مرسوم تنفيذيّ رقم 10-38 مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم ال تنف يذي رقم 01-274 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سن ة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة المسيلة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-274 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدّد عدد الكليات والمعاهدالتي تتكوّن منها جامعة المسيلة واختصاصها، كما يأتي :
- كلية العلوم،
- كلية الرياضيات والإعلام الآلي،
- كلية التكنولوجيا،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق،
- كلية الآداب والعلوم الاجتماعية،
- معهد تسيير التقنيات الحضرية،
- معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.