قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم الرّئاسي رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم الم ديرية الع امة للت شريف ات كما يأتي :
أولا : مديرية الحصانات والامتيازات الدبلوماسية وتضم :
1 - المديرية الفرعية لحصانات المستخدمين الدبلوماسيين والمحلات الدبلوماسية، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب : * مكتب أعضاء البعثات والقائمة الدبلوماسية والقنصلية، * مكتب اتفاقيات المقر، * مكتب المحلات الدبلوماسية.
2 - المديرية الفرعية للامتيازات الدبلوماسية والقنصلية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب التأشيرات الدبلوماسية والخدمة، * مكتب المستندات ووثائق الهوية الدبلوماسية * مكتب الإعفاءات الدبلوماسية، * مكتب حظيرة الآليات المتحركة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية.
3 - المديرية الفرعية للمستندات ووثائق السفر، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب جوازات السفر الدبلوماسية، لمهمة وجوازات السفر الخاصة، * مكتب إعداد المستندات والتأشيرات الرسمية.
ثانيا - مديرية المراسيم والزيارات الرسمية والمؤتمرات وتضم :
1 - المديرية الفرعية للاعتمادات والمقابلات والزيارات الرسمية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب الاعتمادات، * مكتب المقابلات، * مكتب المراسيم، * مكتب الزيارات الرسمية.
2 - المديرية الفرعية للمؤتمرات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب استقبال ومغادرة الوفود الرسمية، * مكتب تحضير وتنظيم ومتابعة انعقاد الملتقيات والندوات والاجتماعات واللقاءات الدولية، * مكتب تحضير وتنظيم ومتابعة انعقاد اللجان المشتركة.
المادة 3
فتح المادةتنظم المديرية العامة للبلدان العربية كما يأتي :
أولا : مديرية المغرب العربي واتحاد المغرب العربي وتضم :
1 - المديرية الفرعية لبلدان المغرب العربي، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب تونس، * مكتب ليبيا، * مكتب المغرب، * مكتب موريتانيا. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - المديرية الفرعية لاتحاد المغرب العربي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الشؤون السياسية والقانونية لاتحاد المغرب العربي، * مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية لاتحاد المغرب العربي، * مكتب الشؤون الثقافية والاجتماعية لاتحاد المغرب العربي.
ثانيا - مديرية المشرق العربي وجامعة الدول العربية وتضم :
1 - المديرية الفرعية لبلدان المشرق العربي، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب سوريا والأردن ولبنان، * مكتب مصر والسودان وجيبوتي وجزر القمر والصومال، * مكتب العراق وفلسطين، * مكتب دول مجلس التعاون الخليجي واليمن.
2 - المديرية الفرعية لجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الشؤون السياسية والقانونية، * مكتب الشؤون الاقتصادية، * مكتب الشؤون الثقافية والاجتماعية والعلمية.
المادة 4
فتح المادةتنظم المديرية العامة لإفريقيا، كما يأتي :
أولا - مديرية العلاقات الثنائية وتضم :
1 - المديرية الفرعية لبلدان الساحل، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب بلدان الساحل ا لمجاورة، * مكتب التشاد و بوركينا فاسو والسينيغال.
2 - المديرية الفرعية لإفريقيا الشرقية والاستوائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب ال بلدان الإفريقية المجاورة للمحيط الهندي، * مكتب بلدان إفريقيا الشرقية، * مكتب بلدان إفريقيا الاستوائية.
3 - المديرية الفرعية لإفريقيا الغربية والوسطى، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب بلدان إفريقيا الغربية، * مكتب بلدان إفريقيا الوسطى.
ثانيا - مديرية العلاقات الإفريقية المتعددة الأطراف وتضم :
1 - المديرية الفرعية للاتحاد الإفريقي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الشؤون السياسية، * مكتب الشؤون الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، * مكتب الشؤون الثقافية والاجتماعية.
2 - المديرية الفرعية للمنظمات الجهوية الفرعية والاندماج القاري، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا والبنك الإفريقي للتنمية، * مكتب المنظمات الجهوية الفرعية، * مكتب الاندماج القاري.
المادة 5
فتح المادةتنظم المديرية العامة لأوروبا، كما يأتي :
أولا - مديرية التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية وتضم :
1 - المديرية الفرعية للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو – متوسطية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية، * مكتب غرب البحر المتوسط، * مكتب متابعة النشاطات مع المؤسسات الأوروبية.
2 - المديرية الفرعية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب تسيير ومتابعة وتقييم تطبيق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، * مكتب متابعة تشريع الاتحاد الأوروبي، * مكتب برامج التعاون.
3 - المديرية الفرعية لمسائل الأمن الجهوي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب تنسيق ومتابعة العلاقات مع منظمة ميثاق شمال الأطلسي، * مكتب تنسيق ومتابعة العلاقات مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، * مكتب الأمن في الفضاء الأورو- متوسطي.
ثانيا - مديرية بلدان أوروبا الغربية وتضم :
1 - المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الشمالية، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب ألمانيا والنمسا وسويسرا والفتيكان والليشتانشتاين، * مكتب المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا والبلدان الشمالية وبلدان البلطيق،
2 - المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الجنوبية، وتتكون من مكتبين (2) : 11 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2010 م * مكتب بلدان شبه الجزيرة الإيبرية : إسبانيا والبرتغال وأندوره، * مكت ب إيطاليا واليونان وقبرص ومالطا وسان مارين،
3 - المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الغربية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب بلدان البينلوكس : بلجيكا وهولندا ولكسمبورغ، * مكتب فرنسا: المسائل السياسية والاقتصادية، * مكتب فرنسا: المسائل الثقافية والعلمية والتقنية.
ثالثا - مديرية بلدان أوروبا الوسطى والشرقية وتضم :
1 - المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الوسطى والبلقان، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب تركيا، * مكتب بلدان أوروبا الوسطى : بولندا، تشيكيا وسلوفاكيا والمجر وسلوفينيا ورومانيا وبلغاريا، * مكتب بلدان البلقان : صربيا والجبل الأسود وكرواتيا والبوسنة والهرسك وألبانيا ومقدونيا.
2 - المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الشرقية، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب روسيا، * مكتب باقي بلدان أوروبا الشرقية.
المادة 6
فتح المادةتنظم المديرية العامة "لأمريكا"، كما يأتي :
أولا - مديرية "أمريكا الشمالية" وتضم :
1 - المديرية الفرعية للولايات المتحدة الأمريكية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب العلاقات السياسية، * مكتب الع لاقات الاقتصادية والتجارية والمالية، * مكتب العلاقات الثقافية و التعاون العلمي والتقني.
2 - المديرية الفرعية "لكندا والمكسيك"، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب كندا، * مكتب المكسيك واتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية.
ثانيا - مديرية بلدان "أمريكا اللاتينية والكاراييب" وتضم :
1 - المديرية الفرعية لبلدان أمريكا الوسطى والكاراييب، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب بلدان أمريكا الوسطى، * مكتب بلدان جزر الكاراييب.
2 - المديرية الفرعية "لأمريكا الجنوبية"، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب البرازيل وبوليفيا والبيرو، * مكتب الأرجنتين وشيلي وأروغواي وباراغواي، * مكتب فنزويلا وكولومبيا وإكوادور وسورينام وغويانا،
المادة 7
فتح المادةتنظم المديرية العامة لآسيا وأقيانوسيا، كما يأتي :
أولا - مديرية "آسيا الجنوبية والشمالية" وتضم :
1 - المديرية الفرعية لآسيا الشمالية، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب الصين ومنغوليا، * مكتب إيران وأفغانستان.
2 - المديرية الفرعية لآسيا الشرقية والجنوبية، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب الهند والنيبال وسريلانكا وبوتان، * مكتب باكستان وبنغلاديش والمالديف.
ثانيا - مديرية آسيا الشرقية وأقيانوسيا والمحيط الهادي وتضم :
1 - المديرية الفرعية لجنوب شرق آسيا، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب ماليزيا وسنغافورة وبروناي والفيلبين وتايلاندا، * مكتب أندونيسيا وفيتنام وكمبوديا ولاووس ومينمار.
2 - المديرية الفرعية للشرق الأقصى وأقيانوسيا والمحيط الهادي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : *مكتب اليابان، * مكتب جمهورية كوريا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، * مكتب أستراليا و زيلندا الجديدة وتيمور الشرقية وباقي بلدان المحيط الهادي.
المادة 8
فتح المادةتنظم المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين، كما يأتي :
أولا - مديرية منظمة الأمم المتحدة والمؤتمرات الجهوية وتضم :
1 - المديرية الفرعية لمنظمة الأمم المتحدة، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، * مكتب مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - المديرية الفرعية للمؤتمرات الجهوية، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب منظمة المؤتمر الإسلامي، * مكتب حركة دول عدم الانحياز والشراكة الاستراتيجية الجديدة الأفرو - أسيوية.
ثانيا - مديرية شؤون الأمن ونزع السلاح وتضم :
1 - المديرية الفرعية لنزع السلاح، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب متابعة مسائل نزع السلاح، * مكتب مراقبة التسلح وعدم الانتشار، * مكتب التعاون التقني والاستعمال السلمي للطاقة النووية.
2 - المديرية الفرعية لمسائل الأمن الدولي، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب متابعة مسائل الإرهاب الدولي، * مكتب متابعة مسائل الجريمة العابرة للحدود.
ثالثا - مديرية حقوق الإنسان والتنمية الإجتماعية والشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية وتضم :
1 - المديرية الفرعية لحقوق الإنسان والشؤون الانسانية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب مجلس حقوق الإنسان، * مكتب متابعة اتفاقيات حقوق الإنسان، * مكتب الشؤون الإنسانية.
2 - المديرية الفرعية للتنمية الاجتماعية، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب المسائل المتعلقة بالمرأة والطفولة والشيخوخة والمعاقين، * مكتب مسائل السكان والصحة.
3 - المديرية الفرعية للشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب الشؤون الثقافية الدولية، * مكتب الشؤون العلمية والتقنية الدولية.
رابعا - مديرية الاستشراف والتخطيط والبرمجة السياسيين وتضم :
1 - المديرية الفرعية للتحليل والاستشراف، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب التحليل الاستشرافي للمسائل الاستراتيجية والسياسية، * مكتب التحليل الاستشرافي للمسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2 - المديرية الفرعية لتخطيط وبرمجة السياسات، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب العمل التوثيقي والتحليلي المبكر، * مكتب متابعة ودراسة المسائل المتعددة الجوانب.
المادة 9
فتح المادةتنظم المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، كما يأتي :
أولا - مديرية الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية وتضم :
1 - المديرية الفرعية للمؤسسات المالية الدولية والمنظمات مابين الجهوية ذات الطابع الاقتصادي، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، * مكتب العلاقات مع المنظمات ما بين الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.
2 - المديرية الفرعية لبرمجة التعاون مع الصناديق والبرامج والهيئات المتخصصة لنظام الأمم المتحدة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب برمجة التعاون في ميادين الزراعة والتغذية، * مكتب برمجة التعاون في الميادين ذات الطابع التقني، * مكتب برمجة التعاون في ميادين التنمية والعمل.
ثانيا - مديرية الشؤون التجارية المتعددة الأطراف وتضم :
1 - المديرية الفرعية للتعاون مع الهيئات والمنظمات التجارية المتعددة الأطراف، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب العلاقات مع المنظمات التجارية المتعددة الأطراف، * مكتب العلاقات مع الهيئات التجارية الجهوية والدولية المتخصصة.
2 - المديرية الفرعية لمناطق التبادل الحر، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب مناطق التبادل الحر مع البلدان العربية والإفريقية، * مكتب مناطق التبادل الحر مع البلدان الأوروبية وأمريكا الشمالية، * مكتب مناطق التبادل الحر مع البلدان الآسيوية وأمريكا اللاتينية.
ثالثا - مديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية وتضم :
1 - المديرية الفرعية لتحليل وتسيير المعلومة التجارية، وتتكون من مكتبين (2) : 11 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2010 م * مكتب بنك المعطيات والمعلومات التجارية، * مكتب تحليل ونشر المعلومة الاقتصادية والتجارية.
2 - المديرية الفرعية لمتابعة البرامج ودعم المؤسسات، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب برامج تثمين وترقية المبادلات التجارية الخارجية، * مكتب دعم المؤسسات المصدرة.
رابعا - مديرية البيئة والتنمية المستدامة وتضم :
1 - المديرية الفرعية للتعاون في المجال البيئي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : *مكتب تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات الخاصة بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، * مكتب تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات الخاصة بحماية الحيوان والنبات، * مكتب متابعة الصناديق و مشاريع التعاون في ميدان حماية البيئة.
2 - المديرية الفرعية للتعاون في مجال التنمية المستدامة، وتتكون من مكتبين (2) : *مكتب اتفاقيات ريودي جانيرو حول التغيرات المناخية ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي، * مكتب لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
المادة 10
فتح المادةتنظم المديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج، كما يأتي :
أولا - مديرية حماية الجالية الوطنية في الخارج وتضم :
1 - المديرية الفرعية للوضعية القانونية للأشخاص والممتلكات، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب حماية الأشخاص والممتلكات، * مكتب الاتفاقيات والاتفاقات القنصلية والقضائية، * مكتب اللجان المشتركة القنصلية، * مكتب متابعة النشاطات القنصلية.
2 - المديرية الفرعية للحالة المدنية والقنصلية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الحالة المدنية، * مكتب ديوان القنصلية و التصديق على الوثائق، * مكتب التسيير القنصلي، ثانيا - مديرية الكفاءات الوطنية في الخارج والبرامج والشؤون الاجتماعية وتضم :
1 - المديرية الفرعية للكفاءات الوطنية في الخارج، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب بطاقية الحركة الجمعوية والكفاءات الوطنية في الخارج، * مكتب مساهمة الكفاءات الوطنية في الخارج في التنمية الوطنية.
2 - المديرية الفرعية للبرامج والشؤون الاجتماعية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب شؤون الشعائر ومتابعة برامج الحج والعمرة، *مكتب الانتخابات والاستشارات الوطنية، * مكتب النشاطات الاجتماعية للجالية الوطنية بالخارج، * مكتب الخدمة الوطنية.
المادة 11
فتح المادةتنظم المديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، كما يأتي :
أولا - مديرية الشؤون القانونية وتضم :
1 - المديرية الفرعية للمعاهدات المتعددة الأطراف والقانون الدولي، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب الاتفاقات المتعددة الأطراف، * مكتب القانون الدولي.
2 - المديرية الفرعية للاتفاقات الثنائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الاتفاقات الثنائية مع البلدان العربية والإفريقية، * مكتب الاتفاقات الثنائية مع بلدان أوروبا وأمريكا وأسيا وأقيانوسيا، * مكتب ترجمة الوثائق الرسمية.
3 - المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب التنظيم والنشرة الرسمية للوزارة، * مكتب الدراسات القانونية.
4 - المديرية الفرعية للمؤسسات القضائية الدولي ة والم نازعات الدبلوماسية، وتت كون من مكتبين (2) : * مكتب المؤسسات القضائية الدولية، * مكتب المنازعات الدبلوماسية.
5 - المديرية الفرعية لحفظ الوثائق الدبلوماسية، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب أرشيف الوثائق الدبلوماسية، * مكتب الرقمنة والمعالجة الآلية للوثائق الدبلوماسية. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ثانيا - مديرية تنقل الأجانب وإقامتهم وتضم :
1 - المديرية الفرعية للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب تسيير التأشيرات وإقامة الأجانب، * مكتب الإحصاءات والتحليل للتأشيرات، * مكتب متابعة المسائل الجوية والبحرية.
2 - المديرية الفرعية للشؤون القضائية والإدارية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الشؤون القضائية، * مكتب الشؤون الإدارية، * مكتب حماية اللاجئين و عديمي الجنسية.
3 - المديرية الفرعية للهجرة، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب : * مكتب التنسيق حول مسائل الهجرات، * مكتب التحليل والتلخيص حول مسائل الهجرات، *مكتب متابعة الهجرة غير الشرعية.
المادة 12
فتح المادةتنظم المديرية العامة للموارد، كما يأتي :
أولا - مديرية الموارد البشرية وتضم :
1 - المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، * مكتب الأعوان الإداريين والتقنيين، * مكتب المناصب والوظائف العليا، * مكتب الأعوان المتعاقدين في الخارج.
2 - المديرية الفرعية للتسيير التقديري للكفاءات والحركة الدبلوماسية، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب التسيير التقديري للكفاءات، * مكتب الحركة الدبلوماسية والقنصلية.
3 - المديرية الفرعية للتوظيف ومتابعة التكوين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب تنظيم المسابقات والامتحانات، *مكتب التكوين وتحسين المستوى، * مكتب منح التكوين .
4 - المديرية الفرعية للشؤون العامة والاجتماعية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب متابعة الوضعية العائلية وتسيير ملفات الإحالة على التقاعد للمستخدمين، * مكتب التأديب والمنازعات، * مكتب المداومة العامة، * مكتب الشؤون الاجتماعية.
ثانيا - مديرية المالية وتضم :
1 - المديرية الفرعية للميزانية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب ميزانية التسيير للمصالح المركزية والخارجية، * مكتب ميزانية التجهيز للمصالح المركزية والخارجية، * مكتب تسيير المنح، * مكتب التعاون والمساهمات الدولية.
2 - المديرية الفرعية للعمليات المالية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب المحاسبة العامة، * مكتب الرواتب والأجور، * مكتب تسيير الوكالة المركزية، * مكتب تسيير التذاكر والطوابع الجبائية.
3 - المديرية الفرعية لمراقبة ومتابعة التسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب متابعة تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز، * مكتب متابعة تنفيذ ميزانية المنح، * مكتب متابعة تسيير حقوق القنصلية، * مكتب متابعة المنازعات المالية.
ثالثا - مديرية الأملاك والوسائل العامة وتضم :
1 - المديرية الفرعية للأملاك، وتتكون من أربعة
(4) مكاتب : * مكتب أملاك الإدارة المركزية، * مكتب الأملاك بالخارج، * مكتب المتابعة التقنية للمشاريع، * مكتب التجهيزات وحظيرة ال سيارات للمصالح الخارجية.
2 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب التموينات و الجرد، * مكتب الصفقات العمومية، * مكتب حظيرة السيارات بالإدارة المركزية، * مكتب الحفظ والصيانة.
رابعا - مديرية المصالح التقنية وتضم : 11 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2010 م
1 - المديرية الفرعية للشيفرة، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب : * مكتب الاستغلال، * مكتب الضبط، * مكتب صيانة التجهيزات الخاصة.
2 - المديرية الفرعية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب التجهيزات والصيانة، * مكتب الاستغلال العام، * مكتب التحويلات العامة، * مكتب تطبيق التكنولوجيات الحديثة للاتصال.
3 - المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب نظام وشبكات الإعلام الآلي، * مكتب تطبيقات الإعلام الآلي، * مكتب صيانة الإعلام الآلي.
4 - المديرية الفرعية للحقيبة الدبلوماسية والبريد، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب إرس ال الحق يبة الدب لوماسية والبريد، * مكتب استق بال الحقي بة الدبلوماسية والبريد، * مكتب الحقيبة الدبلوماسية على مستوى المطار.
المادة 13
فتح المادةتنظم المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق، كما يأتي :
أولا - مديرية الإعلام والاتصال وتضم :
1 - المديرية الفرعية للتحليل وتسيير المعلومات، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب تحليل المعلومات، * مكتب تسيير المعلومات.
2 - المديرية الفرعية للعلاقات مع وسائل الإعلام، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب التغطية الإعلامية، * مكتب اعتمادات وسائل الإعلام.
3 - المديرية الفرعية للاتصالات الخارجية، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب النشاط الإعلامي، * مكتب خطة الاتصالات الخارجية.
ثانيا - مديرية الوثائق والأرشيف وتضم :
1 - المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات، وتتكون من مكتبين (2) : *مكتب الرصيد الوثائقي والإصدارات، * مكتب تسيير المكتبة والميدياتيك.
2 - المديرية الفرعية للأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب معالجة الأرشيف، * مكتب حفظ وتبليغ الأرشيف.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا ال قرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة .2009 وزير الشؤون الخارجية وزير المالية مراد مدلسي كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.