مرسوم رئاسي رقم 14-167 مؤرّخ في 29 رجب عام 1435 الموافق 29 مايو سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية بهذا المرسوم.
الم ادة 3 : ينشر هذا المرس وم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة س نة 2014 الشّعبيّة.
اعتماد ق دره تسع ون مليون دين ار 90.000.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1435 الموافق 29 المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفق ات محتملة - مايو سنة .2014 احتياطي مجمع".
رقم الأبواب عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الوزير الأول - تسديد 34-80 الوزير الأول - حظيرة النفقات................................................. 82.000.000 السيارات.............................................. 8.000.000 مجموع القسم الرابع 90.000.000 مجموع العنوان الثالث 90.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 90.000.000 مجموع الفرع الأول 90.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول ......................... 90.000.000 مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 13-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.