مرسوم تنفيذي رقم 95-312 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (7.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (7.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995.
مقداد سيفي الجدول الملحق "أ"
رقم الاعتمادات الأبواب العناوين الملغاة (د.ج) وزارة الشبيبة والرياضة :
الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 06-37 الإدارة المركزية - احتفالات 5 يوليو 2.000.000 22-37 الإدارة المركزية - المقابلات الدولية للشبيبة والرياضة. 4.000.000 مجموع القسم السابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب – نفقات التكوين. 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 مجموع العنوان الرابع 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 7.500.000 الجدول رقم الملحق "ب"
الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (د.ج) وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات . . . 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 4.000.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 7.500.000 مجموع العنوان الثالث 7.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 7.500.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.