مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 10-37 مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم ال تنف يذي رقم 01-271 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة تيارت. 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-38 مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم ال تنف يذي رقم 01-274 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سن ة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة المسيلة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم والهندسة بجامعة بسكرة………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر……………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية الاجتماعية والتضامن المشترك والطفولة في ولاية الجزائر………………………………………………………………………………….. 5 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين المدير العام لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم بوزارة التضامن الوطني والأسرةوالجالية الوطنية بالخارج…………………………………………… 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير الدراسات وتنظيم الجالية الوطنية بالخارج بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج……………………………………………. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج……………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين مديرة الحماية الاجتماعية والتضامن المشترك والطفولة في ولاية الجزائر………………………………………………………………………………….. 6 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات……………………………………………………………………………………………………………….. 7 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 25 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية………………………………………………………………………………………………………………………… 7
11 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07
27 يناير سنة 2010 م فهرس (تابع) وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية في مكاتب……………………………………………………………………………………………….. 13 وزارة المالية قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1430 الموافق أول أكتوبر سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات……………… 19 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………………………………………. 20 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1430 الموافق 28 أكتوبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………… 21 تصريحات بممتلكات تصريح بممتلكات السيد : بصالح حميد، وزير………………………………………………………………………………………….. 22 تصريح بممتلكات السيد : مغلاوي حسين، مدير ديوان رئيس الحكومة…………………………………………………………….. 22 تصريح بممتلكات السيد : بكراوي عبد القادر، نائب بالمجلس الشعبي الوطني……………………………………………………. 23 تصريح بممتلكات السيد : بن دراح مصطفى، نائب بالمجلس الشعبي الوطني…………………………………………………….. 23 تصريح بممتلكات السيد : لحمر عواد، نائب بالمجلس الشعبي الوطني………………………………………………………………. 24 تصريح بممتلكات السيد : قحفاز المولودي، نائب بالمجلس الشعبي الوطني……………………………………………………….. 24 تصريح بممتلكات السيد : بن يخو فريد، نائب بالمجلس الشعبي الوطني………………………………………………………….. 25 تصريح بممتلكات السيد : فاطمي رشيد، والي ولاية سوق أهراس…………………………………………………………………. 26 تصريح بممتلكات السيد : شاطر عبد الحكيم، والي ولاية تيندوف…………………………………………………………………… 26 تصريح بممتلكات السيد : بوقرة علي، والي ولاية البويرة…………………………………………………………………………… 27 تصريح بممتلكات السيد : إبراهيم مراد، والي ولاية بومرداس………………………………………………………………………. 27 تصريح بممتلكات السيد : جامع محمود، والي ولاية الشلف………………………………………………………………………….. 28 تصريح بممتلكات السيد : بدريسي علي، والي ولاية بجاية…………………………………………………………………………… 28
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 11 صفر عام 1431 ه مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 10-37 مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم المرس وم التنفي ذي رقم 01-271 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة تيارت. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-271 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة تيارت، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-271 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدّد عدد الكليات والمعاهد التي تتكوّن منها جامعة تيارت واختصاصها، كما يأتي : 27 يناير سنة 2010 م تنظيميّة
- كلية العلوم والتكنولوجيا وعلوم المادة،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- معهد علوم البيطرة”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-38 مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم المرس وم التنفي ذي رقم 01-274 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة المسيلة. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-274 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة المسيلة، المعدل،
11 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2010 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-274 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدّد عدد الكليات والمعاهدالتي تتكوّن منها جامعة المسيلة واختصاصها، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 5
- كلية العلوم،
- كلية الرياضيات والإعلام الآلي،
- كلية التكنولوجيا،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق،
- كلية الآداب والعلوم الاجتماعية،
- معهد تسيير التقنيات الحضرية،
- معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تن هى مهام السيد عبد الكريم كرنو، بصفته رئيسا للدراسات بقسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غير المركزية ومتابعتها بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم والهندسة بجامعة بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السيد بشير عاشور، بصفته عميدا لكلية العلوم والهندسة بجامعة بسكرة، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السيد فوزي بن أشنهو، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية الاجتماعية والتضامن المشترك والطفولة في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السيد طاهر بن طرشة، بصفته مديرا للحماية الاجتماعية والتضامن المشترك والطفولة في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- العيفة خلايفية، في ولاية الشلف،
- محمد الصالح خنتوش، في ولاية بسكرة،
- محند أمزيان فضالة، في ولاية الجلفة،
- محمد راجعي، في ولاية سعيدة،
- العربي العرابي، في ولاية سيدي بلعباس،
- جمال رحيم، في ولاية مستغانم،
- عبد الحفيظ مليوي، في ولاية وهران،
- حاج بوشوشة، في ولاية إيليزي،
- مراد صياد، في ولاية الطارف،
- حاج عبد الرحمان بادة، في ولاية الوادي،
- راضية لدرع، في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنه ى مهام السيد عبد اللّه درداش، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية برج بوعريريج، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السيد جمال حميطوش، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية عين تيموشنت، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين المدير العام لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعيّن السيد فوزي بن أشنهو، مديرا عاما لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج. الجزائريّة / العدد 07 11 صفر عام 1431 ه 27 يناير سنة 2010 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير الدراسات وتنظيم الجالية الوطنية بالخارج بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعيّن السيد عبد الكريم كرنو، مديرا للدراسات وتنظيم الجالية الوطنية بالخارج بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعيّن السيد سالم سايت، مديرا للمالية والوسائل بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعيّن السيد عز الدين عفيف، نائب مدير لمراقبة التسيير بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين مديرة الحماية الاجتماعية والتضامن المشترك والطفولة في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تعيّن السيدة راضية لدرع، مديرة للحماية الاجتماعية والتضامن المشترك والطفولة في ولاية الجزائر.
11 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 7 27 يناير سنة 2010 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات الآتية :
- حاج بوشوشة، في ولاية الشلف،
- محند أمزيان فضالة، في ولاية بجاية،
- حاج عبد الرحمان بادة، في ولاية الجلفة،
- طاهر بن طرشة، في ولاية سعيدة،
- عبد الحفيظ مليوي، في ولاية سيدي بلعباس،
- العربي العرابي، في ولاية مستغانم،
- جمال رحيم، في ولاية وهران،
- محمد الصالح خنتوش، في ولاية إيليزي،
- العيفة خلايفية، في ولاية الطارف،
- محمد راجعي، في ولاية تيندوف،
- مراد صياد، في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعيّن السيدان الآتي اسماهما مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايتين الآتيتين :
- قادة بن عمار، في ولاية أدرار،
- محمد بخوش، في ولاية سوق أهراس. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1430 الموافق لدى المحاكم العسكرية. بموجب ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام الوطني 25 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تعيين قضاة مساعدين 1430 الموافق 25 نوفمبر سنة 2009، يعيّن العسكريون العاملون في الجيش الوطني الشعبي، الآتية أسماؤهم، قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية خلال السنة القضائية 2009-2010 : .1 سماح زين الدين .17 جعود محمد .33 رحال مليزي .2 العايدي نور الدين .18 جباري عبد الرحمان .34 ضريبين جمال .3 خميسي طيب .19 عثماني عبد المجيد .35 بلقاسمي عز الدين .4 بجغيط فريد .20 حمداني محمد .5 جمعة حفيظ .21 صوادقية أحسن .6 رموش عبد السلام .22 بن شيخ عمار .36 فرواني بومدين .37 بوجلاب أحمد خير الدين .38 سعداوي صالح .7 خليلي محمد .23 مخدول حاج بغداد .39 بن يوب السعيد .8 عدالة عبد الرحمان .24 بن موسى قادة .9 عابة عبد الحميد .25 ليتيم عابد .10 جربوعة زايدي .26 عليم علي .11 معموش عمار .27 جوادي علي .12 نحال العيد .28 جمل بوجمعة .13 ديلمي هاشمي .29 كحة إبراهيم .40 بوراس توفيق .41 أورابح زوبير .42 حامة مزهودي صالح .43 حنافي آيت طيب .44 شلابي أحمد .45 زفوني توفيق .14 غوبالي الطاهر .30 بن منصور نور الدين .46 تركمان ناصر الدين .15 ريح جيلالي .31 بوثلجة عزيز .16 حاج صادوق عبد الله .32 بوشوشة العربي .47 جليد بشير .48 شريبط درويش مصطفى
8 الجريدة .49 فرحاني محرز .50 مزياني شعبان .51 زيوي محمد .52 شوشان مراد .53 مزوغي محمد اليزيد سامي .54 بن حديد فريد .55 زغدة بوخميس .56 بوسعد إبراهيم .57 ناصري محمد .58 بختي عبد الناصر .59 بوعافية رشيد .60 صدارحسين .61 مسلم مصطفى .62 فريخ مصطفى .63 أزواو مزيان .64 يوس العربي .65 موساوي جمال .66 جعبوط بلقاسم .67 سعايدية عبد العزيز .68 دهيمي توفيق .69 بورابعة العيد .70 زعامطة العربي .71 بوزيان عمار .72 مومن سعيد .73 قميدي محمد .74 لسعد رابح .75 لرقم إسماعيل .76 بلعمش مدني .77 سي حاج محند علي .78 بن طامة خالد .79 بوحجار محمد .80 هاشمي بوزيان .81 بن حدو عبد القادر .82 بن دلة نور الدين .83 بلقاسم محمد .84 بوزواني كمال .85 دحماني قويدر .86 لوشواش محمد .87 حمدان عبيد .88 بن عبد المالك محمد شريف .89 سيساوي محمد صالح .90 ورغي مسعود .91 بركات مداني .92 بونقطة سليمان الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 11 صفر عام 1431 ه 27 يناير سنة 2010 م .93 عبيد حسين .137 زروالة معيوف .94 بن عبدالله محمد .138 ناصري يحي .95 بن سحنون محمد كمال .139 جواهر جمال .96 ناصري - باي عمار .140 طهراوي مسعود .97 بوشايب عبد الحكيم .141 زويدي مبارك .98 رماش محمد .142 منصوري جمال .99 دبقة محمد .143 تاينسة مصطفى .100 يسعد حسين .144 درار بلقاسم .101 بن معمر مسعود .145 شكيري لطفي .102 بن بلغيث معمر .146 تواتي حسين .103 مفتاح أحمد .147 ديك حسان .104 مبخوتي عبد الله .148 الجيلالي ميلود .105 تيزي عبد القادر .149 بلباد جمال .106 ثعالبي عبد الحليم .150 مكرازي معاشو .107 الدوح علي .151 بن عياد نور الدين .108 برحال حسان .152 عثماني توفيق .109 صابري عبد العالي .153 منعة محمد نذير .110 الربيع فرحات .154 عبد العزيز حكيم .111 لعور نور الدين .155 عقبة أحمد .112 ريغي عمارة .156 باسو محمد .113 جعفر مسعود .157 حساني عبد الوهاب .114 عمارة بلقاسم .158 عبد الله سالم .115 رمضة مجيد .159 أوكال أمحمد .116 جلالي سيد أحمد .160 بوشافع نور الدين .117 نبار زوبير .161 جربوعة عبد الباقي .118 زناتة علي .162 أدامي حكيم .119 قوميدي عبد العزيز .163 مهنقف عبد العزيز .120 حربي علي .164 ولحاسي سمير .121 بوستة يوسف .165 تيبري عبد الرحمان .122 ميلودي محمد .166 رحاب محند أكلي .123 حساني لعفيد .167 عرقوب ياسين .124 شريط عبد اللطيف .168 عيدة لخميسي .125 وصاف سعيدي .169 صايفي رشيد .126 رابح محي الدين .170 سي يوسف نصر الدين .127 قاسمي نصر الدين .171 نابي مراد .128 بوقمحة سعيد .172 بورومة باديس .129 بوزعرورة رابح .173 حمودي إسماعيل .130 بن سبتي نور الدين .174 لوح محمد .131 مسعود مزيان .175 مزرقن عبد الكريم .132 زلاقي علي .176 بن صابر سليمان حفيظ .133 بن بوفلجة بوجمعة .177 حناشي محمد العربي .134 بن حضرية مصطفى .178 بوطبة فوزي .135 بن خليل إسماعيل .179 دعاس محمد .136 بوبكري عبد الكريم .180 معطي محمد
11 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 27 يناير سنة 2010 م .181 عطية محمد الشريف .225 إمنصورة سفيان .182 عسلاوي سليم .226 جميل مختار .183 أحمد بن سلطان عبد العزيز .227 بوبصلة هواري .184 بوزبوجة فؤاد .228 سنوسي ياسين .185 بوزيد عبد القادر - عبد الحليم .229 بلحرمة وحيد .186 بوعريشة محسن رياض .230 أوشن براهيم .187 لخضاري أحمد .231 بضياف العيد .188 براهمية عبد الوهاب .232 بوالقرعة محمد .189 برواق عبد القادر .233 بلقاضي زهير .190 سوالمية نور الدين .234 أبيش عبد الجبار .191 آيت راضي محمد العربي .235 فنغور فؤاد .192 براك محفوظ مراد .236 بن زعيم كمال .193 قداش أحمد .237 شايب محجوب .194 قاسمي محسن .238 عيساوي خميسي .195 مصطفى بومدين .239 جلالي عبد الله .196 حنون فيصل .240 فيصلي محمد .197 حمداوي جلول .241 زيدان ميلود .198 بعطوش حبيب .242 برينات نور الدين .199 بويش محمد .243 هدروق جمال .200 حكيكي الطاهر .244 لشهب عمار .201 خضراوي مراد .245 أحمد قيدوشي .202 حداد صالح .246 زروال عزوز .203 مداني أحمد .247 بوطويل عمار .204 بوغار عبد القادر .248 مومني حسين .205 خلايفية مقداد .249 شواربية رفيق .206 سعداوي ناصر .250 عبيد فريد .207 عاتي عمار .251 بوخامة جمال .208 مرزقاني شوقي .252 بوكليوة خليل .209 كرميش عمر .253 تميم سكندر .210 شطي مصطفى .254 قحايرية ياسين .211 يوسف لقمان .255 بوعلي رزقي .212 بن عمار سمير .256 ترايعية الزين .213 ضيف الشريف .257 حديبي عبد الفتاح .214 بوسيف أحمد الشايب .258 غليمي عبد النور .215 بولالة أحمد زوبير .259 سناني إبراهيم .216 بختة فوزي .260 حشاني رشيد .217 جزيري رمضان .261 سراج رابح .218 شلبي عاشور .262 بوذراع رابح .219 رماش كمال .263 حراث صالح .220 حفاف هشام .264 بوطيبة محمد الطاهر .221 بومعزة محمد .265 بوسمينة جمال الدين .222 بوخزنة محمد السعيد .266 بن صابرة كمال .223 مهايبية عبد الوهاب .267 شارف رفيق .224 برقال محمد العيد .268 فرحي كريم الجزائريّة / العدد 07 9 .269 دادو نور الدين .270 بلخرشوش عادل .271 زان سعيد .272 بودفل حسين .273 طرية محمد الأزهر .274 شرفاوي الطاهر .275 حوشدي عبد الله .276 حميدي عبد المؤمن .277 مناني نور الدين .278 بربارأمحمد .279 زعدان ربيع .280 فتاش محمود .281 قويزي إسماعيل .282 حنتري شوقي .283 مصباح لخضر .284 قداش عماد الدين .285 جبالي لمين .286 تكركات عبد المالك .287 ساهل خميسي .288 جيماوي فيصل .289 هندة إلياس .290 حايد أحمد .291 معزوزي نبيل .292 حناش نبيل .293 بن زيد قويدر .294 زنيني عز الدين .295 عريس عبد الحميد .296 عبد اللاوي محمد .297 بن دريعة مهدي .298 صادوق بوقطاية .299 بلجلطي حسان .300 شحمي عبد الغاني .301 باحو رضا .302 عزي ميلود .303 بوجير نور الدين .304 مباركي بلقاسم .305 شرفاوي محمد هواري .306 بوغاغة فاتح .307 بلحاجي أمين .308 دحماني محمد .309 تكوك يوسف .310 بتيل عقبة .311 بوشنتوف مصطفى .312 حمودي الصديق
10 الجريدة .313 لوناس بوعلام .314 بن جبار بدر الزمان .315 بادو شعيب .316 مقيطيف مختار .317 بوقرية لخضر .318 شعبان عبد الباسط .319 غزريني عمر .320 شمام عمور .321 أعراب أحسن .322 مغزيلي عادل .323 طراد عبد الوهاب .324 بلفراق بن يعقوب .325 حسيني عبد الحميد .326 بوناب عبد الحفيظ .327 عبدلي يوسف .328 مسعي صابر .329 هارون محمد .330 عفايفية إسماعيل .331 منينش علي .332 جمال معروف .333 جعقور سفيان .334 حامل براهيم .335 هوارة سمير .336 مزعاش فاتح .337 باوية لحسن .338 نتار محمد .339 بوساحة سمير .340 طير نور الدين .341 بن الشيخ عبد الفتاح .342 نموشي سمير .343 بن صغير قدور .344 أمتيف رمضان .345 سوالم عبد الحميد .346 دحماني عبد الرؤوف .347 حجاج الوليد .348 بوسلاح جهيد .349 سويهر نواري .350 سالم عبد الغني .351 بوكتاب عبد القادر .352 كواح رياض .353 بن دهيمي حسان .354 طورش موسى .355 معوشي إسماعيل .356 بن عدة عبد القادر .357 صيقع عمر الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 11 صفر عام 1431 ه 27 يناير سنة 2010 م .358 معاش عبد الرحمان .403 بورمل حمزة .359 نبيل عاشور .404 مساعدي سمير .360 زيتوني حسين .405 آيت حتريت نبيل .361 عكاشة هشام .406 القلي عماد .362 خطيب عمر .407 هامل رضوان .363 قاسمي وليد .408 نوري عادل .364 مزوجي ربيع .409 حفصي نبيل .365 صماح عبد الحكيم .410 جماعي زوبير .366 مجماج عبد العزيز .411 بلعربي حدو .367 بن وحليمة محمد .412 تفوتي عمار .368 بلحول غراب .413 زاوي صالح .369 يونس عبد الجليل .414 عامر رشيد .370 بن شعبان عبد الرحيم .415 لقاش عبد الرحمان .371 عادل الحسين .416 كلاليب بلال .372 مجدوب سليم .417 حاجد بومدين .373 بن العمري حمزة .418 عجال علي .374 بوزادة محمد .419 بوجاني محمد رضا .375 عزوزي محمد صالح .420 بركات عبد الباقي .376 مخلوف محمد الصديق .421 سحتوت شوقي .377 لومشي عبد اللطيف .422 حسان عبد العزيز .378 مومجي سيد أحمد .423 بعلوج ربيع .379 عايسي إلياس .424 بلفقاس عبد الرؤوف .380 أقلوش بلال .425 بلغريب إلياس .381 حنيش عبد الرؤوف .426 بن عافية أحمد محمد أمين .382 محمدي خميسي .427 واضحة الهواري .383 سناني هشام .428 داوي إدريس .384 معزوزي مخلوف .429 لرقم عادل .385 دليس سامي .430 زواوي شريف .386 جليل براهيم .431 مختاري الزواوي كمال .387 بورايو عمار فارس .432 تونسي رضوان .388 بليدي يوسف .433 زواد يوسف .389 هدروق علي .434 بلهوشات عبد الملك .390 رقيق علي .435 صغير موسى .391 زروقي عبد الرحمان .436 بلقط نبيل .392 مذكور شوقي .437 بوخاري عمار .393 بن عيشة محمد أمين .438 رداوي الشريف .394 بوستي رابح .439 إزرارن حكيم .395 ميلي علي .440 الفني رابح .396 بلقاسمي عبد القادر .441 صحراوي هشام .397 بوريش حمزة .442 قورين ميلود .398 بن مقن حسين .443 مسعودي محمد أمين .399 بوعزة مروان .444 محارزي سرحان .400 بوختالة شاكر .445 بوجاجة كمال .401 حمودي نورالدين .446 بوشلوخ عبد الغاني .402 عبة عبد الله .447 بوزينة عمر
11 صفر عام 1431 ه 27 يناير سنة 2010 م .448 قروي ياسين .449 درغوم قدور .450 منان سمير .451 مدير زكريا .452 بلولة سمير .453 عدروش مراد .454 زحاف محمود .455 حسيسن محمد .456 تاهني العمراوي .457 إخربان رابح .458 عقلوش عبد الله .459 زروالي بلحسن .460 بن زينة بدر الدين .461 تبيب عبد الناصر .462 بوحبل عبد الغفور .463 بغيل مبروك .464 سريدي هشام .465 عبد الله ميلود بن يعقوب .466 شتوان مختار .467 الدين العيد .468 محلعين عيماد .469 عرفي سيد علي .470 نقليز عبد الرؤوف .471 خناتة عمار .472 بوكاكيو أحمد .473 حموم بوزيان .474 مجوج عادل .475 مزغيش مراد .476 بوتمزين الحاج .477 لبحور نبيل .478 بودلة سايح .479 زروال رفيق .480 زاوي عبد الحليم .481 لوناسي يزيد .482 قدوري سليمان .483 جامعي فتحي .484 معنصري عادل .485 لسعد جمال .486 مسعودان عبد النور .487 دعاشي الناصر .488 بن فيفي فريد .489 بوحريشة محمد .490 قارة عادل .491 نواورية مصطفى .492 مسعودي علي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 11 .493 قريد نبيل .538 معطى الله ميلود .494 تير خالد .539 عوادي مختار .495 العربي عبد الله .540 عاشور عبد الرحمان .496 بشارة علاء الدين .541 زموري محمد .497 بياصلي عبد القادر .542 تواتي بن عابد .498 مولسهول هشام - جمال الدين .543 لكحل مصطفى .499 سيسطة طارق .544 الحاج بالطيب .500 قطارني زهير .545 بن الحاج غواطي جلول .501 برجيح سلمان .546 أهنو عبد القادر .502 بن دحمان ربيع .547 عبد الرحمان بهيليل .503 كرايمية علاء الدين .548 رحلاوي كمال .504 جوالح يونس .549 مامنية عبد الحميد .505 بنعى صالح .550 رواق مراد .506 لبان محمد .551 ثلايجيت رمضان .507 مويلة العلمى .552 خلفة عبد الرحمن .508 زواني صالح .553 بن جبار بركان .509 عميري حسين .554 بن فرحات صدوق .510 لكحل مبروك .555 أيت صديق سعيد .511 جداعي العربي .556 معراج حسيني .512 بوسحة العربي .557 إيرو عبد القادر .513 عامر أحمد .558 مرزوق عمور .514 ميني محمد .559 بوحفص اليمين .515 بلي حسين .560 الوافي عمارة .516 مخربش محمد العيد .561 معلم رشيد .517 فقاع عبد القادر .562 كبابي عبد الجليل .518 حاج صادوق خالد .563 مسعودية علاوة .519 أورلوم الحواس .564 برايس بوبكر .520 بوخشم محمد .565 أمزيان ميلود .521 أوفة محمد .566 بن الشيخ عبد المجيد .522 طاهري محمد .567 دروج عبد الله .523 قاسم بن يوسف .568 عبدلي خير الدين .524 سلاوي عز الدين .569 بن غاغة محمد صالح .525 عبيدات مشري .570 علال جمال .526 ربحي عبد القادر .571 تراعي صديق .527 بلحواس رشيد .572 سطيطرة أحمد .528 غازي الطيب .573 لعقاقنة زهير .529 بوعزة جمال .574 علي قشي حبيب .530 شيمبو علي .575 نميس كمال .531 مهراز محمد .576 بومعزة محمد لمين .532 بوناقة محمد .577 عزوزي رشيد .533 لزرق محمد .578 مزالي الجودي .534 بن بودة معمر .579 راشيدي كمال .535 بلغازي ميلود .580 لعرافة توفيق .536 بوزيان مصطفى .581 نموشي موسى .537 سباح محمد .582 كريمو عمر
12 الجريدة .583 لحماري لزهر .584 داعرة بوجمعة .585 طيار طاهر .586 بوعيفل وحيد .587 طورش عبد القادر .588 قروني عبد السلام .589 معوش جمال .590 بن عكسة ابراهيم .591 الشريف حسان .592 عنانة رابح .593 بعوش محمد .594 جغلول بوبكر .595 شلولي محجوب .596 كروش حسين .597 قموم فاتح .598 بوجفنة السعيد .599 كلايعية الزين .600 بودالي لخضر .601 عبد المجيد عز الدين .602 عمراني مداني .603 قلماني نوري .604 عابدي يوسف .605 تدرس بن يوسف .606 هيبا منور .607 مامو أحمد .608 عبدي جلول .609 ناصر عبد الرحيم .610 جيلالي دحماني .611 ختال إسماعيل .612 قواسمية خليفة .613 مختاري أحمد .614 بوعبد الله عبدو .615 عين قوير محمد .616 حداد محمد .617 دوان محمد .618 بوعزيز صالح .619 فقاوني يحي .620 طريوي بشير .621 بن زرافة الهادي .622 بلحسان عز الدين .623 سكفالي عبد الكريم .624 طيبة سليمان .625 صاب ميلود الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 11 صفر عام 1431 ه 27 يناير سنة 2010 م .626 خنوشي فوزي .669 بقلي لعربي .627 كاود عبد الرزاق .670 شندارلي براهم شراف .628 ربيعي محمد .671 بلير صالح .629 لعجرود حبيب .672 محشة أحمد .630 بن ناصر منير .673 كوريب بن أعمر .631 حساين خليل .674 لحشيبي محمد فيصل .632 بعطش إدريس .675 مدرق نارو شعلان .633 حنيفي بشير .676 رزيق حسين .634 هواري بحري .677 عاشور ميلود .635 بركة عبد الفتاح .678 بن زرارة بوبكر .636 بن عسلة أحمد .679 العايب حسان .637 نجادي بوزيدي .680 بشاني عمار .638 سعدوني محمد .681 حو صالح .639 عزة عبد القادر .640 .682 قريد صالح عوشيش بوعلام .641 مزيغي عاطف .683 زمورة عدلان .642 أمير عبد القادر .684 ناصري الباهي .643 مرابط جمال .685 موجاج رضا .644 عدو منور .686 بوخناق سمير .645 بن كرادة الحاج .687 مصباحي عادل .646 غي عبد الحميد .688 دردور لهلالي .647 عبد الجبار مصطفى .689 غربي زين .648 ضيافي الطيب .690 لورقية مصطفى .649 بن ضاوي كمال .691 أحمد حويلي كمال .650 بولشفار مصطفى .692 عرار ناجي .651 بودالية معمر .693 قريدة معمر .652 بلفار محمد .694 بخدة بوناب .653 حيمي عبد الجبار .695 بوعزيز عبد الجليل .654 بوشاقور محمد .696 قفصي زيدان .655 أدرغان حمودي .697 آيت يحي ساسي .656 عيشون رابح .698 قوشام الهاشمي .657 جبنون مصباح .699 معروفي مختار .658 دهاش فريد .700 بوطبة مسعود .659 فكراش عبد القادر .701 مدرار مبارك .660 بوقلقول النوي .702 شوارفة محمد .661 البركة سالم .662 سعادة محمد .703 سلامة محمد عبد الرحمان .663 سعيدي عمار .704 دالي عبد الباقي .664 مسعودي الجمعي .705 معلي مرسلي .665 ورتسي محمد الصالح .706 بخوش الزين .666 عبيدي عبد الباسط .707 دحماني بشير .667 عقاقنية عبد الكريم .708 ملاوي عبد الباقي .668 موساوي ساعد .709 زيان عيسى
11 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2010 م وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية في مكاتب. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الّذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم الرّئاسي رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية في مكاتب. المادة 2 : تنظم الم ديرية الع امة للت شريف ات كما يأتي : أولا : مديرية الحصانات والامتيازات الدبلوماسية وتضم : 1 - المديرية الفرعية لحصانات المستخدمين الدبلوماسيين والمحلات الدبلوماسية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 13
- مكتب أعضاء البعثات والقائمة الدبلوماسية والقنصلية،
- مكتب اتفاقيات المقر،
- مكتب المحلات الدبلوماسية. 2 - المديرية الفرعية للامتيازات الدبلوماسية والقنصلية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب التأشيرات الدبلوماسية والخدمة،
- مكتب المستندات ووثائق الهوية الدبلوماسية
- مكتب الإعفاءات الدبلوماسية،
- مكتب حظيرة الآليات المتحركة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية. 3 - المديرية الفرعية للمستندات ووثائق السفر، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب جوازات السفر الدبلوماسية، لمهمة وجوازات السفر الخاصة،
- مكتب إعداد المستندات والتأشيرات الرسمية. ثانيا - مديرية المراسيم والزيارات الرسمية والمؤتمرات وتضم : 1 - المديرية الفرعية للاعتمادات والمقابلات والزيارات الرسمية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب الاعتمادات،
- مكتب المقابلات،
- مكتب المراسيم،
- مكتب الزيارات الرسمية. 2 - المديرية الفرعية للمؤتمرات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب استقبال ومغادرة الوفود الرسمية،
- مكتب تحضير وتنظيم ومتابعة انعقاد الملتقيات والندوات والاجتماعات واللقاءات الدولية،
- مكتب تحضير وتنظيم ومتابعة انعقاد اللجان المشتركة. المادة 3 : تنظم المديرية العامة للبلدان العربية كما يأتي : أولا : مديرية المغرب العربي واتحاد المغرب العربي وتضم : 1 - المديرية الفرعية لبلدان المغرب العربي، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب تونس،
- مكتب ليبيا،
- مكتب المغرب،
- مكتب موريتانيا.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - المديرية الفرعية لاتحاد المغرب العربي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الشؤون السياسية والقانونية لاتحاد المغرب العربي،
- مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية لاتحاد المغرب العربي،
- مكتب الشؤون الثقافية والاجتماعية لاتحاد المغرب العربي. ثانيا - مديرية المشرق العربي وجامعة الدول العربية وتضم : 1 - المديرية الفرعية لبلدان المشرق العربي، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب سوريا والأردن ولبنان،
- مكتب مصر والسودان وجيبوتي وجزر القمر والصومال،
- مكتب العراق وفلسطين،
- مكتب دول مجلس التعاون الخليجي واليمن. 2 - المديرية الفرعية لجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الشؤون السياسية والقانونية،
- مكتب الشؤون الاقتصادية،
- مكتب الشؤون الثقافية والاجتماعية والعلمية. المادة 4 : تنظم المديرية العامة لإفريقيا، كما يأتي : أولا - مديرية العلاقات الثنائية وتضم : 1 - المديرية الفرعية لبلدان الساحل، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب بلدان الساحل ا لمجاورة،
- مكتب التشاد و بوركينا فاسو والسينيغال. 2 - المديرية الفرعية لإفريقيا الشرقية والاستوائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب ال بلدان الإفريقية المجاورة للمحيط الهندي،
- مكتب بلدان إفريقيا الشرقية،
- مكتب بلدان إفريقيا الاستوائية. 3 - المديرية الفرعية لإفريقيا الغربية والوسطى، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب بلدان إفريقيا الغربية،
- مكتب بلدان إفريقيا الوسطى. ثانيا - مديرية العلاقات الإفريقية المتعددة الأطراف وتضم : 1 - المديرية الفرعية للاتحاد الإفريقي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : الجزائريّة / العدد 07 11 صفر عام 1431 ه 27 يناير سنة 2010 م
- مكتب الشؤون السياسية،
- مكتب الشؤون الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية،
- مكتب الشؤون الثقافية والاجتماعية. 2 - المديرية الفرعية للمنظمات الجهوية الفرعية والاندماج القاري، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا والبنك الإفريقي للتنمية،
- مكتب المنظمات الجهوية الفرعية،
- مكتب الاندماج القاري. المادة 5 : تنظم المديرية العامة لأوروبا، كما يأتي : أولا - مديرية التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية وتضم : 1 - المديرية الفرعية للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو – متوسطية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية،
- مكتب غرب البحر المتوسط،
- مكتب متابعة النشاطات مع المؤسسات الأوروبية. 2 - المديرية الفرعية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير ومتابعة وتقييم تطبيق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي،
- مكتب متابعة تشريع الاتحاد الأوروبي،
- مكتب برامج التعاون. 3 - المديرية الفرعية لمسائل الأمن الجهوي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تنسيق ومتابعة العلاقات مع منظمة ميثاق شمال الأطلسي،
- مكتب تنسيق ومتابعة العلاقات مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا،
- مكتب الأمن في الفضاء الأورو- متوسطي. ثانيا - مديرية بلدان أوروبا الغربية وتضم : 1 - المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الشمالية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب ألمانيا والنمسا وسويسرا والفتيكان والليشتانشتاين،
- مكتب المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا والبلدان الشمالية وبلدان البلطيق، 2 - المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الجنوبية، وتتكون من مكتبين (2) :
11 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2010 م
- مكتب بلدان شبه الجزيرة الإيبرية : إسبانيا والبرتغال وأندوره،
- مكت ب إيطاليا واليونان وقبرص ومالطا وسان مارين، 3 - المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الغربية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب بلدان البينلوكس : بلجيكا وهولندا ولكسمبورغ،
- مكتب فرنسا: المسائل السياسية والاقتصادية،
- مكتب فرنسا: المسائل الثقافية والعلمية والتقنية. ثالثا - مديرية بلدان أوروبا الوسطى والشرقية وتضم : 1 - المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الوسطى والبلقان، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تركيا،
- مكتب بلدان أوروبا الوسطى : بولندا، تشيكيا وسلوفاكيا والمجر وسلوفينيا ورومانيا وبلغاريا،
- مكتب بلدان البلقان : صربيا والجبل الأسود وكرواتيا والبوسنة والهرسك وألبانيا ومقدونيا. 2 - المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الشرقية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب روسيا،
- مكتب باقي بلدان أوروبا الشرقية. المادة 6 : تنظم المديرية العامة “لأمريكا”، كما يأتي : أولا - مديرية “أمريكا الشمالية” وتضم : 1 - المديرية الفرعية للولايات المتحدة الأمريكية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب العلاقات السياسية،
- مكتب الع لاقات الاقتصادية والتجارية والمالية،
- مكتب العلاقات الثقافية و التعاون العلمي والتقني. 2 - المديرية الفرعية “لكندا والمكسيك”، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب كندا،
- مكتب المكسيك واتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية. ثانيا - مديرية بلدان “أمريكا اللاتينية والكاراييب” وتضم : 1 - المديرية الفرعية لبلدان أمريكا الوسطى والكاراييب، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب بلدان أمريكا الوسطى،
- مكتب بلدان جزر الكاراييب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 15 2 - المديرية الفرعية “لأمريكا الجنوبية”، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب البرازيل وبوليفيا والبيرو،
- مكتب الأرجنتين وشيلي وأروغواي وباراغواي،
- مكتب فنزويلا وكولومبيا وإكوادور وسورينام وغويانا، المادة 7 : تنظم المديرية العامة لآسيا وأقيانوسيا، كما يأتي : أولا - مديرية “آسيا الجنوبية والشمالية” وتضم : 1 - المديرية الفرعية لآسيا الشمالية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الصين ومنغوليا،
- مكتب إيران وأفغانستان. 2 - المديرية الفرعية لآسيا الشرقية والجنوبية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الهند والنيبال وسريلانكا وبوتان،
- مكتب باكستان وبنغلاديش والمالديف. ثانيا - مديرية آسيا الشرقية وأقيانوسيا والمحيط الهادي وتضم : 1 - المديرية الفرعية لجنوب شرق آسيا، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب ماليزيا وسنغافورة وبروناي والفيلبين وتايلاندا،
- مكتب أندونيسيا وفيتنام وكمبوديا ولاووس ومينمار. 2 - المديرية الفرعية للشرق الأقصى وأقيانوسيا والمحيط الهادي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : *مكتب اليابان،
- مكتب جمهورية كوريا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية،
- مكتب أستراليا و زيلندا الجديدة وتيمور الشرقية وباقي بلدان المحيط الهادي. المادة 8 : تنظم المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين، كما يأتي : أولا - مديرية منظمة الأمم المتحدة والمؤتمرات الجهوية وتضم : 1 - المديرية الفرعية لمنظمة الأمم المتحدة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة،
- مكتب مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - المديرية الفرعية للمؤتمرات الجهوية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب منظمة المؤتمر الإسلامي،
- مكتب حركة دول عدم الانحياز والشراكة الاستراتيجية الجديدة الأفرو - أسيوية. ثانيا - مديرية شؤون الأمن ونزع السلاح وتضم : 1 - المديرية الفرعية لنزع السلاح، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب متابعة مسائل نزع السلاح،
- مكتب مراقبة التسلح وعدم الانتشار،
- مكتب التعاون التقني والاستعمال السلمي للطاقة النووية. 2 - المديرية الفرعية لمسائل الأمن الدولي، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة مسائل الإرهاب الدولي،
- مكتب متابعة مسائل الجريمة العابرة للحدود. ثالثا - مديرية حقوق الإنسان والتنمية الإجتماعية والشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية وتضم : 1 - المديرية الفرعية لحقوق الإنسان والشؤون الانسانية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب مجلس حقوق الإنسان،
- مكتب متابعة اتفاقيات حقوق الإنسان،
- مكتب الشؤون الإنسانية. 2 - المديرية الفرعية للتنمية الاجتماعية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب المسائل المتعلقة بالمرأة والطفولة والشيخوخة والمعاقين،
- مكتب مسائل السكان والصحة. 3 - المديرية الفرعية للشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الشؤون الثقافية الدولية،
- مكتب الشؤون العلمية والتقنية الدولية. رابعا - مديرية الاستشراف والتخطيط والبرمجة السياسيين وتضم : 1 - المديرية الفرعية للتحليل والاستشراف، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التحليل الاستشرافي للمسائل الاستراتيجية والسياسية،
- مكتب التحليل الاستشرافي للمسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الجزائريّة / العدد 07 11 صفر عام 1431 ه 27 يناير سنة 2010 م 2 - المديرية الفرعية لتخطيط وبرمجة السياسات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب العمل التوثيقي والتحليلي المبكر،
- مكتب متابعة ودراسة المسائل المتعددة الجوانب. المادة 9 : تنظم المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، كما يأتي : أولا - مديرية الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية وتضم : 1 - المديرية الفرعية للمؤسسات المالية الدولية والمنظمات مابين الجهوية ذات الطابع الاقتصادي، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية،
- مكتب العلاقات مع المنظمات ما بين الجهوية ذات الطابع الاقتصادي. 2 - المديرية الفرعية لبرمجة التعاون مع الصناديق والبرامج والهيئات المتخصصة لنظام الأمم المتحدة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب برمجة التعاون في ميادين الزراعة والتغذية،
- مكتب برمجة التعاون في الميادين ذات الطابع التقني،
- مكتب برمجة التعاون في ميادين التنمية والعمل. ثانيا - مديرية الشؤون التجارية المتعددة الأطراف وتضم : 1 - المديرية الفرعية للتعاون مع الهيئات والمنظمات التجارية المتعددة الأطراف، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب العلاقات مع المنظمات التجارية المتعددة الأطراف،
- مكتب العلاقات مع الهيئات التجارية الجهوية والدولية المتخصصة. 2 - المديرية الفرعية لمناطق التبادل الحر، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب مناطق التبادل الحر مع البلدان العربية والإفريقية،
- مكتب مناطق التبادل الحر مع البلدان الأوروبية وأمريكا الشمالية،
- مكتب مناطق التبادل الحر مع البلدان الآسيوية وأمريكا اللاتينية. ثالثا - مديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية وتضم : 1 - المديرية الفرعية لتحليل وتسيير المعلومة التجارية، وتتكون من مكتبين (2) :
11 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2010 م
- مكتب بنك المعطيات والمعلومات التجارية،
- مكتب تحليل ونشر المعلومة الاقتصادية والتجارية. 2 - المديرية الفرعية لمتابعة البرامج ودعم المؤسسات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب برامج تثمين وترقية المبادلات التجارية الخارجية،
- مكتب دعم المؤسسات المصدرة. رابعا - مديرية البيئة والتنمية المستدامة وتضم : 1 - المديرية الفرعية للتعاون في المجال البيئي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : *مكتب تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات الخاصة بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة،
- مكتب تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات الخاصة بحماية الحيوان والنبات،
- مكتب متابعة الصناديق و مشاريع التعاون في ميدان حماية البيئة. 2 - المديرية الفرعية للتعاون في مجال التنمية المستدامة، وتتكون من مكتبين (2) : *مكتب اتفاقيات ريودي جانيرو حول التغيرات المناخية ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي،
- مكتب لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. المادة 10 : تنظم المديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج، كما يأتي : أولا - مديرية حماية الجالية الوطنية في الخارج وتضم : 1 - المديرية الفرعية للوضعية القانونية للأشخاص والممتلكات، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب حماية الأشخاص والممتلكات،
- مكتب الاتفاقيات والاتفاقات القنصلية والقضائية،
- مكتب اللجان المشتركة القنصلية،
- مكتب متابعة النشاطات القنصلية. 2 - المديرية الفرعية للحالة المدنية والقنصلية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الحالة المدنية،
- مكتب ديوان القنصلية و التصديق على الوثائق،
- مكتب التسيير القنصلي، ثانيا - مديرية الكفاءات الوطنية في الخارج والبرامج والشؤون الاجتماعية وتضم : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 17 1 - المديرية الفرعية للكفاءات الوطنية في الخارج، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب بطاقية الحركة الجمعوية والكفاءات الوطنية في الخارج،
- مكتب مساهمة الكفاءات الوطنية في الخارج في التنمية الوطنية. 2 - المديرية الفرعية للبرامج والشؤون الاجتماعية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب شؤون الشعائر ومتابعة برامج الحج والعمرة، *مكتب الانتخابات والاستشارات الوطنية،
- مكتب النشاطات الاجتماعية للجالية الوطنية بالخارج،
- مكتب الخدمة الوطنية. المادة 11 : تنظم المديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، كما يأتي : أولا - مديرية الشؤون القانونية وتضم : 1 - المديرية الفرعية للمعاهدات المتعددة الأطراف والقانون الدولي، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الاتفاقات المتعددة الأطراف،
- مكتب القانون الدولي. 2 - المديرية الفرعية للاتفاقات الثنائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الاتفاقات الثنائية مع البلدان العربية والإفريقية،
- مكتب الاتفاقات الثنائية مع بلدان أوروبا وأمريكا وأسيا وأقيانوسيا،
- مكتب ترجمة الوثائق الرسمية. 3 - المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التنظيم والنشرة الرسمية للوزارة،
- مكتب الدراسات القانونية. 4 - المديرية الفرعية للمؤسسات القضائية الدولي ة والم نازعات الدبلوماسية، وتت كون من مكتبين (2) :
- مكتب المؤسسات القضائية الدولية،
- مكتب المنازعات الدبلوماسية. 5 - المديرية الفرعية لحفظ الوثائق الدبلوماسية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب أرشيف الوثائق الدبلوماسية،
- مكتب الرقمنة والمعالجة الآلية للوثائق الدبلوماسية.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ثانيا - مديرية تنقل الأجانب وإقامتهم وتضم : 1 - المديرية الفرعية للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير التأشيرات وإقامة الأجانب،
- مكتب الإحصاءات والتحليل للتأشيرات،
- مكتب متابعة المسائل الجوية والبحرية. 2 - المديرية الفرعية للشؤون القضائية والإدارية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الشؤون القضائية،
- مكتب الشؤون الإدارية،
- مكتب حماية اللاجئين و عديمي الجنسية. 3 - المديرية الفرعية للهجرة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التنسيق حول مسائل الهجرات،
- مكتب التحليل والتلخيص حول مسائل الهجرات، *مكتب متابعة الهجرة غير الشرعية. المادة 12 : تنظم المديرية العامة للموارد، كما يأتي : أولا - مديرية الموارد البشرية وتضم : 1 - المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين،
- مكتب الأعوان الإداريين والتقنيين،
- مكتب المناصب والوظائف العليا،
- مكتب الأعوان المتعاقدين في الخارج. 2 - المديرية الفرعية للتسيير التقديري للكفاءات والحركة الدبلوماسية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التسيير التقديري للكفاءات،
- مكتب الحركة الدبلوماسية والقنصلية. 3 - المديرية الفرعية للتوظيف ومتابعة التكوين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تنظيم المسابقات والامتحانات، *مكتب التكوين وتحسين المستوى،
- مكتب منح التكوين . 4 - المديرية الفرعية للشؤون العامة والاجتماعية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب متابعة الوضعية العائلية وتسيير ملفات الإحالة على التقاعد للمستخدمين،
- مكتب التأديب والمنازعات،
- مكتب المداومة العامة،
- مكتب الشؤون الاجتماعية. الجزائريّة / العدد 07 11 صفر عام 1431 ه 27 يناير سنة 2010 م ثانيا - مديرية المالية وتضم : 1 - المديرية الفرعية للميزانية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب ميزانية التسيير للمصالح المركزية والخارجية،
- مكتب ميزانية التجهيز للمصالح المركزية والخارجية،
- مكتب تسيير المنح،
- مكتب التعاون والمساهمات الدولية. 2 - المديرية الفرعية للعمليات المالية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب المحاسبة العامة،
- مكتب الرواتب والأجور،
- مكتب تسيير الوكالة المركزية،
- مكتب تسيير التذاكر والطوابع الجبائية. 3 - المديرية الفرعية لمراقبة ومتابعة التسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب متابعة تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز،
- مكتب متابعة تنفيذ ميزانية المنح،
- مكتب متابعة تسيير حقوق القنصلية،
- مكتب متابعة المنازعات المالية. ثالثا - مديرية الأملاك والوسائل العامة وتضم : 1 - المديرية الفرعية للأملاك، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب أملاك الإدارة المركزية،
- مكتب الأملاك بالخارج،
- مكتب المتابعة التقنية للمشاريع،
- مكتب التجهيزات وحظيرة ال سيارات للمصالح الخارجية. 2 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب التموينات و الجرد،
- مكتب الصفقات العمومية،
- مكتب حظيرة السيارات بالإدارة المركزية،
- مكتب الحفظ والصيانة. رابعا - مديرية المصالح التقنية وتضم :
11 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2010 م 1 - المديرية الفرعية للشيفرة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الاستغلال،
- مكتب الضبط،
- مكتب صيانة التجهيزات الخاصة. 2 - المديرية الفرعية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب التجهيزات والصيانة،
- مكتب الاستغلال العام،
- مكتب التحويلات العامة،
- مكتب تطبيق التكنولوجيات الحديثة للاتصال. 3 - المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب نظام وشبكات الإعلام الآلي،
- مكتب تطبيقات الإعلام الآلي،
- مكتب صيانة الإعلام الآلي. 4 - المديرية الفرعية للحقيبة الدبلوماسية والبريد، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب إرس ال الحق يبة الدب لوماسية والبريد،
- مكتب استق بال الحقي بة الدبلوماسية والبريد،
- مكتب الحقيبة الدبلوماسية على مستوى المطار. المادة 13 : تنظم المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق، كما يأتي : أولا - مديرية الإعلام والاتصال وتضم : 1 - المديرية الفرعية للتحليل وتسيير المعلومات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تحليل المعلومات،
- مكتب تسيير المعلومات. 2 - المديرية الفرعية للعلاقات مع وسائل الإعلام، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التغطية الإعلامية،
- مكتب اعتمادات وسائل الإعلام. 3 - المديرية الفرعية للاتصالات الخارجية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب النشاط الإعلامي،
- مكتب خطة الاتصالات الخارجية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 19 ثانيا - مديرية الوثائق والأرشيف وتضم : 1 - المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات، وتتكون من مكتبين (2) : *مكتب الرصيد الوثائقي والإصدارات،
- مكتب تسيير المكتبة والميدياتيك. 2 - المديرية الفرعية للأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب معالجة الأرشيف،
- مكتب حفظ وتبليغ الأرشيف. المادة 14 : ينشر هذا ال قرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة .2009 وزير الشؤون الخارجية وزير المالية مراد مدلسي كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة المالية قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1430 الموافق أول أكتوبر سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1430 الموافق أول أكتوبر سنة 2009 تعدّل قائمة أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات، كما يأتي : ممثلي الوزير المكلّف بالتجارة.
- العضو الأساسي : ( بدون تغيير )،
- العضو المستخلف : الآنسة عياشي فاطمة خلفا للسيد تلي صافي.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 11 صفر عام 1431 ه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة، 27 يناير سنة 2010 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها، وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بالإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 8 عون الخدمة من المستوى الأول - حارس 20 سائق سيارة من المستوى الأول 2 عامل مهني من المستوى الثاني - سائق سيارة من المستوى الثاني - عون الخدمة من المستوى الثاني - سائق سيارة من المستوى الثالث ورئيس - حظيرة عامل مهني من المستوى الثالث 1 عون خدمة من المستوى الثالث - عون وقاية من المستوى الأول 11 عامل مهني من المستوى الرابع - عون وقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 43 ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت الجزئي الكامل الجزئي
-
-
- 8 1 200 20 - - 20 1 200
-
-
-
- 20 1 200
-
-
-
- 2 2 219
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
- 4 263
-
-
-
-
- 1 5 288
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
- 11 5 288
-
-
-
-
- 6 315
-
-
-
-
- 1 7 348 20 - - 63
-
11 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2010 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة .2009 وزير الشؤون الدينية والأوقاف وزير المالية بوعبد الله غلام الله كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1430 الموافق 28 أكتوبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 21
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تط بيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب الع ليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1430 الموافق 28 أكتوبر سنة .2009 وزير الشؤون الدينية والأوقاف وزير المالية بوعبد الله غلام الله كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تصريحات تصريح بممتلكات السيد : بصالح حميد، وزير ( المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة…………………… أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : بصالح حميد.
- الوظيفة أو العهدة الانتخابية : وزير.
- الساكن (ة) ب : الجزائر. أصرّح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية : ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- شقة ببومرداس، تنازل من ديوان الترقية والتسيير العقاري، مايو سنة 1982، بقيمة 3 ملايين دج (ملك خاص قيد التسوية .)
- منزل فردي في درارية، بالجزائر، تعاونية باحثي المحافظة العليا للبحث، سبتمبر سنة 2001، بقيمة 15 مليون دج ( ملك خاص .) ثالثا - الأملاك المنقولة :
- سيارة بيجو 407 مقتناة في إطار قرض الخزينة (سنة 2004) بقيمة 1,5 مليون دج. رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات : 1,8 مليون دج. خامسا - الأملاك الأخرى : / سادسا - تصريحات أخرى : / أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 28 يوليو سنة .2008 التوقيع الجزائريّة / العدد 07 11 صفر عام 1431 ه 27 يناير سنة 2010 م بممتلكات تصريح بممتلكات السيد : مغلاوي حسين، مدير ديوان رئيس الحكومة ( المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة…………………… أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : مغلاوي حسين.
- الوظيفة أو العهدة الانتخابية : مدير ديوان رئيس الحكومة.
- الساكن (ة) ب : الجزائر. أصرّح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية : ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- منزل شخصي ببئر توتة - الجزائر (ملك خاص .)
- منزل شخصي ببئر خادم - الجزائر ( ملك مشترك .) ثالثا - الأملاك المنقولة : / رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات : 100.000 أورو. 114.000 دولار. 1.000.000 دينار. خامسا - الأملاك الأخرى : / سادسا - تصريحات أخرى : / أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 30 غشت سنة .2008 التوقيع
11 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2010 م تصريح بممتلكات السيد : بكراوي عبد القادر، نائب بالمجلس الشعبي الوطني ( المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة…………………… أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : بكراوي عبد القادر.
- الوظيفة أو العه دة الانتخابية : نائب بالمجلس الشعبي الوطني
- الساكن (ة) ب : أدرار. أصرّح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية : :ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- منزل شخصي تنازل عن أملاك الدولة، بقيمة 301.000,00 دج ( ملك خاص .) ثالثا - الأملاك المنقولة :
- سيارة نفعية من نوع كيا بقيمة 1.310.000,00 دج (ملك خاص). رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات : 60.000,00 دج. خامسا - الأملاك الأخرى : / سادسا - تصريحات أخرى : / أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 3 يونيو سنة .2007 التوقيع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 23 تصريح بممتلكات السيد : بن دراح مصطفى، نائب بالمجلس الشعبي الوطني ( المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة…………………… أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : بن دراح مصطفى.
- الوظيفة أو العه دة الانتخابية : نائب بالمجلس الشعبي الوطني
- الساكن (ة) ب : الجلفة. أصرّح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية : ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- سكن بمسعد، بقيمة 2 مليون دج تقريبا ( ملك خاص .)
- مقران تجاريان بمسعد، بقيمة 2 مليون دج تقريبا (ملك خاص).
- سكن بالجلفة، بقيمة 3 ملايين دج ( ملك خاص .)
- 14 هكتار ( أشجار مثمرة ) بمسعد بقيمة 10 ملايين دج ( ملك خاص .)
- 200 هكتار أراض شبه قاحلة بدلدول بقيمة مليون دج ( عرش .) ثالثا - الأملاك المنقولة :
- سيارة خاصة 4 x 4 (إيسوزو) 2005 بقيمة 1,77 مليون دج (ملك خاص). رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات :
- أسهم CRMA بقيمة 2000,00 دج. خامسا - الأملاك الأخرى : ماشية 400 رأس غنم، شخصية، إرث شراء وإنتاج، بقيمة غير ثابتة بين 4 و 6 مليون دج، (أملاك خاصة). سادسا - تصريحات أخرى :
- شراء سيارة 2005 بقرض CRMA وخواص بحوالي مليون دج. أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في نوفمبر سنة .2007 التوقيع
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تصريح بممتلكات السيد : لحمر عواد، نائب بالمجلس الشعبي الوطني ( المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة…………………… أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : لحمر عواد.
- الوظيفة أو العه دة الانتخابية : نائب بالمجلس الشعبي الوطني
- الساكن (ة) ب : غيليزان. أصرّح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية : ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- منزل فردي، بقيمة 1.200.000,00 دج ( ملك خاص .)
- منزل، بقيمة 900.000,00 دج ( إرث .)
- 5 هكتارات أرض زراعية، بقيمة 500.000,00 دج (أملاك مشتركة .) ثالثا - الأملاك المنقولة :
- سيارة خاصة 1999 بقيمة 800.000,00 دج ( ملك خاص .) رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات : / خامسا - الأملاك الأخرى : / سادسا - تصريحات أخرى : / أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 7 أبريل سنة .2008 التوقيع الجزائريّة / العدد 07 11 صفر عام 1431 ه 27 يناير سنة 2010 م تصريح بممتلكات السيد : قحفاز المولدي، نائب بالمجلس الشعبي الوطني ( المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة…………………… أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : قحفاز المولدي.
- الوظيفة أو العه دة الانتخابية : نائب بالمجلس الشعبي الوطني
- الساكن (ة) ب : تبسة. أصرّح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية : ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية : / ثالثا - الأملاك المنقولة : رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات : مليار و 2 مليون بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - بنك خامسا - الأملاك الأخرى : / سادسا - تصريحات أخرى : / أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 30 مايو سنة .2008 التوقيع
11 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2010 م تصريح بممتلكات السيد : بن يخو فريد، نائب بالمجلس الشعبي الوطني ( المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة…………………… أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : بن يخو فريد.
- الوظيفة أو العه دة الانتخابية : نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
- الساكن (ة) ب : الجزائر. أصرّح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية : ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- فيلا في تونس ( ملك خاص .)
- فيلا بالحمامات، تونس ( ملك خاص .)
- أراض فلاحية في بوعرقوب ( نابل ) 50 هكتارا (ميراث).
- ملكية عقارية بمعسكر، الجزائر ( ميراث، على الشيوع .) ثالثا - الأملاك المنقولة : 1 - جرار ( ملك خاص ) بقيمة 25.000 دينار تونسي. 2 - سيارة مرسيدس ( ملك خاص ) بقيمة 120.000 دينار تونسي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 25 3 - سيارة ب.م.ف )BMW( ( ملك خاص ) بقيمة 150.000 دج. 4 - سيارة مرسيدس )CLK( ( ملك خاص ) بقيمة 100.000 دج. 5 - سي ارة سوب ارو ( ملك خاص ) بق يمة 170.000 دج. رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات : 90.000 دينار تونسي. خامسا - الأملاك الأخرى :
- لوحات فنية ( تونس ) ( ملك خاص ) بقيمة 50.000 أورو.
- أثاث قديم ( تونس ) ( ملك خاص ) بقيمة 15.000 أورو.
- قطع فنية ( ميراث .)
- شركة استيراد وتصدير، الجزائر ( 50 % .)
- شركة مغفلة شيراز، تونس ( 50 % .)
- تعاونية إنتاج الكحول (تونس) ( 50 % .)
- مجمع الرمل والخزف، تونس ( 100 % .) سادسا - تصريحات أخرى :
- شراء سيارة بقرض (باقي القرض 500.000 دج تقريبا) أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 10 يونيو سنة .2008 التوقيع
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تصريح بممتلكات السيد : فاطمي رشيد، والي ولاية سوق أهراس ( المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة 7 مايو سنة 2008 أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : فاطمي رشيد.
- الوظيفة أو العه دة الانتخابية : والي ولاية سوق أهراس.
- الساكن (ة) ب : سوق أهراس. أصرّح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية : ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- منزل فردي بتبسة ( ملك خاص .)
- شقة بتبسة ( ملك خاص .) ثالثا - الأملاك المنقولة :
- سيارة من ن وع 307 سنة 2005 بقيمة 700.000,00 دج (ملك خاص .) رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات : 328,081,89 دج. (الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - بنك). خامسا - الأملاك الأخرى : / سادسا - تصريحات أخرى : / أشهد بصحة هذا التصريح حرر بسوق أهراس في أوّل يوليو سنة .2008 التوقيع الجزائريّة / العدد 07 11 صفر عام 1431 ه 27 يناير سنة 2010 م تصريح بممتلكات السيد : شاطر عبد الحكيم، والي ولاية تيندوف ( المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة 7 مايو سنة 2008 أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : شاطر عبد الحكيم.
- الوظيفة أو العه دة الانتخابية : والي ولاية تيندوف.
- الساكن (ة) ب : العلمة ( سطيف .) أصرّح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية : ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- منزل ( ملك خاص ) سطيف ثالثا - الأملاك المنقولة :
- سيارة من نوع رونو ميقان سنة 2004 (سيارة مرهونة). رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات : 806.803,28 دج (الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - بنك). خامسا - الأملاك الأخرى : / سادسا - تصريحات أخرى : / أشهد بصحة هذا التصريح حرر بتيندوف في 2 يوليو سنة .2008 التوقيع
11 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2010 م تصريح بممتلكات السيد : بوقرة علي، والي ولاية البويرة ( المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة 11 يونيو سنة 2008 أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : بوقرة علي.
- الوظيفة أو العه دة الانتخابية : والي ولاية البويرة.
- الساكن (ة) ب : برج بوعريريج. أصرّح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية : ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- فيلا ذات طابقين ببرج بوعريريج ( ملك خاص .) بمبلغ 2.234.101.77 دج ثالثا - الأملاك المنقولة :
- سيارة خاصة بقيمة 1.235.013,00 دج ( ملك خاص .) رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات : 2401,59 دج (الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط). خامسا - الأملاك الأخرى : / سادسا - تصريحات أخرى : / أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالبويرة في 9 يوليو سنة .2008 التوقيع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 27 تصريح بممتلكات السيد : إبراهيم مراد، والي ولاية بومرداس ( المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة 7 مايو سنة 2008 أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : إبراهيم مراد.
- الوظيفة أو العه دة الانتخابية : والي ولاية بومرداس.
- الساكن (ة) ب : بومرداس. أصرّح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية : ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية : 1 - منزل شخصي بحيدرة ( ملك خاص .) 2 - منزل مؤجر ( ملك في الشيوع). 3 - محل تجاري ( ملك في الشيوع .) 4 - أراض فلاحية ( ملك في الشيوع .) ثالثا - الأملاك المنقولة :
- سيارة 307 بيجو سنة .2004 رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات : 1.500,000 دج تقريبا (حساب بريدي جاري) 700,000 دج تقريبا (بنك القرض الشعبي) خامسا - الأملاك الأخرى : / سادسا - تصريحات أخرى : / أشهد بصحة هذا التصريح حرر ببومرداس في 15 يوليو سنة .2008 التوقيع
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 11 صفر عام 1431 ه تصريح بممتلكات السيد : جامع محمود، والي ولاية الشلف ( المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة 28 مايو سنة 2008 أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : جامع محمود.
- الوظيفة أو العه دة الانتخابية : والي ولاية الشلف.
- الساكن (ة) ب : الشلف. أصرّح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية : ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- مسكن بوادي الرهيو غيليزان ( ملك خاص .)
- قطعة أرض بئر الجير (وهران )، ( ملك خاص). ثالثا - الأملاك المنقولة :
- سيارة سياحية من نوع طويوطا كورولا سنة .2004 رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات : 483.000 دج (الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - بنك). 32.853 دج (الصندوق ال وطني للتوفير والاحتياط - بنك ) (باسم ابنتي). 9456 دج (الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - بنك) (باسم ابنتي). خامسا - الأملاك الأخرى : / سادسا - تصريحات أخرى : / أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالشلف في 27 يوليو سنة .2008 التوقيع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 27 يناير سنة 2010 م تصريح بممتلكات السيد : بدريسي علي، والي ولاية بجاية ( المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة 8 يوليو سنة 2008 أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : بدريسي علي.
- الوظيفة أو العه دة الانتخابية : والي ولاية بجاية.
- الساكن (ة) ب : بجاية. أصرّح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية : ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- منزل أرضي بواضية ميراث ( منزل عائلي في الشيوع).
- شقة بتيزي وزو ( ملك خاص .)
- قطعة أرض بتيزي وزو ( ملك خاص .)
- شقة بالجزائر ( درارية )، ( عقد قيد التحضير). ثالثا - الأملاك المنقولة :
- سيارة بيجو 307 ( ملك خاص .) رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات :
- حساب بريدي جاري 120,000 دج (تقريبا) خامسا - الأملاك الأخرى : / سادسا - تصريحات أخرى : / أشهد بصحة هذا التصريح حرر ببجاية في 28 يوليو سنة .2008 التوقيع مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة