قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها، وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بالإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 8 عون الخدمة من المستوى الأول - حارس 20 سائق سيارة من المستوى الأول 2 عامل مهني من المستوى الثاني - سائق سيارة من المستوى الثاني - عون الخدمة من المستوى الثاني - سائق سيارة من المستوى الثالث ورئيس - حظيرة عامل مهني من المستوى الثالث 1 عون خدمة من المستوى الثالث - عون وقاية من المستوى الأول 11 عامل مهني من المستوى الرابع - عون وقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 43 ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت الجزئي الكامل الجزئي
- - - 8 1 200
20 - - 20 1 200
- - - 20 1 200
- - - 2 2 219
- - - - 3 240
- - - - 3 240
- - - - 3 240
- - - - 4 263
- - - 1 5 288
- - - - 5 288
- - - 11 5 288
- - - - 6 315
- - - 1 7 348
20 - - 63 11 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2010 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة .2009 وزير الشؤون الدينية والأوقاف وزير المالية بوعبد الله غلام الله كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.