مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ للمحافظة السامية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ للمحافظة السامية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.