيدروكلوروتيازيد حبوب 220 E 06 إيربيزارتان/هيدروكلوروتيازيد حبوب … ( بدون 230 E 06 كوندسارتون سيلكستيل/ حبوب هيدروكلوروتيازيد 231 E 06 كوندسارتون سيلكستيل/ حبوب هيدروكلوروتيازيد 234 E 06 كوندسارتون سيلكستيل حبوب 237 E 06 فالسرتان/هيدروكلوروتيازيد حبوب مغلفة 238 E 06 فالسرتان/هيدروكلوروتيازيد حبوب مغلفة 239 E 06 لوزارتان/هيدروكلوروتيازيد حبوب مغلفة 240 E 06 لوزارتان بوتاسيوم حبوب مغلفة … ( بدون 256 E 06 إيربيزارتان/هيدروكلوروتيازيد حبوب مغلفة 257 E 06 أملوديبين، على شكل حبوب مغلفة أملوديبين بيزيلات / فالسارتان حبوب مغلفة 258 E 06 أملوديبين، على شكل أملوديبين بيزيلات / فالسارتان 259 E 06 أملوديبين، على شكل حبوب مغلفة أملوديبين بيزيلات / فالسارتان 15 يونيو سنة 2014 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 150 مغ/ 12.5 مغ 42.00 300 مغ/ 12.5 مغ 58.00 تغيير)… 8 مغ/ 12.5 مغ 50.00 16 مغ/ 12.5 مغ 50.00 16 مغ 43.00 160 مغ/ 12.5 مغ 73.00 160 مغ/ 25 مغ 73.00 100 مغ/ 25 مغ 73.00 100 مغ 43.00 تغيير)… 300 مغ/ 25 مغ 58.00 5 مغ/ 80 مغ 55.00 5 مغ/ 160 مغ 55.00 10 مغ/ 160 مغ 55.00

17 شعبان عام 1435 ه 15 يونيو سنة 2014 م رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة المشتركة 263 E 06 تلميسارتان 264 E 06 تلميسارتان 265 E 06 تلميسارتان/ هيدروكلوروتيازيد 266 E 06 تلميسارتان/ هيدروكلوروتيازيد 289 E 06 راميبريل/ هيدروكلوروتيازيد J 06 موسعات الأوعية والمضادات الأقفارية 107 J 06 ترميتازدين 159 J 06 كلوبيدو قرال 215 J 06 ترميتازدين 226 J 06 ترميتازدين M 06 مقلصات الدهون في الدم 134 M 06 برافستاتين 136 M 06 سيمفاستاتين 150 M 06 فلوفاستاتين 151 M 06 فلوفاستاتين الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 13 التسعيرة الشكل المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) حبوب 40 مغ 43.00 حبوب 80 مغ 43.00 حبوب 40 مغ/ 12.5 مغ 42.00 حبوب 80 مغ/ 12.5 مغ 73.00 … ( بدون تغيير)… حبوب 10 مغ/ 12.5 مغ 34.64 … ( بدون تغيير)… حبوب 20 مغ 06.50 حبوب مغلفة 75 مغ 60.00 محلول للشرب 20 مغ/مل 06.50 حبوب مغلفة 35 مغ 07.84 ذات تحرير مغيّر … ( بدون تغيير)… … ( بدون تغيير)… حبوب 20 مغ 41.58 حبوب 20 مغ 41.58 أقراص 20 مغ 41.58 أقراص 40 مغ 41.58 … ( بدون تغيير)…

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 شعبان عام 1435 ه رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 198 M 06 أتورفاستاتين حبوب 203 M 06 سيمفاستاتين حبوب مغلفة … ( بدون 225 M 06 أتورفاستاتين حبوب 232 M 06 أتورفاستاتين - حبوب

  • حبوب مغلفة
  • حبوب مغلفة قابلة للتجزئة 233 M 06 أتورفاستاتين حبوب مغلفة 236 M 06 فلوفاستاتين حبوب مغلفة تحرير مطول … ( بدون 09 علم الغدد الصماء والهرمونات … ( بدون L 09 محفز خروج البويضات 058 L 09 كلوميفان سيترات حبوب … ( بدون 10 علم الجهاز الهضمي … ( بدون D 10 مضادات التشنجية ومضادات المفرزة ومضادات كوليني الفعل … ( بدون 15 يونيو سنة 2014 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 10 مغ 27.92 40 مغ 73.00 تغيير)… 20 مغ 41.58 40 مغ 60.00 80 مغ 60.00 80 مغ 60.00 تغيير)… تغيير)… 50 مغ 27.00 تغيير)… تغيير)… تغيير)…

17 شعبان عام 1435 ه 15 يونيو سنة 2014 م رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة المشتركة 135 D 10 بريفينيوم برومور E 10 مضادات التشنجية العضلية 036 E 10 بينافيريوم برومور 037 E 10 فلوروقلو سينول هيدرات/تريميثيل فلوروقلوسينول 104 E 10 بينافيريوم برومور 108 E 10 فلوروقلوسينول 128 E 10 ألفرين/ سيمتيكون 11 طب النساء A 11 مضادات الأمراض المعدية الموضعية 083 A 11 كلوتريمازول 13 طب الأمراض المعدية B 13 سيفالوسبورين الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 15 التسعيرة الشكل المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) حبوب 30 مغ 10.18 … ( بدون تغيير)… حبوب 50 مغ 10.18 حبوب ملبسة 80 مغ/ 80 مغ 10.18 … ( بدون تغيير)… حبوب 100 مغ 10.18

  • مجفد فمي 80 مغ 10.18
  • حبوب فمية مفتتة … ( بدون تغيير)… كبسولة 60 مغ/ 300 مغ 10.18 … ( بدون تغيير)… … ( بدون تغيير)… حبوب مهبلية 500 مغ 300.00 … ( بدون تغيير)… … ( بدون تغيير)… … ( بدون تغيير)…

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 شعبان عام 1435 ه رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 294 B 13 سيفيكسيم أقراص … ( بدون K 13 كينولون … ( بدون 252 K 13 سيبروفلوكساسين حبوب مغلفة 253 K 13 سيبروفلوكساسين حبوب مغلفة … ( بدون R 13 مضادات الفطريات المجموعيات … ( بدون 155 R 13 فلوكونازول أقراص … ( بدون 14 استق لاب غذاء داء السكري A 14 مضادات داء السكري الفمية … ( بدون 187 A 14 قليميبريد حبوب 188 A 14 قليميبريد حبوب 189 A 14 قليميبريد حبوب 190 A 14 قليميبريد حبوب … ( بدون 15 يونيو سنة 2014 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 400 مغ 179.00 تغيير)… تغيير)… 250 مغ 45.34 500 مغ 80.40 تغيير)… تغيير)… 50 مغ 73.00 تغيير)… تغيير)… 1 مغ 08.36 2 مغ 16.00 3 مغ 24.00 4 مغ 25.00 تغيير)…

17 شعبان عام 1435 ه 15 يونيو سنة 2014 م رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة المشتركة 15 علم الأعصاب A 15 مضادات الصرع ومضادات الاختلاج 066 A 15 بريغابالين 067 A 15 بريغابالين 068 A 15 بريغابالين 069 A 15 بريغابالين G 15 تصلب في شكل صفائح عصبية 096 G 15 انترفيرون بيتا - b 1 معادة التركيب K 15 انتفاخات دماغية 045 K 15 سيتيكولين سيتيكولين، على شكل ملح مونوصوديك 16 طب الأمراض العقلية A 16 مضادات الاكتئاب 095 A 16 باروكسيتين الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 التسعيرة الشكل المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) … ( بدون تغيير)… أقراص 50 مغ 33.33 أقراص 100 مغ 66.66 أقراص 150 مغ 71.70 أقراص 300 مغ 142.00 … ( بدون تغيير)… … ( بدون تغيير)… مسحوق ومذيب 250 ميكروغ/مل 5076.13 لمحلول حقنة 8( م و د/مل) تحت الجلد قطرات للشرب 0.10 % 15.00 محلول للشرب 100 مغ/مل 15.00 … ( بدون تغيير)… حبوب 20 مغ 54.00 … ( بدون تغيير)…

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 شعبان عام 1435 ه رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 158 A 16 أميتريبتلين ميكرو حبيبات كلورهيدرات تحرير مطول أقراص … ( بدون D 16 مهدئات الأعصاب … ( بدون 089 D 16 رسبيريدون حبوب مغلفة قابلة للتجزئة 090 D 16 رسبيريدون حبوب مغلفة قابلة للتجزئة 091 D 16 رسبيريدون حبوب مغلفة قابلة للتجزئة 092 D 16 رسبيريدون معلق للشرب 099 D 16 أولنزابين حبوب 100 D 16 أولنزابين حبوب 101 D 16 أولنزابين حبوب فمية مفتتة 103 D 16 أريبيبرازول حبوب 104 D 16 أريبيبرازول حبوب … ( بدون 134 D 16 لوكسابين محلول للشرب … ( بدون 155 D 16 أولنزابين حبوب فمية مفتتة … ( بدون 15 يونيو سنة 2014 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 25 مغ 04.75 تغيير)… تغيير)… 1 مغ 42.92 2 مغ 100.00 4 مغ 132.00 1 مغ/مل 42.00 5 مغ 117.00 10 مغ 234.00 10 مغ 234.00 10 مغ 234.00 15 مغ 234.00 تغيير)… 25 مغ/مل 15.55 تغيير)… 5 مغ 117.00 تغيير)…

17 شعبان عام 1435 ه 15 يونيو سنة 2014 م رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة المشتركة 20 طب الرئة A 20 الموسعات القصبية ومضادات الربو 211 A 20 مونتيلوكاست صوديك 225 A 20 مونتيلوكاست 226 A 20 مونتيلوكاست 21 طب الرثية D 21 مضادات الرثية المختلفة 046 D 21 ريزيدرونات مونوصوديك G 21 أوستيوبوروز 050 G 21 حمض ألوندرونيك 25 طب الجهاز البولي وطب الكلى B 25 أدوية غدة الموثة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 19 التسعيرة الشكل المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) … ( بدون تغيير)… حبوب مغلفة 10 مغ 80.00 حبوب للطحن 4 مغ 80.00 حبوب للطحن 5 مغ 80.00 … ( بدون تغيير)… … ( بدون تغيير)… … ( بدون تغيير)… حبوب مغلفة 35 مغ 440.00 … ( بدون تغيير)… حبوب 70 مغ 440.00 … ( بدون تغيير)… … ( بدون تغيير)…

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 شعبان عام 1435 ه رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 047 B 25 تامسولوزين أقراص ميكرو حبيبات تحرير مطول 15 يونيو سنة 2014 م التسعيرة المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) 0.4 مغ 50.00 … ( الباقي بدون تغيير)… المادة 4 : يسري مفعول الأحكام المتعلقة بالتسعيرات المرجعية والشروط الخاصة المطبقة عليها والمنصوص عليها في هذا القرار ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1435 الموافق 19 يناير سنة .2014 محمد بن مرادي وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى ع ام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يحدد النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة. إن وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة، لا سيما المادة 127 منه،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-356 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-357 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات التصريح و المراقبة المتعلقين بالإتاوة على النسخة الخاصة،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1428 الموافق 10 أبريل سنة 2007 الذي يحدد النسب التناسبية و الأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو س نة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد النسب التناسبية و الأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة. المادة 2 : تضبط النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة على النحو الآتي :
  • فيما يخص الدعائم السمعية والسمعية البصرية غير المستعملة الخاضعة للإتاوة على النسخة الخاصة، تحدد النسبة ب %6 من سعر البيع العمومي لكل وحدة منها،
  • تحدد مبالغ الإتاوة المتعلقة بأجهزة التسجيل على أساس الخصائص و القدرات التقنية لكل جهاز كما هو محدد أدناه :

17 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 15 يونيو سنة 2014 م نوع الجهاز الجزائريّة / العدد 33 21 الإتاوة جهاز مزود بميكانيزم تسجيل مهيأ بميكانيزم واحد (1) أو ميكانيزمين (2) لقراءة وتسجيل الأشرطة 250 دج جهاز مزود بميكانيزم تسجيل مهيأ بميكانيزم واحد (1) لقراءة وتسجيل الأشرطة وميكانيزم واحد (1) لقراءة وتسجيل الأقراص المضغوطة جهاز مزود بميكانيزم تسجيل مهيأ بما يأتي :

  • ميكانيزمان (2) لقراءة وتسجيل الأشرطة
  • ميكانيزم واحد (1) لقراءة وتسجيل الأقراص المضغوطة
  • ميكانيزم واحد (1) لقراءة وتسجيل الأقراص المضغوطة الحاملة
  • ميكانيزم واحد (1) لقراءة وتسجيل MP3 تلفاز مهيأ بجهاز تسجيل سمعي بصري (فيديو) تلفاز مهيأ بقرص صلب مدمج جهاز تسجيل سمعي بصري (فيديو) جهاز استقبال رقمي مهيأ بآلة تسجيل USB جهاز مزود بميكانيزم تسجيل مهيأ بما يأتي :
  • ميكانيزم واحد (1) لقراءة وتسجيل الأشرطة
  • ميكانيزم واحد (1) لقراءة وتسجيل الأقراص المضغوطة
  • ميكانيزم واحد (1) لقراءة وتسجيل أقراص الفيديو الرقمية
  • ميكانيزم واحد (1) لقراءة وتسجيل MP3 جهاز مزود بميكانيزم تسجيل مهيأ بما يأتي :
  • ميكانيزمان (2) لقراءة وتسجيل الأشرطة
  • خمسة (5) ميكانيزمات لقراءة وتسجيل الأقراص المضغوطة
  • ميكانيزم واحد (1) لقراءة وتسجيل الأقراص المضغوطة الحاملة
  • ميكانيزم واحد (1) لقراءة وتسجيل MP3 جهاز مزود بميكانيزم تسجيل مهيأ بما يأتي :
  • ميكانيزمان (2) لقراءة وتسجيل الأشرطة
  • ستة (6) ميكانيزمات لقراءة وتسجيل الأقراص المضغوطة 500 دج 1200 دج للصوت و الصورة 800 دج 800 دج 800 دج 800 دج 1500 دج 2100 دج للصوت و الصورة 2700 دج جهاز استنساخ الأقراص المضغوطة بسرعة تقل أو تساوي 40X10X24 500 دج جهاز استنساخ الأقراص المضغوطة بسرعة تفوق 40X10X24 قرص صلب بقدرة تقل أو تساوي 80 جيقا أوكتي 700 دج 270 دج قرص صلب بقدرة تفوق 80 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 500 جيقا أوكتي 480 دج قرص صلب بقدرة تفوق 500 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 1 ترا أوكتي 570 دج

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 شعبان عام 1435 ه نوع الجهاز قرص صلب بقدرة تفوق 1 ترا أوكتي مفتاح النقيل التسلسلي العالمي بقدرة تقل أو تساوي 1 جيقا أوكتي 15 يونيو سنة 2014 م الإتاوة 900 دج 60 دج مفتاح النقيل التسلسلي العالمي بقدرة تفوق 1 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 2 جيقا أوكتي 100 دج مفتاح النقيل التسلسلي العالمي بقدرة تفوق 2 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 4 جيقا أوكتي 150 دج مفتاح النقيل التسلسلي العالمي بقدرة تفوق 4 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 8 جيقا أوكتي 270 دج مفتاح النقيل التسلسلي العالمي بقدرة تفوق 8 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 16 جيقا أوكتي 300 دج مفتاح النقيل التسلسلي العالمي بقدرة تفوق 16 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 32 جيقا أوكتي 500 دج مفتاح النقيل التسلسلي العالمي بقدرة تفوق 32 جيقا أوكتي جوال رقمي سمعي بقدرة تقل أو تساوي 1 جيقا أوكتي جوال رقمي سمعي بقدرة تفوق 1 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 2 جيقا جوال رقمي سمعي بقدرة تفوق 2 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 8 جيقا 650 دج 110 دج أوكتي 140 دج أوكتي 170 دج جوال رقمي سمعي بقدرة تفوق 8 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 16 جيقا أوكتي 240 دج جوال رقمي سمعي بقدرة تفوق 16 جيقا أوكتي جوال رقمي سمعي بصري بقدرة تقل أو تساوي 1 جيقا أوكتي جوال رقمي سمعي بصري بقدرة تفوق 1 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي جوال رقمي سمعي بصري بقدرة تفوق 2 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي جوال رقمي سمعي بصري بقدرة تفوق 8 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي جوال رقمي سمعي بصري بقدرة تفوق 16 جيقا أوكتي 300 دج 350 دج 2 جيقا أوكتي 420 دج 8 جيقا أوكتي 520 دج 16 جيقا أوكتي 730 دج 900 دج هاتف نقال مهيأ بمكان تخزين داخلي بقدرة تقل أو تساوي 1 جيقا أوكتي 60 دج هاتف نقال مهيأ بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 1 جيقا أوكتي وتقل هاتف نقال مهيأ بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 2 جيقا أوكتي وتقل هاتف نقال مهيأ بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 4 جيقا أوكتي وتقل هاتف نقال مهيأ بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 8 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 2 جيقا أوكتي 100 دج أو تساوي 4 جيقا أوكتي 150 دج أو تساوي 8 جيقا أوكتي 270 دج أو تساوي 16 جيقا أوكتي 300 دج هاتف نقال مهيأ بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 16 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 32 جيقا أوكتي 500 دج وحدة تحكم في ألعاب الفيديو مهيأ بقرص صلب بقدرة تقل أو تساوي 80 جيقا أوكتي 270 دج وحدة تحكم في ألعاب الفيديو مهيأ بقرص صلب بقدرة تفوق 80 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 500 480 دج جيقا أوكتي

17 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 23 15 يونيو سنة 2014 م نوع الجهاز الإتاوة وحدة تحكم في ألعاب الفيديو مهيأ بقرص صلب بقدرة تفوق 500 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 1 ترا أوكتي وحدة تحكم في ألعاب الفيديو مهيأ بقرص صلب بقدرة تفوق لوحة رقمية مهيأة بمكان تخزين داخلي بقدرة تقل أو تساوي 570 دج 1 ترا أوكتي 900 دج 1 جيقا أوكتي 60 دج لوحة رقمية مهيأة بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 1 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 2 جيقا أوكتي 100 دج لوحة رقمية مهيأة بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 2 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 4 جيقا أوكتي 150 دج لوحة رقمية مهيأة بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 4 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 8 جيقا أوكتي 270 دج لوحة رقمية مهيأة بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 8 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 16 جيقا أوكتي 300 دج لوحة رقمية مهيأة بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 16 جيقا لوحة رقمية مهيأة بمكان تخزين داخلي بقدرة تفوق 32 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 32 جيقا أوكتي 500 دج أوكتي 650 دج بطاقة الذاكرة التسلسلي العالمي بقدرة تقل أو تساوي 1 جيقا أوكتي 60 دج بطاقة الذاكرة التسلسلي العالمي بقدرة تفوق 1 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 2 جيقا أوكتي 100 دج بطاقة الذاكرة التسلسلي العالمي بقدرة تفوق 2 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 4 جيقا أوكتي 150 دج بطاقة الذاكرة التسلسلي العالمي بقدرة تفوق 4 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 8 جيقا أوكتي 270 دج بطاقة الذاكرة التسلسلي العالمي بقدرة تفوق 8 جيقا أوكتي وتقل أو تساوي 16 جيقا أوكتي 300 دج بطاقة الذاكرة التسلسلي العالمي بقدرة تفوق 16 جيقا أوكتي بطاقة الذاكرة التسلسلي العالمي بقدرة تفوق 32 جيقا أوكتي المادة 3 : تحسب الإتاوة على أجهزة الحاسوب حسب مبلغ الإتاوة المطبقة على القرص الصلب، مضافا إليها الإتاوة المطبقة على جهاز تسجيل الأقراص المضغوطة في القرص الصلب التي تكون مدمجة. المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1428 الموافق 10 أبريل سنة 2007 الذي يحدد النسب التناسبية و الأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة .2013 خليدة تومي وتقل أو تساوي 32 جيقا أوكتي 500 دج 650 دج قرار مؤرخ في 22 شوّال عام 1434 الموافق 29 غشت سنة 2013، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية غليزان. بموجب ق رار مؤرّخ في 22 شوّال عام 1434 الموافق 29 غشت سنة 2013، تحدد القائمة الاسمية لأعض اء المجلس التوجيهي للمكتب ة الرئيسية للمطالعة العموم ية لولاي ة غل يزان، تطبيق ا لأحك ام المادة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب ع ام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، كما يأتي :

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 شعبان عام 1435 ه

  • السيد مسحوب حاج، مدير الثقافة بالولاي ة، رئيسا،
  • السيد أحمد بغالية، ممثل الوالي،
  • السيد ميلود مجاهد، ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي،
  • السيد العماري زايدي، ممثل وزير المالية على مستوى الولاية،
  • السيد عيسى شرحبيل، مدير التربية الوطنية بالولاية،
  • السيد كمال ناصري، مدي ر الشب اب والرياضة بالولاية،
  • السيد عبد اللّه شهيد، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالولاية،
  • السيد عبد الحفيظ سعادي، أستاذ،
  • السيد أمين شباب، معلم وفنان. ★ قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1434 الموافق 18 سبتمبر سنة 2013، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية أدرار. بم وجب ق رار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1434 الموافق 18 سبتمبر سنة 2013، تحدد القائمة الاسمية لأعض اء المجلس التوجيهي للمكتب ة الرئيسية للمطالع ة العمومية ل ولاية أدرار، تطبيقا لأحك ام المادة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب ع ام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، كما يأتي :
  • السيد سليمان أويدان، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
  • السيد الصالح الصافي، ممثل الوالي،
  • السيد أمحمد العبادي، ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي،
  • السيد فضيل ماحي، ممثل وزير المالية على مستوى الولاية،
  • السيد عبد العالي لحبيب، مدير التربية الوطنية بالولاية،
  • السيد علي بوزيدي، مدير الشب اب والرياضة بالولاية،
  • السيد عبد القادر بركات، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالولاية،
  • السيد أحمد جعفري، كاتب وباحث،
  • السيد حاج أحمد الصديق، كاتب. 15 يونيو سنة 2014 م قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1434 الموافق 18 سبتمبر سنة 2013، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية النعامة. بم وجب ق رار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1434 الموافق 18 سبتمبر سنة 2013، تحدد القائمة الاسمية لأعض اء المجلس التوجيهي للمكتب ة الرئيسية للمطالع ة العمومية ل ولاية النعامة، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب ع ام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، كما يأتي :
  • السيد عبد الجبار بالحسن، مدير الثق افة بالولاية، رئيسا،
  • السيد بوبكر لاقرع، ممثل الوالي،
  • السيد عبد الحفيظ خليفي، ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي،
  • السيد عبد اللّه حجامي، ممثل وزير المالية على مستوى الولاية،
  • السيد مبارك صديقي، مدير التربية الوطن ية بالولاية،
  • السيد بلقاسم العقون، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
  • السيد رشيد بوخاري، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالولاية،
  • السيد عبد المالك براهيمي، أستاذ،
  • السيد أحمد دردور، أستاذ ومؤلف. ★ قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1434 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بعنابة. بم وجب ق رار مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1434 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-18 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمّن القانون الأساسي للمسارح الجهوية، في مجلس إدارة المسرح الجهوي بعنابة :
  • السيد عاشور رجعي، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،

17 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 15 يونيو سنة 2014 م

  • السيد حمزة زبيري، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة،
  • السيد شمس الدين شوال، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • السيد عبد الكريم حبيب، ممثل المسرح الوطني الجزائري،
  • السيدة عقيلة زلاقي، ممثلة المجلس الشعبي البلدي لعنابة،
  • السيدة نجاة طيبوني، ممثلة الديوان الوطني للثقافة والإعلام،
  • السيد سليم ليتيم، ممثل منتخب عن المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي بعنابة،
  • الآنسة سمية غدار، ممثلة منتخبة عن المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي بعنابة. يلغى القرار المؤرّخ في 15 محرّم عام 1430 الموافق 12 يناير سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بعنابة. ★ قرار مؤرخ في 6 محرّم عام 1435 الموافق 10 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بقالمة. بم وجب ق رار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1435 الموافق 10 نوفمبر سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07 - 18 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمّن القانون الأساسي للمسارح الجهوية، في مجلس إدارة المسرح الجهوي بقالمة :
  • السيد سمير ثعالبي، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،
  • السيد عبد المجيد بن عريوة، ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
  • السيد محمد ربعي، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • السيد عبد الكريم حبيب، ممثل المسرح الوطني الجزائري،
  • السيد عبد اللّه بن الشيخ، ممثل المجلس الشعبي البلدي لقالمة،
  • السيد حكيم بوشامي، ممثل الديوان الوطني للثقافة والإعلام،
  • السيد محمد عبداوي، ممثل منتخب عن المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي بقالمة،
  • السيد محمد زياية، ممثل منتخب عن المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي بقالمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 25 يلغى القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بقالمة. ★ قرار مؤرخ في 22 محرّم عام 1435 الموافق 26 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة ديوان رياض الفتح. بم وجب ق رار مؤرّخ في 22 محرّم عام 1435 الموافق 26 نوفمبر سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-47 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 الذي يعدّل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح، في مجلس إدارة ديوان رياض الفتح :
  • السيد نور الدين لرجان، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،
  • السيد محم د مراد خ رزات، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • الآنسة سعيدة فلواح، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية،
  • السيد نجيب بن يزار، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • السيدة ليلى بوكابوس، ممثلة الوزير المكلّف بالشباب والرياضة،
  • السيدة سميرة مومن، ممثلة الوزير المكلّف بالسياحة والصناعة التقليدية،
  • السيدة لبنان العلجة بخوش، ممثلة الوزير المكلّف با لمجاهدين. يلغى القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 10 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة ديوان رياض الفتح. ★ قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 27 أبريل سنة 2014، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية برج بوعريريج. بموجب ق رار م ؤرخ في 27 جم ادى الثاني ة عام 1435 الموافق 27 أبريل سنة 2014، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية برج بوعريريج، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 شعبان عام 1435 ه المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، كما يأتي:

  • السيد رشيد بودالي، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
  • السيد عبد الكريم بسة، ممثل الوالي،
  • السيد سليم شريف، ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي،
  • السيدة نوارة حرز اللّه، ممثلة وزير المالية على مستوى الولاية،
  • السيد أحمد عباش، مدير التربية الوطنية بالولاية،
  • السيد يوسف فراد، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
  • السيد الهاشمي بن نكاع، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالولاية،
  • السيد عيسى بن محمود، فنان تشكيلي،
  • السيد العيد مقراني، كاتب. وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1434 الموافق 9 سبتمبر سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان وزارة الاتصال. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الاتصال،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الشعب الإدارة العامة مكلف بالدراسات 15 يونيو سنة 2014 م الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-216 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 صفر عام 1431 الموافق 28 يناير سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان كتابة الدولة لدى الوزير الأول، المكلفة بالاتصال، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان وزارة الاتصال، طبقا للجدول الآتي: المناصب العليا العدد وبمشروع في الإدارة المركزية 2 ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 4 مساعد بالديوان مكلف بالاستقبال

والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 1 الإعلام الآلي مسؤول الشبكة

الإحصائيات المكلف بالبرامج الإحصائية 2

17 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 15 يونيو سنة 2014 م المادة :2 تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 صفر عام 1431 الموافق 28 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة :3 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1434 الموافق 9 سبتمبر سنة .2013 وزير الاتصال وزيرالمالية بلعيد محند أوسعيد كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرّخ في 28 محرّم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسس ة العم ومية للبث الإذاعي والتلف زي في الجزائر. بموجب ق رار مؤرّخ في 28 محرّم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013، تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-212 المؤرّخ في 17 جمادى الثانية ع ام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر :

  • عبد القادر العلمي، ممثل الوزير المكلّف بالاتصال، رئيسا،
  • نادية بلوشراني، ممثلة المدير العامّ للميزانية لدى وزير المالية،
  • حسين فاسي، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • سايح قادري، ممثل وزير الشؤون الخارجية،
  • محمد سي صابر، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • شريف جداي، ممثل الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • شهاب بن شيخ الحسين، ممثل المدير العامّ للمؤسسة العمومية للتلفزيون،
  • عبد الحميد قسوم، ممثل المدير العامّ للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 27
  • سل يم بعوش، ممثل المدير الع امّ لوك ال ة الأنباء الجزائرية،
  • عمار تو، ممثل منتخب عن مستخدمي المؤسسة. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سن ة 2004 والمتضمّن تعيين أعض اء مجلس إدارة المؤسس ة العموم ية للبث الإذاعي والتلفزي. وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 22 أبريل سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007 الذي يحول المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات إلى معهد وطني للتكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي

17 شعبان عام 1435 ه 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 22 أبريل سنة .2013 وزير البريد وتكنولوجيات عن وزير المالية الإعلام والاتصال الأمين العام موسى بن حمادي ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، تتشكل القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 15 يونيو سنة 2014 م والتطوير التكنولوجي في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، كما يأتي: أ) بعنوان الإدارة المركزية:
  • سيف الدين العابد،
  • حورية عطيف،
  • محمد بسام،
  • عبد الناصر سايح،
  • عبد الحق بن كريد،
  • زهية براهيمي،
  • امحمد دعبوز. ب) بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع: 1 - ممثلو المؤسسات والهيئات المختارة حسب ميدان اختصاصها:
  • رشيد أوتمزابت،
  • طاهر إفتان،
  • مدني أريزو،
  • ساعد بوخرص،
  • عبد المجيد بوطالب،
  • يوسف أكلوف. 2 - شخصيات اختارتها الوزيرة على أساس كفاءتها العلمية:
  • نجيب بداش،
  • براهيم بوزوية،
  • محمد دبياش،
  • كريمة بن عشبة،
  • زهية علي مازيغي،
  • أحمد ناصر محمد، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة 2009، الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة