قرار

قرار مؤرّخ في 28 محرّم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.