قرار

قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1430 الموافق أول أكتوبر سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.