قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1430 الموافق 28 أكتوبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةتط بيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب الع ليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1430 الموافق 28 أكتوبر سنة .2009 وزير الشؤون الدينية والأوقاف وزير المالية بوعبد الله غلام الله كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تصريحات تصريح بممتلكات السيد : بصالح حميد، وزير ( المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة........................
أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : بصالح حميد.
- الوظيفة أو العهدة الانتخابية : وزير.
- الساكن (ة) ب : الجزائر.
أصرّح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية :
ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- شقة ببومرداس، تنازل من ديوان الترقية والتسيير العقاري، مايو سنة 1982، بقيمة 3 ملايين دج (ملك خاص قيد التسوية .)
- منزل فردي في درارية، بالجزائر، تعاونية باحثي المحافظة العليا للبحث، سبتمبر سنة 2001، بقيمة 15 مليون دج ( ملك خاص .) ثالثا - الأملاك المنقولة :
- سيارة بيجو 407 مقتناة في إطار قرض الخزينة (سنة 2004) بقيمة 1,5 مليون دج.
رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات : 1,8 مليون دج.
خامسا - الأملاك الأخرى : / سادسا - تصريحات أخرى : / أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 28 يوليو سنة .2008 التوقيع بممتلكات تصريح بممتلكات السيد : مغلاوي حسين، مدير ديوان رئيس الحكومة ( المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة........................
أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : مغلاوي حسين.
- الوظيفة أو العهدة الانتخابية : مدير ديوان رئيس الحكومة.
- الساكن (ة) ب : الجزائر.
أصرّح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية :
ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- منزل شخصي ببئر توتة - الجزائر (ملك خاص .)
- منزل شخصي ببئر خادم - الجزائر ( ملك مشترك .) ثالثا - الأملاك المنقولة : / رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات : 100.000 أورو. 114.000 دولار. 1.000.000 دينار.
خامسا - الأملاك الأخرى : / سادسا - تصريحات أخرى : / أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 30 غشت سنة .2008 التوقيع 11 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2010 م تصريح بممتلكات السيد : بكراوي عبد القادر، نائب بالمجلس الشعبي الوطني ( المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة........................
أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : بكراوي عبد القادر.
- الوظيفة أو العه دة الانتخابية : نائب بالمجلس الشعبي الوطني
- الساكن (ة) ب : أدرار.
أصرّح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية : :ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- منزل شخصي تنازل عن أملاك الدولة، بقيمة 301.000,00 دج ( ملك خاص .) ثالثا - الأملاك المنقولة :
- سيارة نفعية من نوع كيا بقيمة 1.310.000,00 دج (ملك خاص).
رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات : 60.000,00 دج.
خامسا - الأملاك الأخرى : / سادسا - تصريحات أخرى : / أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 3 يونيو سنة .2007 التوقيع تصريح بممتلكات السيد : بن دراح مصطفى، نائب بالمجلس الشعبي الوطني ( المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة........................
أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : بن دراح مصطفى.
- الوظيفة أو العه دة الانتخابية : نائب بالمجلس الشعبي الوطني
- الساكن (ة) ب : الجلفة.
أصرّح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية :
ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- سكن بمسعد، بقيمة 2 مليون دج تقريبا ( ملك خاص .)
- مقران تجاريان بمسعد، بقيمة 2 مليون دج تقريبا (ملك خاص).
- سكن بالجلفة، بقيمة 3 ملايين دج ( ملك خاص .)
- 14 هكتار ( أشجار مثمرة ) بمسعد بقيمة 10 ملايين دج ( ملك خاص .)
- 200 هكتار أراض شبه قاحلة بدلدول بقيمة مليون دج ( عرش .) ثالثا - الأملاك المنقولة :
- سيارة خاصة 4 x 4 (إيسوزو) 2005 بقيمة 1,77 مليون دج (ملك خاص).
رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات :
- أسهم CRMA بقيمة 2000,00 دج.
خامسا - الأملاك الأخرى :
ماشية 400 رأس غنم، شخصية، إرث شراء وإنتاج، بقيمة غير ثابتة بين 4 و 6 مليون دج، (أملاك خاصة).
سادسا - تصريحات أخرى :
- شراء سيارة 2005 بقرض CRMA وخواص بحوالي مليون دج.
أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في نوفمبر سنة .2007 التوقيع 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تصريح بممتلكات السيد : لحمر عواد، نائب بالمجلس الشعبي الوطني ( المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة........................
أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : لحمر عواد.
- الوظيفة أو العه دة الانتخابية : نائب بالمجلس الشعبي الوطني
- الساكن (ة) ب : غيليزان.
أصرّح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية :
ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- منزل فردي، بقيمة 1.200.000,00 دج ( ملك خاص .)
- منزل، بقيمة 900.000,00 دج ( إرث .)
- 5 هكتارات أرض زراعية، بقيمة 500.000,00 دج (أملاك مشتركة .) ثالثا - الأملاك المنقولة :
- سيارة خاصة 1999 بقيمة 800.000,00 دج ( ملك خاص .) رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات : / خامسا - الأملاك الأخرى : / سادسا - تصريحات أخرى : / أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 7 أبريل سنة .2008 التوقيع تصريح بممتلكات السيد : قحفاز المولدي، نائب بالمجلس الشعبي الوطني ( المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة........................
أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : قحفاز المولدي.
- الوظيفة أو العه دة الانتخابية : نائب بالمجلس الشعبي الوطني
- الساكن (ة) ب : تبسة.
أصرّح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية :
ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية : / ثالثا - الأملاك المنقولة :
رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات :
مليار و 2 مليون بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - بنك خامسا - الأملاك الأخرى : / سادسا - تصريحات أخرى : / أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 30 مايو سنة .2008 التوقيع 11 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2010 م تصريح بممتلكات السيد : بن يخو فريد، نائب بالمجلس الشعبي الوطني ( المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة........................
أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : بن يخو فريد.
- الوظيفة أو العه دة الانتخابية : نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
- الساكن (ة) ب : الجزائر.
أصرّح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية :
ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- فيلا في تونس ( ملك خاص .)
- فيلا بالحمامات، تونس ( ملك خاص .)
- أراض فلاحية في بوعرقوب ( نابل ) 50 هكتارا (ميراث).
- ملكية عقارية بمعسكر، الجزائر ( ميراث، على الشيوع .) ثالثا - الأملاك المنقولة :
1 - جرار ( ملك خاص ) بقيمة 25.000 دينار تونسي.
2 - سيارة مرسيدس ( ملك خاص ) بقيمة 120.000 دينار تونسي.
3 - سيارة ب.م.ف )BMW( ( ملك خاص ) بقيمة 150.000 دج.
4 - سيارة مرسيدس )CLK( ( ملك خاص ) بقيمة 100.000 دج.
5 - سي ارة سوب ارو ( ملك خاص ) بق يمة 170.000 دج.
رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات : 90.000 دينار تونسي.
خامسا - الأملاك الأخرى :
- لوحات فنية ( تونس ) ( ملك خاص ) بقيمة 50.000 أورو.
- أثاث قديم ( تونس ) ( ملك خاص ) بقيمة 15.000 أورو.
- قطع فنية ( ميراث .)
- شركة استيراد وتصدير، الجزائر ( 50 % .)
- شركة مغفلة شيراز، تونس ( 50 % .)
- تعاونية إنتاج الكحول (تونس) ( 50 % .)
- مجمع الرمل والخزف، تونس ( 100 % .) سادسا - تصريحات أخرى :
- شراء سيارة بقرض (باقي القرض 500.000 دج تقريبا) أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 10 يونيو سنة .2008 التوقيع 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تصريح بممتلكات السيد : فاطمي رشيد، والي ولاية سوق أهراس ( المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة 7 مايو سنة 2008 أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : فاطمي رشيد.
- الوظيفة أو العه دة الانتخابية : والي ولاية سوق أهراس.
- الساكن (ة) ب : سوق أهراس.
أصرّح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية :
ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- منزل فردي بتبسة ( ملك خاص .)
- شقة بتبسة ( ملك خاص .) ثالثا - الأملاك المنقولة :
- سيارة من ن وع 307 سنة 2005 بقيمة 700.000,00 دج (ملك خاص .) رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات : 328,081,89 دج. (الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - بنك).
خامسا - الأملاك الأخرى : / سادسا - تصريحات أخرى : / أشهد بصحة هذا التصريح حرر بسوق أهراس في أوّل يوليو سنة .2008 التوقيع تصريح بممتلكات السيد : شاطر عبد الحكيم، والي ولاية تيندوف ( المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة 7 مايو سنة 2008 أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : شاطر عبد الحكيم.
- الوظيفة أو العه دة الانتخابية : والي ولاية تيندوف.
- الساكن (ة) ب : العلمة ( سطيف .) أصرّح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية :
ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- منزل ( ملك خاص ) سطيف ثالثا - الأملاك المنقولة :
- سيارة من نوع رونو ميقان سنة 2004 (سيارة مرهونة).
رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات : 806.803,28 دج (الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - بنك).
خامسا - الأملاك الأخرى : / سادسا - تصريحات أخرى : / أشهد بصحة هذا التصريح حرر بتيندوف في 2 يوليو سنة .2008 التوقيع 11 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2010 م تصريح بممتلكات السيد : بوقرة علي، والي ولاية البويرة ( المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة 11 يونيو سنة 2008 أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : بوقرة علي.
- الوظيفة أو العه دة الانتخابية : والي ولاية البويرة.
- الساكن (ة) ب : برج بوعريريج.
أصرّح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية :
ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- فيلا ذات طابقين ببرج بوعريريج ( ملك خاص .) بمبلغ 2.234.101.77 دج ثالثا - الأملاك المنقولة :
- سيارة خاصة بقيمة 1.235.013,00 دج ( ملك خاص .) رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات : 2401,59 دج (الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط).
خامسا - الأملاك الأخرى : / سادسا - تصريحات أخرى : / أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالبويرة في 9 يوليو سنة .2008 التوقيع تصريح بممتلكات السيد : إبراهيم مراد، والي ولاية بومرداس ( المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة 7 مايو سنة 2008 أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : إبراهيم مراد.
- الوظيفة أو العه دة الانتخابية : والي ولاية بومرداس.
- الساكن (ة) ب : بومرداس.
أصرّح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية :
ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
1 - منزل شخصي بحيدرة ( ملك خاص .)
2 - منزل مؤجر ( ملك في الشيوع).
3 - محل تجاري ( ملك في الشيوع .)
4 - أراض فلاحية ( ملك في الشيوع .) ثالثا - الأملاك المنقولة :
- سيارة 307 بيجو سنة .2004 رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات : 1.500,000 دج تقريبا (حساب بريدي جاري) 700,000 دج تقريبا (بنك القرض الشعبي) خامسا - الأملاك الأخرى : / سادسا - تصريحات أخرى : / أشهد بصحة هذا التصريح حرر ببومرداس في 15 يوليو سنة .2008 التوقيع تصريح بممتلكات السيد : جامع محمود، والي ولاية الشلف ( المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة 28 مايو سنة 2008 أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : جامع محمود.
- الوظيفة أو العه دة الانتخابية : والي ولاية الشلف.
- الساكن (ة) ب : الشلف.
أصرّح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية :
ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- مسكن بوادي الرهيو غيليزان ( ملك خاص .)
- قطعة أرض بئر الجير (وهران )، ( ملك خاص).
ثالثا - الأملاك المنقولة :
- سيارة سياحية من نوع طويوطا كورولا سنة .2004 رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات : 483.000 دج (الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - بنك). 32.853 دج (الصندوق ال وطني للتوفير والاحتياط - بنك ) (باسم ابنتي). 9456 دج (الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - بنك) (باسم ابنتي).
خامسا - الأملاك الأخرى : / سادسا - تصريحات أخرى : / أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالشلف في 27 يوليو سنة .2008 التوقيع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 27 يناير سنة 2010 م تصريح بممتلكات السيد : بدريسي علي، والي ولاية بجاية ( المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة 8 يوليو سنة 2008 أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : بدريسي علي.
- الوظيفة أو العه دة الانتخابية : والي ولاية بجاية.
- الساكن (ة) ب : بجاية.
أصرّح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية :
ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- منزل أرضي بواضية ميراث ( منزل عائلي في الشيوع).
- شقة بتيزي وزو ( ملك خاص .)
- قطعة أرض بتيزي وزو ( ملك خاص .)
- شقة بالجزائر ( درارية )، ( عقد قيد التحضير).
ثالثا - الأملاك المنقولة :
- سيارة بيجو 307 ( ملك خاص .) رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات :
- حساب بريدي جاري 120,000 دج (تقريبا) خامسا - الأملاك الأخرى : / سادسا - تصريحات أخرى : / أشهد بصحة هذا التصريح حرر ببجاية في 28 يوليو سنة .2008 التوقيع مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.